تذكرة الفقهاء- ط آل البيت
(١)
تعريف الوكالة والدليل عليها
٥ ص
(٢)
احتياج عقد الوكالة إلى الإيجاب والقبول
٩ ص
(٣)
كفاية قول « وكّلني في كذا في الإيجاب
٩ ص
(٤)
لابدّ في عقد الوكالة من القبول لفظاً أو فعلاً
١٠ ص
(٥)
بيان أقسام القبول وما يعتبر منها في الوكالة
١٠ ص
(٦)
حكم القبول على الفور والتراخى
١١ ص
(٧)
هل تكفي الكتابة والرسالة؟
١٣ ص
(٨)
حكم تعليق الوكالة بشرط أو وصف
١٣ ص
(٩)
صحّة توقيت الوكالة
١٥ ص
(١٠)
حكم تصرّف الوكيل بعد حصول الشرط فيما إذا عُلّقت الوكالة به
١٥ ص
(١١)
حكم الوكالة المنجّزة فيما لو قال وكّلتك بكذا ومهما عزلتك فأنت وكيلي
١٦ ص
(١٢)
فيما إذا عزله الموكّل ـ في الفرض المزبور ـ فهل يعود وكيلاً؟
١٦ ص
(١٣)
هل العزل يقبل التعليق؟
١٧ ص
(١٤)
جواز الوكالة بجُعْل وغير جُعْل
١٨ ص
(١٥)
عدم صحّة توكيل الصبي والمجنون والنائم والمغمى عليه والساهي والغافل
١٩ ص
(١٦)
صحّة الوكالة في كلّ ما تصحّ النيابة فيه
١٩ ص
(١٧)
حكم وكالة المرأة في النكاح وتوكيل الفاسق في تزويج ابنته
٢٠ ص
(١٨)
اشتراط كون الموكّل متمكّناً من المباشرة إمّا بحقّ الملك أو الولاية
٢٠ ص
(١٩)
جواز الوكالة في كلّ ما يصحّ دخول النيابة فيه
٢٢ ص
(٢٠)
حكم طلاق الوكيل في حضرة الموكّل
٢٣ ص
(٢١)
حكم توكيل الفاسق غيره في إيجاب العقد على ابنته وقبول النكاح عن ابنه
٢٤ ص
(٢٢)
أقسام التوكيل وأحكامها
٢٤ ص
(٢٣)
هل يقتضي التوكيل في التصرّف الإذن في التوكيل؟
٢٧ ص
(٢٤)
ليس للوكيل المجاز في التوكيل توكيل غير الأمين
٢٧ ص
(٢٥)
أقسام الوكيل المأذون في التوكيل وأحكامها
٢٨ ص
(٢٦)
اشتراط التمكّن من المباشرة في الوكيل
٣٠ ص
(٢٧)
حكم توكيل المرأة في عقد النكاح إيجاباً وقبولاً
٣١ ص
(٢٨)
حكم توكيل المطلّقة الرجعيّة في رجعة نفسها وتوكيل امرأة أُخرى
٣٢ ص
(٢٩)
حكم توكيل المرأة في الاختيار للفراق لما زاد على أربع نسوة
٣٢ ص
(٣٠)
جواز تعدّد الوكيل في الشيء الواحد ووحدته
٣٢ ص
(٣١)
حكم توكّل العبد في الشراء لنفسه أو لغيره
٣٢ ص
(٣٢)
حكم توكّل العبد في قبول النكاح وإيجابه بغير إذن السيّد
٣٣ ص
(٣٣)
جواز توكيل المحجور عليه بالسفه في طرفي النكاح
٣٣ ص
(٣٤)
جواز توكيل المحجور عليه بالفلس فيما لا يلزم ذمّته عهدة وفيما يلزم
٣٣ ص
(٣٥)
جواز توكّل المرأة في طلاق زوجة الغير
٣٤ ص
(٣٦)
عدم صحّة وكالة مَنْ لا يملك التصرّف في شيء لنفسه
٣٤ ص
(٣٧)
بطلان وكالة الذمّي للمسلم أو الكافر على المسلم
٣٤ ص
(٣٨)
كراهة وكالة المسلم للذمّي
٣٥ ص
(٣٩)
حكم ما لو وكّل المسلم مسلماً ثمّ ارتدّ الوكيل
٣٥ ص
(٤٠)
حكم ما لو وكّل المرتدّ مسلماً في التصرّفات الماليّة
٣٦ ص
(٤١)
اشتراط كون متعلّق الوكالة مملوكاً للموكّل
٣٦ ص
(٤٢)
بيان الضابط لما تصحّ فيه النيابة وما لا تصحّ
٣٧ ص
(٤٣)
صحّة التوكيل في البيع إيجاباً وقبولاً وفي جميع أنواعه وأحكامه وتوابعه
٤٠ ص
(٤٤)
صحّة توكيل الحاكم مَنْ ينوب عنه في الحجر
٤١ ص
(٤٥)
صحّة التوكيل في عقود القراض والهبة والعارية وفعلها
٤١ ص
(٤٦)
صحّة النيابة في المطالبة بالشفعة وأخذها
٤١ ص
(٤٧)
صحّة النيابة في المساقاة والمزارعة والإجارة والوديعة والجعالة والفعل المتعلّق بالجعالة والحوالة والقرض والوقف والحبس وغير ذلك
٤١ ص
(٤٨)
صحّة النيابة في الصدقة والإبراء وقبض الأموال والديون وإقباضها
٤٢ ص
(٤٩)
صحّة النيابة في العطايا وقسمة الفيء والغنيمة والصدقة
٤٢ ص
(٥٠)
صحّة التوكيل في عقد النكاح إيجاباً وقبولاً
٤٢ ص
(٥١)
جواز التوكيل في الطلاق والخلع والرجعة
٤٢ ص
(٥٢)
صحّة التوكيل في تعيين المهر وقبضه
٤٣ ص
(٥٣)
عدم صحّة الوكالة في القَسْم
٤٣ ص
(٥٤)
صحّة التوكيل في فسخ العقود وفي الإقالة منها
٤٣ ص
(٥٥)
صحّة التوكيل في خيار الرؤية والإعتاق والتدبير والكتابة
٤٣ ص
(٥٦)
عدم صحّة الوكالة في الإيلاء واللعان والظهار
٤٣ ص
(٥٧)
في أنّ العدّة والرضاع لا تدخلهما النيابة
٤٤ ص
(٥٨)
صحّة التوكيل في دفع النفقة وقبضها وعدمها في الأيمان والنذور والعهود والشهادات
٤٤ ص
(٥٩)
صحّة النيابة في القضاء والحكم
٤٤ ص
(٦٠)
حكم التوكيل في المباحات
٤٤ ص
(٦١)
جواز التوكيل في قبض الجزية وإقباضها والمطالبة بها وفي عقد الذمّة
٤٥ ص
(٦٢)
عدم صحّة التوكيل في العقوبات
٤٥ ص
(٦٣)
جواز التوكيل في استيفاء الحدود وإثباتها
٤٦ ص
(٦٤)
جواز التوكيل في استيفاء عقوبات الآدميّين في حضور المستحقّ وغيبته
٤٧ ص
(٦٥)
جواز التوكيل في إثبات حدّ القذف والقصاص عند الحاكم وإقامة البيّنة عليه
٤٨ ص
(٦٦)
جواز التوكيل بالخصومة لكلّ واحد من المدّعي والمدّعى عليه
٤٨ ص
(٦٧)
حكم التوكيل بالإقرار
٤٩ ص
(٦٨)
عدم صحّة التوكيل بالالتقاط
٥٠ ص
(٦٩)
عدم صحّة النيابة بالميراث
٥٠ ص
(٧٠)
صحّة النيابة في دفع الديات إلى مستحقّها
٥١ ص
(٧١)
عدم صحّة النيابة في الجنايات
٥١ ص
(٧٢)
جواز النيابة في قتال أهل البغي
٥١ ص
(٧٣)
عدم صحّة النيابة في الأشربة
٥١ ص
(٧٤)
حكم التوكيل في الجهاد
٥١ ص
(٧٥)
صحّة التوكيل في الذبح والسبق والرمي والدعوى ومطالبة الحقوق وإثباتها
٥١ ص
(٧٦)
عدم اشتراط كون متعلّق الوكالة معلوماً من كلّ وجه
٥١ ص
(٧٧)
حكم الوكالة العامّة
٥٢ ص
(٧٨)
حكم التوكيل في بيع أموال الموكّل
٥٤ ص
(٧٩)
جواز التوكيل في قبض جميع ديون الموكّل على الناس
٥٤ ص
(٨٠)
حكم التوكيل فيما لو قال وكّلتك في بيع شيء من مالي ، أو بيع طائفة أو قطعة منه أو في قبض شيء من ديوني بدون التعيين
٥٤ ص
(٨١)
جواز التوكيل فيما لو قال بِعْ ما شئت من أموالي أو اقبض ماشئت من أموالي
٥٤ ص
(٨٢)
حكم التوكيل فيما لو قال بِعْ مَنْ رأيت من عبيدي
٥٤ ص
(٨٣)
حكم التوكيل فيما لو قال بِعْ ما شئت من مالي
٥٥ ص
(٨٤)
جواز التوكيل فيما لو قال بِعْ ما شئت من عبيدي
٥٥ ص
(٨٥)
حكم التوكيل فيما لو قال اقبض ديني كلّه وما يتجدّد من ديوني في المستقبل
٥٥ ص
(٨٦)
حكم التوكيل فيما لو قال اشتر لي شيئاً أو حيواناً أو رقيقاً أو ثوباً بدون التعيين
٥٥ ص
(٨٧)
فيما إذا وكّله في شراء عبد هل يفتقر إلى تعيين الثمن؟
٥٦ ص
(٨٨)
هل يكفي ذكر الثمن عن ذكر النوع؟
٥٧ ص
(٨٩)
حكم ما لو قال اشتر لي عبداً كما تشاء
٥٧ ص
(٩٠)
هل يجب إعلام الوكيل قدر الدَّيْن وجنسه فيما إذا وكّله في الإبراء من الدَّيْن؟
٥٧ ص
(٩١)
حكم ما لو قال بِعْ عبدي بما باع به فلان فرسه
٥٨ ص
(٩٢)
صحّة التوكيل فيما لو قال وكّلتك في أن تبرئه من الدَّيْن الذي لي عليه ولم يعلم الموكّل قدره ولا الوكيل
٥٨ ص
(٩٣)
فيما لو وكّله في الإبراء من شيء وأطلق لم يكن للوكيل التعيين
٥٨ ص
(٩٤)
صحّة التوكيل فيما لو قال وكّلتك في أن تبرئه ممّا شئت أو ممّا شاء
٥٨ ص
(٩٥)
مقتضى الوكالة فيما لو قال ابرأ فلاناً عن دَيْني أو عن شيء منه
٥٨ ص
(٩٦)
مقتضى الوكالة فيما لو قال ابرأه عمّا شئت
٥٩ ص
(٩٧)
حكم التوكيل في الإبراء من الحقّ الذي له على زيد
٥٩ ص
(٩٨)
حكم توكيل صاحب الحقّ مَنْ عليه الحقّ في إبراء نفسه
٥٩ ص
(٩٩)
حكم توكيل المضمون له المضمونَ عنه في إبراء الضامن
٥٩ ص
(١٠٠)
حكم توكيل المضمون له الضامنَ في إبراء المضمون عنه
٥٩ ص
(١٠١)
حكم ما لو وكّله في إبراء غرمائه أو في تفرقة شيء على الفقراء وكان الوكيل منهم
٦٠ ص
(١٠٢)
حكم ما إذا وكّله في الخصومة وأطلق
٦٠ ص
(١٠٣)
وجوب اعتماد الوكيل ما عيّن الموكّل له
٦١ ص
(١٠٤)
ما به تُعرف الموافقة والمخالفة
٦١ ص
(١٠٥)
أو مؤجَّلاً
٦١ ص
(١٠٦)
1 ـ فيما إذا باع على الوجه الممنوع منه كان حكمه حكم الفضولي
٦٣ ص
(١٠٧)
2 ـ حكم التوكيل فيما لو كان في البلد نقدان واستويا في المعاملة
٦٤ ص
(١٠٨)
3 ـ فيما لو باع الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش أو مؤجَّلاً لم يصر ضامناً للمال ما لم يسلّم إلى المشتري
٦٤ ص
(١٠٩)
4 ـ بيع ما يساوي عشرةً بتسعة محتمل في الغالب ما يتغابن الناس بمثله
٦٤ ص
(١١٠)
5 ـ عدم جواز بيع المال بثمن المثل مع طالب له بالزيادة
٦٤ ص
(١١١)
6 ـ حكم ما لو باع بثمن المثل ووجد مَنْ يزيد عليه في زمن الخيار ولو في المجلس
٦٥ ص
(١١٢)
حكم ما لو قال الموكّل للوكيل بِعْه بكم شئت أو بما شئت أو كيف شئت
٦٥ ص
(١١٣)
حكم ما لو قال الموكّل للوكيل بِعْه بما عزّ وهان
٦٦ ص
(١١٤)
للحاكم بيع المرهون ومال المفلَّس بنقد البلد
٦٦ ص
(١١٥)
هل للمرتهن بيع المرهون بمجرّد امتناع الراهن عن أداء ما عليه؟
٦٦ ص
(١١٦)
هل يبيع الوكيل بالبيع المطلق من ابنه الكبير وأبيه وسائر أُصوله وفروعه؟
٦٧ ص
(١١٧)
حكم بيع الوكيل من نفسه وكذا بيع الوصي مال اليتيم من نفسه
٦٩ ص
(١١٨)
1 ـ حكم شراء الوكيل لولده أو مَنْ يلي عليه بوصيّة
٧١ ص
(١١٩)
2 ـ حكم إذن الموكّل للوكيل بالبيع من نفسه
٧٢ ص
(١٢٠)
3 ـ حكم شراء الوكيل لنفسه إن كان أباً للموكّل
٧٢ ص
(١٢١)
4 ـ حكم ما لو صرّح الموكّل للوكيل بالإذن في البيع من ابنه الصغير
٧٣ ص
(١٢٢)
5 ـ حكم ما لو وكّل مستحقّ الدَّيْن المديونَ باستيفائه أو وكّل مستحقّ القصاص الجاني باستيفائه من نفسه
٧٣ ص
(١٢٣)
حكم ما لو وكّله المتداعيان أن يخاصم من الجانبين
٧٤ ص
(١٢٤)
حكم توكّل رجل في طرفي النكاح أو البيع
٧٤ ص
(١٢٥)
حكم ما لو وكّل مَنْ عليه الدَّيْن بإبراء نفسه
٧٤ ص
(١٢٦)
جواز استيفاء ما جاز التوكيل فيه في حضرة الموكّل وغيبته
٧٥ ص
(١٢٧)
صحّة توكيل الموكّل عبده في إعتاق نفسه أو امرأته في طلاق نفسها
٧٦ ص
(١٢٨)
فيما لو وكّل الموكّل العبد في إعتاق عبيده أو امرأته في طلاق نسائه فهل يدخل العبد والمرأة في ذلك؟
٧٦ ص
(١٢٩)
فيما إذا وكّل الموكّل غريمه في إبراء غريمه فهل يدخل الغريم في ذلك؟
٧٦ ص
(١٣٠)
فيما لو وكّل رجلاً في تزويج امرأة ولم يعيّن فهل له أن يزوّجه ابنته؟
٧٦ ص
(١٣١)
فيما لو أذنت المرأة للوكيل في تزويجها فهل له أن يزوّجها من نفسه؟
٧٦ ص
(١٣٢)
حكم ما لو وكّل عبداً بشراء نفسه من سيّده أو يشتري منه عبداً آخَر
٧٧ ص
(١٣٣)
فيما لو وكّله في إخراج صدقته على المساكين أو أوصى إليه بتفريق ثلثه عليهم وهو منهم فهل يجوز له الأخذ منه؟
٧٨ ص
(١٣٤)
حكم ما إذا وكّله في البيع مؤجَّلاً وأطلق
٧٩ ص
(١٣٥)
الوكيل في البيع مطلقاً لم يملك القبض
٧٩ ص
(١٣٦)
الوكيل في البيع مطلقاً يملك تسليم المبيع إلى المشتري إن كان في يده
٨٠ ص
(١٣٧)
عدم تسليم الوكيل المبيعَ إلى المشتري قبل قبض الموكّل أو مَنْ يرتضيه الثمن
٨١ ص
(١٣٨)
الوكيل في البيع هل يملك إبراء المشتري من الثمن؟
٨٢ ص
(١٣٩)
هل لكلٍّ من الوكيل والموكّل مطالبة المشتري بالثمن؟
٨٣ ص
(١٤٠)
حكم منع الموكّل الوكيلَ من تسليم المبيع إلى المشتري
٨٣ ص
(١٤١)
وجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعد دفعه الثمن إلى الموكّل أو الوكيل
٨٥ ص
(١٤٢)
حكم ما لو سلّم الوكيل المبيعَ إلى المشتري قبل استيفاء الموكّل أو الوكيل المأذون له الثمنَ
٨٥ ص
(١٤٣)
الوكيل بالشراء إذا اشترى ما وُكّل فيه مَلَك تسليم ثمنه إلى البائع
٨٦ ص
(١٤٤)
الوكيل في شراء العين الكلّيّة هل يملك شراء المعيب؟
٨٦ ص
(١٤٥)
فيما لو اشترى الوكيل المعيبَ جاهلاً بعيبه فهل يقع البيع للموكّل؟ وهل يملك الوكيل الردّ بالعيب؟
٨٨ ص
(١٤٦)
فيما يتعلّق بما لو كان الوكيل في الشراء وكيلاً في ردّ المعيب فاشترى معيباً جاهلاً بعيبه
٨٩ ص
(١٤٧)
حكم ما لو اشترى الوكيل المعيبَ مع علمه بالعيب
٩١ ص
(١٤٨)
حكم ما إذا كان وكيلاً في شراء عين شخصيّة فاشتراها ثمّ ظهر أنّها معيبة
٩٢ ص
(١٤٩)
1 ـ حكم ما إذا أطلق الموكّل الشراء فاشترى الوكيل المعيبَ جاهلاً بعيبه
٩٣ ص
(١٥٠)
2 ـ فيما إذا وكّله الموكّل في ابتياع عين شخصيّة وظهر عيبها متى يقع عن الموكّل ومتى لا يقع؟
٩٣ ص
(١٥١)
عقد الشراء فهل له شراؤها؟
٩٣ ص
(١٥٢)
حكم ما إذا اشترى الوكيل بعين مال الموكّل في حالتي كلّيّة العين وشخصيّتها
٩٤ ص
(١٥٣)
سقوط الردّ عن الوكيل فيما إذا ثبت له الردّ في صورة الشراء في الذمّة لو اطّلع الموكّل على العيب
٩٥ ص
(١٥٤)
حكم ما إذا باع الوكيل بالبيع فوجد المشتري عيباً
٩٦ ص
(١٥٥)
تذنيب حكم ما إذا اشترى عامل القراض مَنْ ينعتق على المالك فظهر معيباً
٩٧ ص
(١٥٦)
وجوب تتبّع تخصيصات الموكّل على الوكيل
٩٧ ص
(١٥٧)
فيما لو عيّن الموكّل للوكيل زماناً لم يجز له التخطّي والعدول عنه
٩٨ ص
(١٥٨)
فيما لو عيّن له مكاناً معيّناً للبيع ولم يكن للموكّل فيه غرض صحيح فهل يجوز البيع في غيره؟
٩٨ ص
(١٥٩)
فيما لو قال بِعْه في بلد كذا فهل يجوز التعدّي؟
٩٩ ص
(١٦٠)
حكم ما لو قيّد الموكّل البيع بمائة درهم مثلاً وباع الوكيل بأقلّ من ذلك أو أكثر
٩٩ ص
(١٦١)
1 ـ حكم ما لو أمره بالبيع بمائة ونهاه عن البيع بالأزيد
١٠١ ص
(١٦٢)
2 ـ حكم ما لو أمره بالبيع بمائة وهناك مَنْ يرغب بالزيادة على المائة
١٠١ ص
(١٦٣)
3 ـ عدم الفرق بين كون المشتري قد عيّنه الموكّل أو لا
١٠١ ص
(١٦٤)
4 ـ حكم ما لو قال بِعْ بكذا ولا تبعه بأكثر من مائة
١٠٢ ص
(١٦٥)
5 ـ حكم ما لو قال بِعْه بمائة ولا تبعه بمائة وخمسين
١٠٢ ص
(١٦٦)
6 ـ حكم ما لو قال للوكيل اشتر كذا بمائة
١٠٢ ص
(١٦٧)
حكم ما لو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو وكّله مطلقاً فباع نصفه بثمن الكلّ
١٠٣ ص
(١٦٨)
حكم ما لو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بأقلّ منها
١٠٣ ص
(١٦٩)
حكم ما لو وكّله مطلقاً فباع بعضه بأقلّ من ثمن الكلّ
١٠٤ ص
(١٧٠)
حكم ما لو قال اشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة درهم
١٠٤ ص
(١٧١)
حكم ما لو قال اشتر نصفه بمائة فاشتراه كلّه أو أكثر من نصفه بالمائة
١٠٤ ص
(١٧٢)
حكم ما لو قال اشتر نصفه بمائة ولا تشتر جميعه فاشترى أكثر من النصف وأقلّ من الكلّ بمائة
١٠٤ ص
(١٧٣)
حكم ما لو وكّله في شراء عبد موصوف بمائة فاشتراه على الصفة بدونها
١٠٤ ص
(١٧٤)
حكم ما لو قال اشتر لي عبداً بمائة فاشترى عبداً يساوي مائةً بدونها
١٠٥ ص
(١٧٥)
حكم ما لو قال بِعْه إلى أجل فباعه حالاًّ
١٠٥ ص
(١٧٦)
1 ـ عدم الفرق بين ثمن المثل عند الإطلاق وبين ما يقدّره من الثمن
١٠٥ ص
(١٧٧)
2 ـ حكم ما لو قال بِعْه بكذا إلى شهرين فباعه به إلى شهر
١٠٦ ص
(١٧٨)
3 ـ حكم ما لو قال اشتر حالاًّ فاشتراه مؤجَّلاً
١٠٦ ص
(١٧٩)
4 ـ حكم ما إذا وكّله في البيع نسيئةً ولم يعيّن الأجل
١٠٦ ص
(١٨٠)
حكم ما لو وكّله في الشراء أو البيع بخيار فاشتراه أو باعه منجّزاً
١٠٦ ص
(١٨١)
حكم ما لو أمره بالشراء أو البيع بخيار له فجَعَله للآخَر
١٠٧ ص
(١٨٢)
حكم ما لو قال اجعل الخيار للآخَر فجَعَله له ، أو اجعله للجميع فجَعَله للموكّل
١٠٧ ص
(١٨٣)
حكم ما لو كان وكيلاً في شراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين كلّ واحدة منهما تساوي ديناراً
١٠٧ ص
(١٨٤)
حكم ما لو كانت كلّ واحدة من الشاتين تساوي أقلّ من دينار أو إحداهما تساوي ديناراً والأُخرى أقلّ من دينار
١٠٨ ص
(١٨٥)
حكم ما إذا باع الوكيل إحدى الشاتين من غير إذن الموكّل
١١٠ ص
(١٨٦)
حكم ما لو دفع إليه ألفاً وقال اشتر بها بعينها شيئاً فاشترى شيئاً في الذمّة لينقد ما سلّمه إليه في ثمنه
١١٣ ص
(١٨٧)
حكم ما لو قال اشتر في الذمّة وسلِّم هذا في ثمنه
١١٣ ص
(١٨٨)
حكم ما لو سلّم إليه ألفاً وقال اشتر كذا بألف ولم يقل بعينه ولا قال في الذمّة بل قال اصرف هذا في الثمن
١١٤ ص
(١٨٩)
فيما إذا وكّله في بيع عين أو شرائها لم يملك العقد على بعضه
١١٤ ص
(١٩٠)
فيما لو أذن له في بيع عبيد أو شرائهم مَلَك العقد جملةً وفرادى
١١٤ ص
(١٩١)
حكم ما لو نصّ الموكّل على الجمع أو على التفريق فخالف الوكيل
١١٤ ص
(١٩٢)
فيما إذا قال اشتر لي عبدين صفقةً فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما جاز
١١٥ ص
(١٩٣)
حكم ما لو كان لكلّ واحد منهما عبد منفرد فاشتراهما من المالكين
١١٥ ص
(١٩٤)
حكم ما إذا أمر بشراء جارية معيّنة أو عبد معيّن فاشترى غير ما عُيّن له
١١٥ ص
(١٩٥)
حكم ما إذا قال له بِعْ أو اشتر هذا العبد فباع أو اشترى عبداً آخَر1
١٧ ص
(١٩٦)
وجوب تسمية الموكّل على وكيل المتّهب بالقبول
١١٩ ص
(١٩٧)
فيما يتعلّق بالوكيل بالخصومة عن المدّعي أو عن المدّعى عليه
١١٩ ص
(١٩٨)
هل يُقبل إقرار الوكيل؟
١٢٠ ص
(١٩٩)
1 ـ حكم التوكيل في الإقرار
١٢١ ص
(٢٠٠)
2 ـ انعزال الوكيل عن الوكالة فيما لو أقرّ وكيل المدّعي بالقبض أو الإبراء أو أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ في ذمّة موكّله
١٢١ ص
(٢٠١)
3 ـ هل يشترط في التوكيل بالخصومة بيان ما فيه الخصومة؟
١٢٢ ص
(٢٠٢)
4 ـ هل يشترط تعيين مَنْ يخاصم معه؟
١٢٢ ص
(٢٠٣)
5 ـ هل يُقبل من الوكيل بالخصومة من جهة المدّعى عليه تعديل بيّنة المدّعي؟
١٢٢ ص
(٢٠٤)
هل للوكيل مخاصمة ومحاكمة مَنْ جحد حقّاً عليه
١٢٢ ص
(٢٠٥)
هل للوكيل في تثبيت حقّ الموكّل على خصمه القبض؟
١٢٤ ص
(٢٠٦)
1 ـ الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح ولا الإبراء منه
١٢٥ ص
(٢٠٧)
2 ـ فيما لو كان الموكّل عالماً بجحد مَنْ عليه الحقّ أو مَطْله هل يكون التوكيل في القبض توكيلاً في الخصومة والتثبيت؟
١٢٥ ص
(٢٠٨)
3 ـ حكم ما إذا سلّم الوكيل بالبيع المبيعَ قبل قبض الموكّل الثمنَ
١٢٥ ص
(٢٠٩)
4 ـ قبول شهادة الوكيل مع الشرائط على موكّله مطلقاً
١٢٦ ص
(٢١٠)
حكم ما لو شهد الوكيل على موكّله فيما هو وكيل فيه
١٢٦ ص
(٢١١)
حكم ما لو وكّل رجلين بالخصومة ولم يصرّح باستقلال كلّ واحد منهما فيها
١٢٧ ص
(٢١٢)
حكم ما لو وكّل اثنين في التصرّف فغاب أحدهما
١٢٧ ص
(٢١٣)
حكم الحاكم بعلمه فيما إذا قدّم الوكيل خصماً لموكّله إلى الحاكم بعد توكيله بحضوره
١٢٨ ص
(٢١٤)
هل تُسمع الشهادة على الوكالة؟
١٢٩ ص
(٢١٥)
هل يعتبر حضور الخصم في سماع البيّنة؟
١٣١ ص
(٢١٦)
وجوب إقامة البيّنة على الوكيل في توكّله عن الموكّل
١٣١ ص
(٢١٧)
هل يملك الوكيل في عقد فاسد العقدَ الصحيح؟
١٣٢ ص
(٢١٨)
حكم التوكيل بالصلح عن الدم على خمر
١٣٣ ص
(٢١٩)
حكم ما لو وكّله بالصلح عن القصاص على خمر فصالح على خنزير
١٣٣ ص
(٢٢٠)
فيما إذا وكّله على البيع والشراء وغير ذلك وجَعَل له جُعْلاً فللوكيل المطالبة بجُعله قبل تسلّم الموكّل الثمنَ أو المثمنَ
١٣٤ ص
(٢٢١)
توقّف الأُجرة على تسليم المنفعة التي يمكن تسليمها دفعةً واحدة
١٣٤ ص
(٢٢٢)
الوكيل أمين ويده يد أمانة لا يضمن ما يتلف في يده من دون تعدٍّ أو تفريط منه
١٣٥ ص
(٢٢٣)
أقسام اليد في الضمان وعدمه والمختلف فيها
١٣٥ ص
(٢٢٤)
ضمان الوكيل لما تعدّى فيه أو فرّط
١٣٦ ص
(٢٢٥)
هل تبطل وكالة الوكيل بمجرّد التعدّي فيما وُكّل فيه؟
١٣٦ ص
(٢٢٦)
1 ـ هل يخرج الوكيل من الضمان بمجرّد البيع قبل التسليم؟
١٣٦ ص
(٢٢٧)
2 ـ حكم ما إذا باع الوكيل ما فرّط فيه وقبض ثمنه
١٣٧ ص
(٢٢٨)
3 ـ حكم ما لو دفع إليه مالاً ووكّله في شراء شيء به فتعدّى في الثمن
١٣٧ ص
(٢٢٩)
4 ـ حكم ما لو تعدّى في العين ثمّ باعها وسلّمها
١٣٧ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها طعاماً فتصرّف فيها على أن تكون قرضاً عليه
١٣٧ ص
(٢٣١)
حكم ما إذا قبض الوكيل ثمن المبيع
١٣٨ ص
(٢٣٢)
ما يشتريه الوكيل هل يقع ملكه للموكّل ابتداءً أو يقع للوكيل ثمّ ينتقل إلى الموكّل؟
١٣٨ ص
(٢٣٣)
حكم ما إذا وكّل المسلم ذمّيّاً في شراء خمر أو خنزير فاشتراه له
١٣٩ ص
(٢٣٤)
تعلّق أحكام العقد بالوكيل دون الموكّل
١٤١ ص
(٢٣٥)
فيما يتعلّق بما إذا اشترى الوكيل بثمن معيّن أو في الذمّة
١٤١ ص
(٢٣٦)
هل للوكيل مطالبة الموكّل قبل أن يغرم بناءً على أنّ المطالبة للوكيل خاصّة؟
١٤٢ ص
(٢٣٧)
في أنّ الوكيل كالضامن والموكّل كالمضمون عنه بناءً على القول بمطالبة البائع مَنْ شاء من الوكيل أو الموكّل
١٤٣ ص
(٢٣٨)
حكم ما إذا قبض الوكيل بالبيع الثمنَ وتلف المقبوض في يده ثمّ خرج المبيع مستحقّاً والمشتري معترف بالوكالة
١٤٤ ص
(٢٣٩)
حكم ما إذا اشترى الوكيل العينَ وقبضها وتلفت في يده بغير تفريط ثمّ ظهر أنّ المبيع مستحقّ لغير البائع
١٤٦ ص
(٢٤٠)
فيما إذا وكّله في البيع وأطلق فهل يختصّ بالبيع بالعين أو يشمل بالعين والبيع بثمن في الذمّة؟
١٤٧ ص
(٢٤١)
حكم ما لو دفع إلى الوكيل دراهم ليشتري له بعينها عبداً فاشترى العبد بها وتلفت في يده قبل التسليم
١٤٧ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو قال للوكيل اشتر في الذمّة واصرفها إلى الثمن الملتزم فتلفت في يد الوكيل بعد الشراء أو قبله
١٤٧ ص
(٢٤٣)
حكم ما لو اشترى الوكيل شراءً فاسداً وقبض المبيع وتلف في يده أو بعد تسليمه إلى الموكّل
١٤٨ ص
(٢٤٤)
أقسام العقود لزوماً وجوازاً من الطرفين أو أحدهما والمختلف فيه
١٤٩ ص
(٢٤٥)
الوكالة من العقود الجائزة
١٥٠ ص
(٢٤٦)
بطلان الوكالة بعزل الموكّل في حضرة الوكيل وغيبته
١٥٠ ص
(٢٤٧)
فيما إذا عزل الموكّل الوكيلَ في غيبته فهل ينعزل في الحال؟
١٥١ ص
(٢٤٨)
تذنيب فيما يعتبر على القول بعدم العزل قبل بلوغ الخبر إلى الوكيل
١٥٥ ص
(٢٤٩)
بيان الصِّيَغ التي بها ينعزل الوكيل
١٥٥ ص
(٢٥٠)
بطلان الوكالة بما يتحقّق به خروج الوكيل أو الموكّل عن أهليّة التصرّف
١٥٦ ص
(٢٥١)
فيما يتعلّق بوكالة المحجور عليه
١٥٧ ص
(٢٥٢)
فيما يتعلّق بفسق الوكيل
١٥٨ ص
(٢٥٣)
بطلان الوكالة بفعل الموكّل متعلّق الوكالة أو تلفه
١٥٩ ص
(٢٥٤)
بطلان الوكالة فيما لو وكّله في بيع عبد أو جارية ثمّ أعتقه قبل البيع
١٦٠ ص
(٢٥٥)
بطلان الوكالة بإجارة الموكّل ما وكّل في بيعه
١٦٠ ص
(٢٥٦)
حكم ما إذا وكّل السيّد عبدَه في بيع أو شراء أو غيرهما ثمّ أعتقه أو باعه
١٦١ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو وكّل عبد الغير بإذنه ثمّ باع المالك عبده أو أعتقه
١٦٢ ص
(٢٥٨)
عدم بطلان وكالة الزوجة بعد طلاقها
١٦٢ ص
(٢٥٩)
بطلان الوكالة فيما لو وكّل رجلاً في نقل امرأته أو بيع عبده أو قبض داره فقامت البيّنة بطلاق الزوجة وعتق العبد وانتقال الدار عن الموكّل
١٦٣ ص
(٢٦٠)
حكم ما لو وكّله في قبض دَيْنه من رجل فمات المدين
١٦٣ ص
(٢٦١)
ملك الوكيل للتصرّف فيما وُكّل فيه ما لم يفسخ الوكالة ولم ينهه الموكّل عن فعل ما أمره به ووكّله فيه
١٦٣ ص
(٢٦٢)
فيما لو جحد الموكّل الوكالة فهل يكون ذلك عزلاً للوكيل؟
١٦٤ ص
(٢٦٣)
فيما لو جحد الوكيل الوكالة فهل يكون ذلك ردّاً للوكالة؟
١٦٤ ص
(٢٦٤)
تنبيه جواز الوكالة حكم سار في الوكالة بجُعل وغير جُعل
١٦٤ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو وكّله في البيع وأمره بشرط الخيار فشرطه ثمّ ردّه المشتري أو البائع بالخيار
١٦٥ ص
(٢٦٦)
حكم ما إذا وكّله في بيع نصيبه من دار أو في قسمته مع شركائه أو في أخذه بالشفعة فأنكر الخصم ملكيّة الموكّل
١٦٥ ص
(٢٦٧)
فيما إذا قال الموكّل للوكيل بِعْ أو اشتر كذا واشترط الخيار لي أو للمشتري أو لنا معاً لم يملك البيع المنجّز
١٦٦ ص
(٢٦٨)
عدم اقتضاء التوكيل في شراء العين أو بيعها الإذنَ في شراء بعضها أو بيعه
١٦٦ ص
(٢٦٩)
فيما لو قال بِعْ هؤلاء العبيد أو اشتر لي خمسة أعبُد فله الجمع والتفريق
١٦٦ ص
(٢٧٠)
فيما لو قال اشتر هؤلاء العبيد صفقةً واحدة لم يفرّق الوكيل في الشراء
١٦٧ ص
(٢٧١)
فيما لو اشترى خمسة أعبُد من مالكين فهل يقع شراؤهم عن الموكّل؟
١٦٧ ص
(٢٧٢)
فيما لو قال الموكّل للوكيل بِعْ هؤلاء الأعبُد الثلاثة بألف لم يكن له بيع الواحد منهم بدون الألف
١٦٧ ص
(٢٧٣)
حكم ما لو قال بِعْ من عبيدي مَنْ شئتَ أو ما شئتَ
١٦٨ ص
(٢٧٤)
فيما إذا وكّله في البيع نسيئةً فباع كذلك لم يملك التقاضي
١٦٨ ص
(٢٧٥)
حكم ما لو قال لغيره بِعْ عبدك من فلان بألف أدفعه إليك فباعه منه
١٦٨ ص
(٢٧٦)
حكم ما لو قال اشتر عبدَ فلان لي بثوبك هذا أو بدراهمك ففَعَل
١٦٨ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو وكّله في استيفاء دَيْنه من زيد فجاء إليه للمطالبة فقال زيد للوكيل خُذْ هذه الدراهم واقض بها دَيْن فلان يعني موكّله
١٦٩ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو دفع إليه شيئاً وقال تصدّق به على الفقراء فتصدّق ونوى نفسه
١٦٩ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو وكّل عبداً ليشتري له نفسَه أو مالاً آخَر من سيّده
١٦٩ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو قال العبد لرجل اشتر لي نفسي من سيّدي ففَعَل
١٧٠ ص
(٢٨١)
حكم ما لو قال لغيره أسلم لي في كذا وأدِّ رأس المال من مالك ثمّ ارجع علَيَّ
١٧١ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو وكّله في شراء ما ينطلق عليه الاسم بالاشتراك
١٧٢ ص
(٢٨٣)
حكم ما لو قال له وكّلتك في إبراء غرمائي
١٧٢ ص
(٢٨٤)
حكم ما لو قال له فإن شئت تبرئ نفسك فافعل
١٧٢ ص
(٢٨٥)
حكم ما لو قال فرِّق ثلثي على الفقراء وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل
١٧٢ ص
(٢٨٦)
حكم ما لو قال له اشتر لي بدَيْني عليك طعاماً
١٧٢ ص
(٢٨٧)
حكم ما لو قال استسلف لي ألفاً من مالك في كُرّ طعام
١٧٢ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو قال اشتر لي في ذمّتك أو قال اسلف ألفاً في كُرّ طعام واقبض الثمن عنّي من مالك أو من الدَّيْن الذي عليك
١٧٢ ص
(٢٨٩)
حكم ما إذا اختلف الموكّل والوكيل في أصل الوكالة فادّعاها الوكيل وأنكرها الموكّل
١٧٥ ص
(٢٩٠)
حكم ما لو اتّفقا على أصل العقد واختلفا في بعض الكيفيّات أو المقادير
١٧٥ ص
(٢٩١)
حكم ما لو وكّله في شراء جارية فاشتراها الوكيل بعشرين وزعم أنّ الموكّل أذن له فيه وقال الموكّل ما أذنتُ إلاّ في الشراء بعشرة
١٧٦ ص
(٢٩٢)
حكم ما لو اشترى الوكيل جاريةً لموكّله فأنكر الموكّل الإذن في شرائها وقال وكّلتك في شراء جارية أُخرى
١٨١ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو باع الوكيل نسيئةً وادّعى إذن المالك فيه
١٨١ ص
(٢٩٤)
حكم نفس الفرض المزبور مع اعتراف المشتري بالوكالة
١٨٣ ص
(٢٩٥)
حكم ما إذا وكّله في بيع أو هبة أو غيرهما ثمّ اختلف الوكيل والموكّل فادّعى الوكيل تصرّفه كما أذن له وأنكر الموكّل ذلك
١٨٤ ص
(٢٩٦)
حكم ما لو صدّق الموكّل الوكيل في البيع ونحوه ولكن قال كنت عزلتك قبل التصرّف وقال الوكيل بل كان العزل بعده
١٨٥ ص
(٢٩٧)
حكم ما إذا ادّعى الوكيل تلف المال الذي في يده للموكّل أو تلف الثمن الذي قبضه عن متاعه في يده وأنكر المالك
١٨٦ ص
(٢٩٨)
حكم ما إذا اختلف الموكّل والوكيل في الردّ وعدمه
١٨٧ ص
(٢٩٩)
حكم ما لو أنكر الوكيل قبض المال ثمّ ثبت ذلك ببيّنة أو اعتراف فادّعى الردَّ أو التلف
١٨٨ ص
(٣٠٠)
حكم ما إذا وكّل وكيلاً باستيفاء دَيْن له على إنسان فقال له قد استوفيتُه وأنكر الموكّل
١٨٩ ص
(٣٠١)
حكم ما لو وكّله في البيع مطلقاً أو مع قبض الثمن واتّفقا على البيع واختلفا في قبض الثمن فقال الوكيل قبضته وتلف في يدي أو دفعته إليك وأنكر الموكّل القبض
١٨٩ ص
(٣٠٢)
حكم ما إذا صُدِّق الوكيل فحلف
١٩٠ ص
(٣٠٣)
حكم ما إذا دفع إليه مالاً ووكّله في قضاء دَيْنه ثمّ قال الوكيل دفعتُه إلى ربّ الدَّيْن فأنكر ربّ الدَّيْن
١٩١ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو ادّعى قيّم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه عند البلوغ
١٩٣ ص
(٣٠٥)
فيما لو قال مَنْ في يده مال للغير أو عليه لا أدفع المال إليه إلاّ بالإشهاد فهل له ذلك؟
١٩٤ ص
(٣٠٦)
حكم ما إذا كان لرجل على زيد دَيْن أو كان له في يده عين فجاء شخص إلى زيد وادّعى أنّ الرجل وكّله في استيفاء دَيْنه منه أو في أخذ العين التي في يده
١٩٥ ص
(٣٠٧)
حكم ما إذا دفع المديون الدَّينَ أو المستودع الوديعةَ إلى مدّعي الوكالة بعد تصديقه عليها ثمّ حضر المستحقّ وأنكر الوكالة
١٩٧ ص
(٣٠٨)
حكم ما إذا كان الحقّ دَيْناً وكذّب الموكّل الوكيلَ في الوكالة بعد قبض الوكيل
١٩٧ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو ادّعى الوكالة فكذّبه المديون أو مَنْ عنده الوديعة أو المال
١٩٩ ص
(٣١٠)
حكم ما لو جاء رجل إلى المديون وقال قد أحالني عليك صاحب الدَّيْن بكذا وقلنا بعدم لزوم الدفع إليه إذا صدّقه المحال عليه
١٩٩ ص
(٣١١)
حكم ما لو قال مات زيد وله عندي كذا وهذا وصيّه ، أو قال مات وقد أوصى به لهذا الرجل
٢٠٠ ص
(٣١٢)
حكم ما إذا ادّعى على إنسان أنّه دفع إليه متاعاً ليبيعه ويقبض ثمنه وطالبه بردّه أو قال بعتَه وقبضتَ ثمنه فسلِّمه إلَيَّ فأنكر المدّعى عليه فأقام المدّعي بيّنةً على أنّه ما أدّاه وادّعى المدّعى عليه أنّه كان قد تلف أو ردّه
٢٠٠ ص
(٣١٣)
فيما إذا جعل للوكيل بالبيع جُعْلاً فباع استحقّه وإن تلف الثمن في يده
٢٠٢ ص
(٣١٤)
حكم ما إذا وكّل بقبض دَيْن أو استرداد وديعة فقال المديون والمودَع دفعتُ وصدّقه الموكّل وأنكر الوكيل
٢٠٢ ص
(٣١٥)
حكم ما إذا قال شخص أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدّقه مَنْ يعامله
٢٠٢ ص
(٣١٦)
حكم ما إذا ولّى الإمام رجلاً القضاء في ناحية ولم يأذن له في الاستنابة
٢٠٣ ص
(٣١٧)
حكم ما إذا ادّعى الوكيل الردَّ إلى الموكّل
٢٠٣ ص
(٣١٨)
حكم ما إذا ادّعى الوكيل بيع العين وقال الموكّل لم تبعها أو ادّعى قبض الثمن من المشتري وينكر الموكّل قبضه إيّاه
٢٠٤ ص
(٣١٩)
حكم ما إذا وكّله في البيع وقبض الثمن فقبضه وأخّر تسليمه إلى الموكّل بعد مطالبته
٢٠٥ ص
(٣٢٠)
حكم ما لو دفع إلى وكيله عيناً وأمره بإيداعها عند زيد فأودعها وأنكر زيد
٢٠٦ ص
(٣٢١)
حكم ما إذا دفع إلى وكيله دراهم ليشتري له بها شيئاً فاستقرضها الوكيل وأخرجها
٢٠٧ ص
(٣٢٢)
تذنيب حكم الشراء فيما إذا دفع إليه دراهم ليشتري بها سلعة ولم ينص على الشراء بالعين بل ينقدها عن الثمن الذي يشتري به فاشترى في الذمّة
٢٠٨ ص
(٣٢٣)
حكم ما إذا وكّله في شراء عبد بدراهم في الذمّة ثمّ دفع إليه دراهم لينقدها في الثمن ففرّط فيها
٢٠٨ ص
(٣٢٤)
حكم ما لو وكّله في تزويج امرأة فزوّجه غيرها
٢٠٩ ص
(٣٢٥)
حكم ما لو وكّله في أن يزوّجه بمن شاء
٢٠٩ ص
(٣٢٦)
هل للوكيل أن يزوّج ابنته من الموكّل؟
٢١٠ ص
(٣٢٧)
فيما إذا أذنت المرأة للوكيل في تزويجها فهل له أن يزوّجها من نفسه؟
٢١٠ ص
(٣٢٨)
حكم ما إذا اختلف الوكيل والموكّل في مبلغ شراء ما وُكّل الوكيل في شرائه
٢١٠ ص
(٣٢٩)
حكم ما إذا دفع إلى الوكيل ألفاً ليشتري بها سلعةً فاشتراها بعين الألف درهم أو في الذمّة فظهر فيها عيب
٢١١ ص
(٣٣٠)
فيما إذا دفع إليه ألفاً ليُسلمها في كُرّ طعام فهل يتناول المتعارف عند الموكّل أو الوكيل؟
٢١٢ ص
(٣٣١)
حكم ما إذا كان لرجل في ذمّة آخَر ألف فقال أسلفها في طعام فأسلفها فيه
٢١٢ ص
(٣٣٢)
حكم ما إذا اختلف الوكيل والموكّل فقال الوكيل إنّما اشتريتُ لنفسي ، وقال الموكّل بل لي
٢١٤ ص
(٣٣٣)
حكم توكيل الوكيل في تزويج امرأة
٢١٥ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو أنكر الموكّل الوكالة بعد عقد النكاح على المرأة
٢١٥ ص
(٣٣٥)
جواز قبض الرجل صداق ابنته الصغيرة وكذا الكبيرة بعد الوكالة في القبض عنها
٢١٦ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو زوّجها الولي أو الوكيل وكانت قد دلّست نفسها وأخفت عيبها الذي يجب ردّ النكاح به
٢١٧ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو قال رجل لآخَر وكّلتني أن أتزوّج لك فلانة بصداق كذا ففعلتُ وادّعت المرأة ذلك فأنكر الموكّل
٢١٧ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو ادّعى أنّ فلاناً الغائب وكّله في تزويج امرأة فزوّجها منه ثمّ مات الغائب
٢١٩ ص
(٣٣٩)
حكم ما لو قال الموكّل أذنتُ لك في البيع نقداً أو في الشراء بخمسة وقال الوكيل بل أذنتَ لي في البيع نسيئةً وفي الشراء بعشرة
٢٢١ ص
(٣٤٠)
حكم ما إذا قال الموكّل وكّلتك في البيع بألفين وقال الوكيل بل بألف
٢٢١ ص
(٣٤١)
حكم ما لو قال الوكيل اشتريتُ لك هذه الجارية بإذنك فقال الموكّل ما أذنتُ لك إلاّ في شراء غيرها
٢٢١ ص
(٣٤٢)
حكم ما إذا بعث المالك إلى المديون رسولاً ليقبض دَيْنه الذي له عليه وكان الدَّيْن دراهم فبعث معه ديناراً فضاع الدينار أو الدراهم
٢٢٣ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو وكّله في قبض دَيْنه وغاب فأخذ الوكيل به رهناً فتلف الرهن في يد الوكيل
٢٢٣ ص
(٣٤٤)
ثبوت الوكالة بإقرار الموكّل وشهادة عَدْلين ذكرين
٢٢٥ ص
(٣٤٥)
اشتراط اتّفاق الشاهدَيْن على الفعل الواحد في قبول الشهادة
٢٢٦ ص
(٣٤٦)
عدم ثبوت الوكالة وعزلها بشهادة واحد ولا بخبره
٢٢٨ ص
(٣٤٧)
ثبوت الوكالة فيما لو شهد اثنان أنّ فلاناً الغائب وكّل فلاناً الحاضر فقال الوكيل ما علمتُ هذا وأنا أتصرّف عنه
٢٢٨ ص
(٣٤٨)
عدم ثبوت الوكالة في الفرض المزبور لو قال الوكيل ما أعلم صدق الشاهدين
٢٢٩ ص
(٣٤٩)
صحّة سماع البيّنة بالوكالة على الغائب
٢٢٩ ص
(٣٥٠)
قبول شهادة الوكيل على موكّله وله فيما ليس بوكيل فيه وعدم قبولها لموكّله فيما هو وكيل فيه
٢٣٠ ص
(٣٥١)
حكم ما لو شهد الوكيل بما كان وكيلاً فيه بعد عزله
٢٣٠ ص
(٣٥٢)
حكم ما لو كانت الأمة بين اثنين فشهدا لزيد أنّ زوجها وكّله في طلاقها
٢٣٠ ص
(٣٥٣)
حكم ما لو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق
٢٣٠ ص
(٣٥٤)
قبول شهادة ولدي الرجل له بالوكالة وشهادة أبويه
٢٣٠ ص
(٣٥٥)
قبول شهادة ابني الموكّل وأبويه بالوكالة
٢٣١ ص
(٣٥٦)
عدم ثبوت الوكالة فيما لو ادّعى الوكيل الوكالة فأنكرها الموكّل فشهد عليه ابناه وثبوتها فيما لو شهد عليه أبواه
٢٣١ ص
(٣٥٧)
سماع شهادة الوالدين دون الولدين فيما لو ادّعى الموكّل أنّه تصرّف بوكالته وأنكر الوكيل
٢٣١ ص
(٣٥٨)
حكم ما لو ادّعى وكيل لموكّله الغائب حقّاً وطالب به فادّعى الخصم أنّ الموكّل عزله وشهد له بذلك ابنا الموكّل
٢٣١ ص
(٣٥٩)
حكم ما لو ادّعى مكاتَبٌ الوكالةَ فشهد له سيّده أو ابنا سيّده أو أبواه
٢٣٢ ص
(٣٦٠)
حكم ما لو أُعتق العبد وأعاد السيّد الشهادة
٢٣٢ ص
(٣٦١)
حكم ما لو حضر رجل وادّعى على غائب مالاً في وجه وكيله فأنكره فأقام بيّنةً
٢٣٢ ص
(٣٦٢)
حكم ما لو ادّعى الوكالة على الغائب وأقام شاهدَيْن وثبتت عند الحاكم وثبت الحقّ لموكّله فادّعى مَنْ عليه الحقّ أنّ الموكّل أبرأه منه أو قضاه
٢٣٣ ص
(٣٦٣)
أقسام المُقرّ به وتعريف الإقرار
٢٣٥ ص
(٣٦٤)
أدلّة اعتبار الإقرار
٢٣٦ ص
(٣٦٥)
تعريف صيغة الإقرار وما يشترط فيها
٢٣٩ ص
(٣٦٦)
فيما إذا قال لغيره لي عليك ألف ، فقال في الجواب زِنْ أو خُذْ أو استوف أو اتّزن
٢٣٩ ص
(٣٦٧)
حكم ما لو قال زِنْه أو خُذْه أو شدّه في هميانك أو اجعله في كيسك أو اختم عليه
٢٤٠ ص
(٣٦٨)
صحّة الإقرار بالعربيّة والعجميّة من العربيّ والعجميّ معاً
٢٤٠ ص
(٣٦٩)
حكم ما لو أقرّ عربيٌّ بالعجميّة أو عجميٌّ بالعربيّة وقال ما عرفتُ معناه
٢٤٠ ص
(٣٧٠)
فيما لو قال المدّعي لي عليك ألف ، فقال المدّعى عليه في الجواب نعم ، أو بلى ، أو أجل ، أو صدقتَ كان إقراراً
٢٤١ ص
(٣٧١)
حكم ما لو قال المدّعى عليه في الجواب لعمري
٢٤١ ص
(٣٧٢)
حكم ما لو قال أنا مقرّ أو مقرّ به أو بما تدّعيه أو بما ادّعيتَ أو بدعواك أو لستُ منكراً له أو أنا أُقرّ
٢٤١ ص
(٣٧٣)
فيما لو قال أنا أُقرّ لك به فهل يكون إقراراً؟
٢٤١ ص
(٣٧٤)
حكم ما لو قال لا أُنكر ما تدّعيه
٢٤٢ ص
(٣٧٥)
حكم ما لو قال في الجواب لا أُنكر أن يكون مُحقّاً ، أو لا أُقرّ به ولا أُنكره
٢٤٢ ص
(٣٧٦)
حكم ما لو قال أبرأتني عنه أو قبضتَه
٢٤٢ ص
(٣٧٧)
فيما به يُحكم بالاقرار أو عدمه من الألفاظ والجملات
٢٤٣ ص
(٣٧٨)
فيما لو قال أليس لي عليك ألف؟ فقال بلى ، كان مُقرّاً
٢٤٣ ص
(٣٧٩)
فيما لو قال في الفرض المزبور نعم ، فهل يكون مُقرّاً؟
٢٤٤ ص
(٣٨٠)
فيما لو قال هل لي عليك ألف؟ فقال نعم ، فهو إقرار
٢٤٥ ص
(٣٨١)
فيما إذا قال لغيره اشتر منّي عبدي هذا أو أعطني عبدي هذا ، فقال نعم فهو إقرار له بملكيّة العبد
٢٤٥ ص
(٣٨٢)
فيما لو قال اعتق عبدي هذا ، فقال نعم ، فهل هو إقرار له بملكيّة العبد؟
٢٤٥ ص
(٣٨٣)
فيما لو قال بِعني هذا العبد ، فهل هو إقرار للمخاطب بالملكيّة؟
٢٤٥ ص
(٣٨٤)
فيما لو قال اشتر منّي هذا العبد ، فقال نعم ، فهو إقرار بأنّ المخاطب مالك للبيع فقط
٢٤٥ ص
(٣٨٥)
فيما لو ادّعى عليه عبداً في يده فقال اشتريته من وكيلك فلان ، فهو إقرار له
٢٤٦ ص
(٣٨٦)
فيما لو قال له علَيَّ ألف في علمي ، أو فيما أعلم أو أشهد ، فهو إقرار
٢٤٦ ص
(٣٨٧)
فيما لو قال كان له علَيَّ ألف ، أو كانت هذه الدار له في السنة الماضية ، فهل هو إقرار؟
٢٤٦ ص
(٣٨٨)
فيما لو قال هذه داري أسكنتُ فيها فلاناً ثمّ أخرجتُه منها هل يكون إقراراً باليد؟
٢٤٦ ص
(٣٨٩)
فيما لو قال ملّكتُ هذه الدار من زيد فهو إقرار بالملك لزيد
٢٤٧ ص
(٣٩٠)
فيما لو قال اقض الألف التي لي عليك ، فقال نعم ، فهو إقرار
٢٤٧ ص
(٣٩١)
فيما لو قال في الجواب ـ في الفرض المزبور ـ أُعطي غداً ، أو ابعث مَنْ يأخذه ، أو أمهلني يوماً و فهل يكون مُقرّاً؟
٢٤٧ ص
(٣٩٢)
فيما لو قال له قائل غصبتَ ثوبي ، فقال ما غصبتُ من أحد قبلك ولا بعدك لم يكن مُقرّاً
٢٤٧ ص
(٣٩٣)
فيما لو قال ما علَيَّ لزيد أكثر من مائة درهم ، فهل يكون إقراراً بالمائة؟
٢٤٨ ص
(٣٩٤)
بطلان الإقرار المعلَّق على شرط أو صفة
٢٤٨ ص
(٣٩٥)
فيما لو قال المعسر لفلان علَيَّ ألف إن رزقني الله تعالى مالاً ، أو إذا جاء رأس الشهر فله علَيَّ كذا ، فهل يكون إقراراً؟
٢٤٨ ص
(٣٩٦)
حكم ما لو ادّعى عليه ألفاً وقال إنّ فلاناً يشهد لي بها ، فقال المدّعى عليه إن شهد بها علَيَّ فلان فهو صادق
٢٤٨ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو قال فلان لا أشهد ، أو أنّ المدّعي كاذب أو أنا أشهد ببراءة المُقرّ
٢٤٩ ص
(٣٩٨)
حكم ما لو شهد عليه شاهد بألف فقال هو صادق ، أو عدل
٢٤٩ ص
(٣٩٩)
حكم ما لو قال إنّه صادق فيما شهد به أو عدل فيما قال
٢٤٩ ص
(٤٠٠)
حكم ما لو قال إن شهدا علَيَّ صدّقتُهما ، أو إن شهد علَيَّ فلان فهو حقٌّ أو صحيح
٢٤٩ ص
(٤٠١)
فيما لو قال له علَيَّ ألف إن شهد بها فلان ، لم يكن إقراراً
٢٤٩ ص
(٤٠٢)
بطلان الإقرار بتعليقه بمشيئة الله تعالى
٢٤٩ ص
(٤٠٣)
صحّة الإقرار فيما لو قال له علَيَّ ألف إلاّ أن يشاء الله تعالى
٢٥٠ ص
(٤٠٤)
حكم الإقرار فيما لو قال لك علَيَّ ألف إن شئت أو إن شاء زيد
٢٥٠ ص
(٤٠٥)
صحّة الإقرار فيما لو قصد التبرّك بقوله إن شاء الله
٢٥١ ص
(٤٠٦)
حكم ما لو قال له علَيَّ ألف إن شاء زيد
٢٥١ ص
(٤٠٧)
حكم البيع والنكاح بقوله بعتك إن شاء الله أو زوّجتك إن شاء الله
٢٥١ ص
(٤٠٨)
حكم البيع فيما لو قال بعتك بألف إن شئتَ ، فقال قد شئتُ وقبلت ُ
٢٥١ ص
(٤٠٩)
حكم ما لو قال له علَيَّ ألف إن قدم فلان
٢٥١ ص
(٤١٠)
اشتراط بلوغ المُقرّ ولغو أقارير الصبي
٢٥١ ص
(٤١١)
حكم إقرار الصبي بتدبيره ووصيّته
٢٥٣ ص
(٤١٢)
حكم ما لو ادّعى الصبي بلوغه بالاحتلام أو الجارية بلوغها بالحيض
٢٥٣ ص
(٤١٣)
فيما لو بلغ الصبي مبلغاً تيقّن بلوغه فيه لم يحلف على أنّه كان بالغاً حينئذ
٢٥٣ ص
(٤١٤)
فيما لو جاء واحد من الغُزاة يطلب سهم المقاتلة وذكر أنّه احتلم دُفع إليه سهمه
٢٥٣ ص
(٤١٥)
في أنّ دعوى الصبي البلوغَ بالاحتلام ليس إقراراً
٢٥٤ ص
(٤١٦)
اشتراط العقل في المُقرّ وعدم قبول إقرار المجنون
٢٥٥ ص
(٤١٧)
اشتراط كماليّة العقل في الإقرار وعدم قبول إقرار السكران
٢٥٥ ص
(٤١٨)
اشتراط القصد في الإقرار وعدم الاعتبار بإقرار الغافل والساهي والنائم
٢٥٦ ص
(٤١٩)
عدم نفوذ إقرار المغمى عليه والمبرسم
٢٥٦ ص
(٤٢٠)
اشتراط الاختيار في المُقرّ وعدم وقوع إقرار المكره على الإقرار
٢٥٦ ص
(٤٢١)
حكم ما لو أقرّ المكره بغير ما أُكره عليه
٢٥٧ ص
(٤٢٢)
صحّة البيع فيما لو أُكره على أداء مال فباع شيئاً من ماله ليؤدّي ذلك
٢٥٧ ص
(٤٢٣)
فيما لو ادّعى المُقرّ الإكراهَ على الإقرار أو أنّه كان زائل العقل حالة إقراره لم يُقبل قوله إلاّ بالبيّنة
٢٥٧ ص
(٤٢٤)
حكم ما لو لم يُعلم للمُقرّ حالة جنون أو عُلم
٢٥٧ ص
(٤٢٥)
فيما لو شهد الشهود بإقراره لم تفتقر صحّة الشهادة إلى قولهم أقرّ طوعاً في صحّة عقله وبدنه
٢٥٧ ص
(٤٢٦)
عدم قبول إقرار المحجور عليه للسفه بالمال
٢٥٨ ص
(٤٢٧)
فيما لو أقرّ المحجور عليه للسفه بالسرقة لزمه القطع دون المال
٢٥٨ ص
(٤٢٨)
قبول إقرار المحجور عليه بالفلس في النكاح دون السفيه المحجور
٢٥٨ ص
(٤٢٩)
نفوذ إقرار المحجور عليه للفلس في حقّه خاصّةً
٢٥٩ ص
(٤٣٠)
اشتراط الحُرّيّة في صحّة الإقرار وعدم قبول إقرار العبد بالعقوبة ولا بالمال
٢٥٩ ص
(٤٣١)
حكم إقرار العبد بما يوجب القتل
٢٦٠ ص
(٤٣٢)
عدم قبول إقرار العبد بجناية الخطأ وشبيه العمد وجناية عمد موجَبها المال
٢٦١ ص
(٤٣٣)
هل يُقبل إقرار العبد بالجناية الموجبة للقطع في المال؟
٢٦١ ص
(٤٣٤)
حكم إقرار العبد برقّيّته لغير مَنْ هو في يده
٢٦١ ص
(٤٣٥)
حكم ما لو أقرّ السيّد بالعبد لرجل وأقرّ هو بنفسه لآخَر
٢٦٢ ص
(٤٣٦)
عدم قبول إقرار المكاتَب المشروط
٢٦٢ ص
(٤٣٧)
حكم ما لو أقرّ المكاتَب المشروط بجناية خطأ أو عمد توجب المال
٢٦٢ ص
(٤٣٨)
المكاتَب المطلق الذي تحرّر بعضه كان حكم نصيب الحُرّيّة حكم الأحرار وحكم نصيب الرقّيّة حكم العبيد
٢٦٢ ص
(٤٣٩)
حكم ما إذا أقرّ العبد بالسرقة أو غيرها وصدّقه المولى
٢٦٣ ص
(٤٤٠)
حكم ما لو أقرّ العبد بما يوجب القصاص على نفسه
٢٦٤ ص
(٤٤١)
حكم ما إذا أقرّ العبد بدَيْن خيانة من جهة غصب أو سرقة لا توجب القطع أو إتلاف وصدّقه السيّد أو كذّبه
٢٦٥ ص
(٤٤٢)
حكم ما إذا أقرّ العبد بدَيْن معاملة وكان مأذوناً له في التجارة أو لم يكن مأذوناً
٢٦٥ ص
(٤٤٣)
حكم ما إذا أقرّ مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيق بدَيْن جناية أو معاملة
٢٦٦ ص
(٤٤٤)
قبول إقرار المريض مرض الموت بالنكاح وبموجبات العقوبات
٢٦٧ ص
(٤٤٥)
حكم ما لو أقرّ المريض المذكور بدَيْن أو عين لأجنبيٍّ
٢٦٧ ص
(٤٤٦)
حكم ما لو أقرّ لأجنبيٍّ في مرضه وعليه دَيْنٌ ثابت في الصحّة وهناك سعة في المال لهما أو ضيق عنهما
٢٦٨ ص
(٤٤٧)
حكم ما لو أقرّ المريض لوارثه بمال
٢٦٩ ص
(٤٤٨)
حكم ما إذا أقرّ المريض لوارث أو لغيره مع ادّعاء التهمة عن جهة الوارث
٢٧٢ ص
(٤٤٩)
حكم ما لو أقرّ في المرض أنّه كان قد وهب من وارثه وأقبض في الصحّة
٢٧٣ ص
(٤٥٠)
حكم ما لو أقرّ لمتّهم وغير متّهم
٢٧٣ ص
(٤٥١)
حكم ما لو أقرّ بدَيْن ثمّ مات فأقرّ وارثه عليه بدَيْن لآخَر وقصرت التركة عنهما
٢٧٣ ص
(٤٥٢)
حكم ما لو ثبت عليه دَيْنٌ في حياته أو بعد موته بأن تردّت بهيمة في بئر كان قد احتفرها في محلّ عدوان
٢٧٤ ص
(٤٥٣)
حكم ما لو مات وخلّف ألف درهم فجاء مُدّع أنّه أوصى بثلث ماله فصدّقه الوارث ثمّ جاء آخَر وادّعى عليه ألف درهم دَيْناً فصدّقه الوارث
٢٧٤ ص
(٤٥٤)
حكم ما لو صدّق الوارث ـ في الفرض المزبور ـ مدّعي الدَّيْن أوّلاً أو صدّق المدّعيَيْن دفعةً
٢٧٥ ص
(٤٥٥)
حكم ما لو أقرّ المريض بعين ماله لإنسان ثمّ أقرّ بدَيْن لآخَر أو بالعكس
٢٧٥ ص
(٤٥٦)
شروط المُقرّ له
٢٧٦ ص
(٤٥٧)
حكم ما لو قال لفلان علَيَّ بسبب الدابّة ألف
٢٧٦ ص
(٤٥٨)
حكم ما لو قال لعبد فلان علَيَّ أو عندي ألف
٢٧٦ ص
(٤٥٩)
حكم ما لو قال علَيَّ ألف بسبب الدابّة ، ولم يقل لمالكها
٢٧٦ ص
(٤٦٠)
حكم ما إذا قال لحمل فلانة علَيَّ ألف أو عندي له ألف وبيان أقسام أحواله
٢٧٧ ص
(٤٦١)
حكم ما لو أسند الإقرار للحمل إلى جهة فاسدة
٢٧٨ ص
(٤٦٢)
حكم ما لو أطلق الإقرار في الفرض المزبور
٢٧٩ ص
(٤٦٣)
حكم ما لو انفصل الحمل ميّتاً مع القول بصحّة الإقرار حالة ما إذا نسب الإقرار إلى المستحيل أو أطلق
٢٧٩ ص
(٤٦٤)
حكم ما لو انفصل الحمل لأقصى مدّة الحمل أو ولدت الحامل ولداً بعد آخَر أو ولدت ذكراً وأُنثى أو انفصل حيٌّ وميّتٌ
٢٨٠ ص
(٤٦٥)
حكم ما لو أقرّ بحمل جارية أو حمل دابّة لإنسان
٢٨٠ ص
(٤٦٦)
حكم ما إذا أطلق الإقرار ـ في الفرض المزبور ـ أو أسنده إلى جهة فاسدة
٢٨١ ص
(٤٦٧)
حكم ما لو أقرّ لرجل بالحمل وبالأُم لآخَر
٢٨١ ص
(٤٦٨)
حكم ما لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة ونحوها مسنداً إقراره إلى جهة صحيحة أو لا
٢٨١ ص
(٤٦٩)
اشتراط عدم تكذيب المُقرّ له للمُقرّ وعدم إنكاره لما أقرّ له به في الإقرار والحكم بصحّته
٢٨١ ص
(٤٧٠)
حكم ما لو رجع المُقرّ له عن الإنكار وصدّق المُقرّ في إقراره
٢٨٢ ص
(٤٧١)
حكم ما لو أقرّ لزيد فأنكر زيدٌ ثمّ رجع المُقرّ حال إنكار زيد فقال غلطت أو تعمّدتُ الكذب
٢٨٣ ص
(٤٧٢)
حكم ما لو أقرّ لزيد بعبد فأنكر زيد ملكيّته
٢٨٣ ص
(٤٧٣)
حكم ما لو أقرّ العبد بأنه ملكٌ لفلان غير مَنْ أقرّ له مولاه به
٢٨٤ ص
(٤٧٤)
حكم ما لو كان المُقرّ به قصاصاً أو حدَّ قذف فكذّبه المُقرّ له
٢٨٤ ص
(٤٧٥)
حكم ما لو أقرّت المرأة بنكاح فأنكر الزوج
٢٨٤ ص
(٤٧٦)
حكم ما لو كان في يده عبدان فقال أحد هذين العبدين لزيد
٢٨٤ ص
(٤٧٧)
حكم ما لو ادّعى على آخَر ألفاً من ثمن مبيع فقال المدّعى عليه قد أقبضتُك ، فأقام البائع على المشتري بيّنةً بعد بيّنته بأنّه ما أقبضه الثمن بَعْدُ
٢٨٤ ص
(٤٧٨)
اشتراط تعيين المُقرّ له في صحّة الإقرار وحكم ما لو قال لإنسان أو لواحد من بني آدم عندي كذا
٢٨٥ ص
(٤٧٩)
اشتراط كون المُقرّ به مالاً مملوكاً أو حقّاً تصحّ المطالبة به
٢٨٦ ص
(٤٨٠)
عدم صحّة الإقرار بما لا يصحّ تملّكه
٢٨٦ ص
(٤٨١)
عدم صحّة الإقرار بما يتموّله أهل الذمّة للمسلم وصحّته للذمّي
٢٨٦ ص
(٤٨٢)
اشتراط كون المُقرّ به تحت يد المُقرّ وتصرّفه في الحكم بالإقرار بالملكيّة لمن أقرّ له
٢٨٦ ص
(٤٨٣)
حكم ما إذا أقرّ بحُرّيّة عبد في يد زيد أو شهد بها فرُدّت شهادته
٢٨٧ ص
(٤٨٤)
حكم ما إذا كان صورة إقراره إنّ عبد زيد حُرّ الأصل أو أنّه أُعتق قبل أن أشتريه
٢٨٧ ص
(٤٨٥)
فيما لو كانت صيغة الإقرار إنّك أعتقته والآن أنت تسترقّه ظلماً ، ثمّ عقد البيع معه فإنّه بيع من جهة البائع
٢٨٧ ص
(٤٨٦)
عدم بطلان خيار المجلس وكذا خيار الشرط لو شُرط في طرف البائع في الفرض المزبور
٢٨٨ ص
(٤٨٧)
فيما إذا حُكم بالعتق في العبد المزبور لم يكن للمشتري ولا للبائع ولاؤه
٢٨٩ ص
(٤٨٨)
حكم ما لو مات العبد المزبور وقد اكتسب مالاً
٢٨٩ ص
(٤٨٩)
فيما يتعلّق باستئجار العبد الذي أقرّ بحُرّيّته
٢٩١ ص
(٤٩٠)
حكم ما لو أقرّ بحُرّيّة جارية الغير ثمّ قَبِل نكاحها منه
٢٩١ ص
(٤٩١)
فيما لو قال لزيد العبد الذي في يدك غصبتَه من فلان ، ثمّ اشتراه
٢٩١ ص
(٤٩٢)
حكم ما لو أقرّ بعبد في يده لزيد وقال العبد بل أنا ملك عمرو
٢٩١ ص
(٤٩٣)
اشتراط عدم كون الأعيان والديون مملوكةً للمُقرّ حين إقراره
٢٩٢ ص
(٤٩٤)
صحّة الإقرار بالمجهول
٢٩٥ ص
(٤٩٥)
حكم ما إذا قال علَيَّ شيء وامتنع من بيانه
٢٩٦ ص
(٤٩٦)
حكم ما إذا أقرّ بالشيء وفسّره بما يتموّل أو ما لا يتموّل
٢٩٦ ص
(٤٩٧)
حكم ما لو قال له علَيَّ شيء وفسّره بالوديعة أو حقّ الشفعة أو حدّ قذف أو العيادة أو ردّ السلام أو جواب الكتاب أو تسميت عطسة
٢٩٨ ص
(٤٩٨)
حكم ما لو قال له علَيَّ حقٌّ وفسّره بالعيادة وردّ السلام
٢٩٩ ص
(٤٩٩)
حكم ما لو قال غصبته شيئاً وفسّره بما يُقبل به التفسير في الصورة السابقة أو فسّره بالخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يُعدّ مالاً
٢٩٩ ص
(٥٠٠)
حكم ما لو قال غصبته شيئاً ثمّ قال أردت نفسه فحبستُه ساعةً
٢٩٩ ص
(٥٠١)
حكم ما لو قال غصبته ثمّ قال أردتُ نفسه
٢٩٩ ص
(٥٠٢)
حكم ما لو قال له عندي شيء وفسّره بالخمر والخنزير
٣٠٠ ص
(٥٠٣)
حكم ما إذا أقرّ بالمجهول وفسّره بتفسير صحيح وكذّبه المُقرّ له
٣٠١ ص
(٥٠٤)
حكم ما لو كان التنازع في الجنس بأن قال المُقرّ له علَيَّ شيء ثمّ يفسّره بعبد أو درهم أو بمائة درهم فيقول المُقرّ له بل لي عليك جارية أو دينار أو مائة دينار
٣٠٢ ص
(٥٠٥)
حكم ما إذا أقرّ بالمبهم ثمّ مات قبل التفسير
٣٠٤ ص
(٥٠٦)
فيما إذا قال له علَيَّ مال يُقبل تفسيره بالقليل والكثير ممّا يتموّل
٣٠٤ ص
(٥٠٧)
هل يُقبل تفسيره بالمستولدة؟
٣٠٦ ص
(٥٠٨)
حكم ما لو فسّره بوقف عليه
٣٠٦ ص
(٥٠٩)
فيما لو قال له علَيَّ مالٌ عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال وأيّ مال يُقبل تفسيره بأقلّ ما يتموّل
٣٠٦ ص
(٥١٠)
فيما لو قال له علَيَّ مال كثير فأيّ مقدار يلزمه؟
٣٠٨ ص
(٥١١)
فيما قاله بعض الشافعيّة من وجوب زيادة تفسير المال العظيم على تفسير مطلق المال
٣٠٩ ص
(٥١٢)
فيما لو قال له علَيَّ مال عظيم جدّاً أو عظيم عظيم يُقبل تفسيره بما قلّ وكثر
٣٠٩ ص
(٥١٣)
فيما لو قال له علَيَّ مال قليل أو خسيس أو تافه أو يسير فهو كما لو قال مال
٣٠٩ ص
(٥١٤)
فيما لو قال لزيد علَيَّ أكثر من مال فلان يُقبل تفسيره بأقلّ ما يتموّل وإن كثر مال فلان
٣٠٩ ص
(٥١٥)
حكم ما لو قال له علَيَّ أكثر من مال فلان عدداً أو قال له علَيَّ من الذهب أكثر ممّا لفلان
٣١٠ ص
(٥١٦)
حكم ما لو قال له علَيَّ أكثر من مال فلان وفسّره بأكثر منه عدداً أو قدراً
٣١٠ ص
(٥١٧)
حكم ما لو قال لي عليك ألف دينار ، فقال لك علَيَّ أكثر من ذلك
٣١٠ ص
(٥١٨)
قضى به القاضي على فلان
٣١١ ص
(٥١٩)
فيما لو قال لفلان علَيَّ أكثر ممّا في يد زيد يُقبل تفسيره بأقلّ ما يُتموّل
٣١١ ص
(٥٢٠)
فيما لو قال له علَيَّ أكثر ممّا في يد فلان من الدراهم هل يلزمه التفسير بجنس الدراهم؟
٣١٢ ص
(٥٢١)
فيما لو قال له علَيَّ من الدراهم أكثر ممّا في يد فلان من الدراهم فهل يلزمه ثلاثة دراهم وزيادة أقلّ ما يُتموّل؟ وهل يُقبل تفسيره بما دون الثلاثة؟
٣١٢ ص
(٥٢٢)
فيما لو قال لفلان علَيَّ كذا يُقبل تفسيره بما يُقبل به تفسير الشيء
٣١٢ ص
(٥٢٣)
حكم ما لو قال له علَيَّ كذا كذا
٣١٣ ص
(٥٢٤)
حكم ما لو قال له علَيَّ كذا وكذا ، أو علَيَّ شيء أو علَيَّ شيء وشيء
٣١٣ ص
(٥٢٥)
حكم ما لو قال له علَيَّ كذا درهم مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً أو موقوفاً عليه
٣١٣ ص
(٥٢٦)
حكم ما لو قال له علَيَّ كذا كذا
٣١٥ ص
(٥٢٧)
حكم ما لو كرّر « كذا مع العطف فقال له علَيَّ كذا وكذا
٣١٦ ص
(٥٢٨)
حكم ما لو قال كذا وكذا وكذا درهماً
٣١٨ ص
(٥٢٩)
حكم ما لو قال له علَيَّ ألف ودرهم أو ألف ودراهم أو ألف وثوب أو ألف وعبد
٣١٩ ص
(٥٣٠)
حكم ما لو قال له علَيَّ خمسة عشر درهماً
٣٢٠ ص
(٥٣١)
حكم ما لو قال له علَيَّ ألف وثلاثة دراهم أو خمسة وعشرون درهماً أو مائة وخمسة وعشرون درهماً أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهماً
٣٢١ ص
(٥٣٢)
حكم ما لو قال ثمانية دراهم وألف
٣٢١ ص
(٥٣٣)
حكم ما لو قال ألف وثلاثة أثواب أو مائة وأربعة دنانير
٣٢٢ ص
(٥٣٤)
حكم ما لو قال مائة ونصف درهم
٣٢٢ ص
(٥٣٥)
حكم ما لو قال درهم ونصف أو عشرة دراهم ونصف
٣٢٢ ص
(٥٣٦)
حكم ما لو قال له علَيَّ نصف ودرهم أو قال مائة وقفيز حنطة أو قال ألفٌ درهمٌ
٣٢٢ ص
(٥٣٧)
تعريف الدرهم الإسلامي وكذا الدينار
٣٢٢ ص
(٥٣٨)
حكم ما لو قال له علَيَّ ألف درهم ثمّ قال هي ناقصة
٣٢٣ ص
(٥٣٩)
حكم ما لو أقرّ بمائة درهم وسكت ثمّ قال ناقصة أو صغار وهي دَيْن أو قال هي وديعة أو غصب
٣٢٥ ص
(٥٤٠)
حكم ما لو أقرّ بدراهم أو بدنانير وأطلق في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة
٣٢٦ ص
(٥٤١)
عدم قبول تفسير الدراهم بالفلوس
٣٢٦ ص
(٥٤٢)
حكم ما لو فسّر الدراهم بالدراهم المغشوشة
٣٢٦ ص
(٥٤٣)
حكم ما لو قال له علَيَّ دراهم صغار وليس للناس دراهم صغار
٣٢٦ ص
(٥٤٤)
حكم ما لو فسّر الدراهم بجنس رديء من الفضّة
٣٢٧ ص
(٥٤٥)
حكم ما إذا أقرّ بدرهم وفسّره بسكّة البلد الذي أقرّ به فيه أو بسكّة غير سكّة البلد أجود منها أو مثلها أو أدنى من سكّة البلد
٣٢٧ ص
(٥٤٦)
حكم ما لو قال له علَيَّ دُريهم أو دُريهمات أو درهم صغير أو دراهم صغار
٣٢٨ ص
(٥٤٧)
حكم ما لو قال له علَيَّ درهم كبير
٣٢٩ ص
(٥٤٨)
حكم ما إذا قال له علَيَّ دراهم ولم يفسّر العدد
٣٢٩ ص
(٥٤٩)
حكم ما لو قال له علَيَّ أقلّ أعداد الدراهم
٣٣٠ ص
(٥٥٠)
حكم ما لو قال له علَيَّ دراهم عظيمة أو جليلة أو جزيلة أو وافرة
٣٣٠ ص
(٥٥١)
حكم ما لو قال علَيَّ دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة
٣٣١ ص
(٥٥٢)
حكم ما لو قال حنطة عظيمة أو كثيرة
٣٣٢ ص
(٥٥٣)
حكم ما لو قال له علَيَّ مائة درهم عدداً
٣٣٢ ص
(٥٥٤)
حكم ما لو قال له علَيَّ مائة عدد من الدراهم
٣٣٢ ص
(٥٥٥)
حكم ما إذا قال له علَيَّ ألف درهم زُيَّف
٣٣٢ ص
(٥٥٦)
حكم ما إذا قال غصبته ألف درهم أو له عندي ألف درهم وديعة ثمّ قال هي نقص أو زيف
٣٣٣ ص
(٥٥٧)
حكم ما إذا قال له علَيَّ ما بين واحد وعشرة أو ما بين واحد إلى عشرة
٣٣٤ ص
(٥٥٨)
حكم ما لو قال له علَيَّ من درهم إلى عشرة
٣٣٤ ص
(٥٥٩)
حكم ما لو قال له علَيَّ ما بين درهم إلى عشرة
٣٣٦ ص
(٥٦٠)
حكم ما لو قال له علَيَّ درهم أو درهمان في عشرة
٣٣٧ ص
(٥٦١)
حكم ما لو قال درهمان في دينار أو قال أسلمتُهما في دينار
٣٣٨ ص
(٥٦٢)
حكم ما لو قال له درهمان في ثوب وفسّره بالسَّلَم أو قال في ثوب اشتريته منه إلى سنة
٣٣٨ ص
(٥٦٣)
عدم استلزام الإقرار بأحد شيئين الإقرار بالآخَر
٣٣٨ ص
(٥٦٤)
فيما لو قال له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب أو لبن في كوز أو دراهم في كيس لم يدخل الظرف في الأقارير
٣٣٨ ص
(٥٦٥)
فيما لو قال له عندي غمد فيه سيف أو جرّة فيها زيت أو جراب فيه تمر فهو إقرار بالظرف فقط
٣٣٩ ص
(٥٦٦)
فيما لو قال غصبته فرساً في اصطبل فهو إقرار بالفرس خاصّةً
٣٤٠ ص
(٥٦٧)
فيما لو قال غصبته دابّةً عليها سرج أو زمام أو بغلاً عليه برذعة فهوإقرار بالدابّة والبغل خاصّةً
٣٤٠ ص
(٥٦٨)
فيما لو قال غصبته عبداً على رأسه عمامة أو في وسطه منطقة أو في رِجْله خُفٌّ فهو إقرار بها مع العبد
٣٤٠ ص
(٥٦٩)
فيما لو قال له عندي دابّة مسروجة أو دار مفروشة لم يكن مُقرّاً بالسرج والفرش
٣٤٠ ص
(٥٧٠)
فيما لو قال دابّة بسرجها أو دار بفرشها فإنّه يلزمه السرج والفرش مع الدابّة والدار
٣٤٠ ص
(٥٧١)
حكم ما لو قال سفينة فيها طعام أو طعام في سفينة
٣٤٠ ص
(٥٧٢)
حكم ما لو قال له عندي ثوب مطرز
٣٤١ ص
(٥٧٣)
فيما لو قال له علَيَّ فصٌ في خاتم فهو إقرار بالفصّ فقط
٣٤١ ص
(٥٧٤)
فيما لو قال خاتم فيه فصٌّ فهل يكون مُقرّاً بالفصّ؟
٣٤١ ص
(٥٧٥)
حكم ما لو قال عندي خاتم ثمّ قال بعد ذلك ما أردتُ الفصّ
٣٤١ ص
(٥٧٦)
فيما لو قال له حملٌ في بطن جارية أو نعل في حافر دابّة أو عروة على قمقمة لم يكن مُقرّاً بالجارية والدابّة والقمقمة
٣٤٢ ص
(٥٧٧)
فيما لو قال جارية في بطنها حمل ودابّة في حافرها نعل وقمقمة عليها عروة فهل يدخل الحمل والنعل والعروة في الإقرار؟
٣٤٢ ص
(٥٧٨)
فيما لو قال له ثمرة على شجرة كان إقراراً بالثمرة خاصّةً
٣٤٣ ص
(٥٧٩)
حكم ما لو قال شجرة عليها ثمرة
٣٤٣ ص
(٥٨٠)
حكم ما لو قال له علَيَّ ألف في هذا الكيس
٣٤٣ ص
(٥٨١)
حكم ما لو قال له علَيَّ الألف الذي في هذا الكيس
٣٤٤ ص
(٥٨٢)
حكم ما لو قال له في هذا العبد ألف درهم
٣٤٤ ص
(٥٨٣)
حكم ما لو قال له من هذا العبد ألف درهم أو من ثمن هذا العبد ألف درهم
٣٤٧ ص
(٥٨٤)
حكم ما لو قال له علَيَّ درهم في دينار
٣٤٧ ص
(٥٨٥)
حكم ما لو قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف
٣٤٧ ص
(٥٨٦)
حكم ما لو قال له في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف
٣٤٧ ص
(٥٨٧)
حكم ما لو قال له في هذه الدار نصفها أو في داري نصفها
٣٤٨ ص
(٥٨٨)
حكم ما لو قال له في هذا العبد شركة
٣٥٣ ص
(٥٨٩)
حكم ما لو قال له علَيَّ درهم درهم درهم
٣٥٣ ص
(٥٩٠)
حكم ما لو قال له علَيَّ درهم ودرهم أو ثمّ درهم
٣٥٤ ص
(٥٩١)
حكم ما لو قال له علَيَّ درهم ودرهم ودرهم
٣٥٤ ص
(٥٩٢)
حكم ما لو قال له علَيَّ درهم ثمّ درهم ثمّ درهم
٣٥٥ ص
(٥٩٣)
حكم ما لو قال درهم ودرهم ثمّ درهم
٣٥٥ ص
(٥٩٤)
حكم ما لو قال له علَيَّ درهم مع درهم أو معه درهم أو فوق درهم أو فوقه درهم أو تحت درهم أو تحته درهم
٣٥٥ ص
(٥٩٥)
حكم ما لو قال درهم عليه درهم أو على درهم
٣٥٦ ص
(٥٩٦)
حكم ما لو قال علَيَّ درهم قبل درهم أو قبله درهم أو بعده درهم
٣٥٦ ص
(٥٩٧)
حكم ما لو قال له علَيَّ درهم مع دينار ، أو له علَيَّ دينار قبله قفيز حنطة
٣٥٨ ص
(٥٩٨)
حكم ما لو قال له علَيَّ أو عندي درهم فدرهم
٣٥٨ ص
(٥٩٩)
حكم ما لو قال له علَيَّ درهم بل درهم
٣٦٠ ص
(٦٠٠)
حكم ما لو قال له درهم لا بل درهم
٣٦١ ص
(٦٠١)
حكم ما لو قال له علَيَّ درهم لا بل درهمان أو قفيز حنطة لا بل قفيزان
٣٦١ ص
(٦٠٢)
حكم ما لو قال له عندي هذا القفيز بل هذا القفيز أو بل هذان القفيزان أو هذا الدرهم بل هذان الدرهمان
٣٦٢ ص
(٦٠٣)
1 ـ حكم ما لو قال له درهمان بل درهم ، أو له علَيَّ عشرة لا بل تسعة
٣٦٢ ص
(٦٠٤)
2 ـ حكم ما لو قال له علَيَّ درهم بل درهمان بل ثلاثة
٣٦٣ ص
(٦٠٥)
حكم ما لو قال له دينار بل ديناران بل قفيز بل قفيزان
٣٦٣ ص
(٦٠٦)
3 ـ حكم ما لو قال له علَيَّ دينار وديناران بل قفيز وقفيزان
٣٦٣ ص
(٦٠٧)
حكم ما إذا قال في يوم السبت لزيد علَيَّ ألف ثمّ أقرّ له يوم الأحد بألف
٣٦٣ ص
(٦٠٨)
حكم ما لو أقرّ بإقرارين مختلفين بالعدد في مجلس واحد أو في مجلسين
٣٦٥ ص
(٦٠٩)
حكم ما لو أقرّ مرّةً بالعربيّة وأُخرى بالعجميّة
٣٦٥ ص
(٦١٠)
حكم ما لو لم يمكن الجمع بين الإقرارين في عين واحدة
٣٦٥ ص
(٦١١)
حكم ما لو شهد شاهد على أنّه أقرّ يوم السبت بألف أو بغصب ثوب وشهد شاهد آخَر على أنّه أقرّ يوم الأحد بألف أو بغصب ذلك الثوب
٣٦٦ ص
(٦١٢)
حكم ما لو شهد أحدهما على إقراره بألف بالعربيّة والآخَر على إقراره بالفارسيّة
٣٦٧ ص
(٦١٣)
حكم ما لو شهد أحدهما على الإدانة والآخَر على الإقرار بها
٣٦٧ ص
(٦١٤)
حكم ما لو شهد أحدهما أنّه وكّل أو طلّق يوم السبت وشهد الآخَر أنهّ وكّل أو طلّق يوم الأحد أو شهد على أنّه أقرّ بالوكالة أو بالطلاق يوم السبت أو الأحد
٣٦٧ ص
(٦١٥)
حكم ما لو شهد أحدهما على أنّه قذفه يوم السبت أو بالعربيّة والآخَر على أنّه قذفه يوم الأحد أو بالفارسيّة
٣٦٨ ص
(٦١٦)
حكم ما لو شهد أحدهما على إقراره بأ نه قذفه يوم السبت أو بالعربيّة قذفه والثاني على إقراره بأ نّه قذفه يوم الأحد أو بالعجميّة قذفه
٣٦٨ ص
(٦١٧)
حكم ما لو شهد أحدهما عليه بألف من ثمن مبيع وشهد الآخَر بألف من قرض أو شهد أحدهما بألف استقرضه يوم السبت والآخَر بألف استقرضه يوم الأحد
٣٦٨ ص
(٦١٨)
حكم ما لو شهد أحدهما على أنّه أقرّ بألف من ثمن مبيع وشهد الثاني على إقراره بألف من قرض
٣٦٩ ص
(٦١٩)
أنّه ضمن خمسمائة
٣٦٩ ص
(٦٢٠)
حكم ما لو شهد أحد شاهدي المدّعى عليه أنّ المدّعي استوفى الدَّيْن والثاني على أنّه أبرأه أو أنّه برئ إليه منه
٣٦٩ ص
(٦٢١)
حكم ما لو ادّعى على رجل ألفين وشهد له شاهد بألفين وشهد له آخَر بألف
٣٧٠ ص
(٦٢٢)
حكم ما إذا اختلف الشاهدان بأن أضاف كلٌّ منهما ما شهد به إلى سبب غير الآخَر أو اختلفا في صفة الشهادة
٣٧٠ ص
(٦٢٣)
حكم ما إذا أضاف الشاهدان الشهادة إلى سبب واحد أو أطلقا أو أطلق أحدهما وأضاف الآخَر
٣٧٠ ص
(٦٢٤)
حكم ما لو شهد أحدهما بعشرين والاَخَر بثلاثين
٣٧١ ص
(٦٢٥)
حكم ما لو ادّعى ألفاً فشهد له شاهد بألف وآخَر بألفين
٣٧١ ص
(٦٢٦)
استعلام المُقرّ به المجهول بالرجوع إلى ما أحال عليه المُقرّ وبذكر ما يمكن استخراجه بالحساب عن طريق الجبر والمقابلة
٣٧٣ ص
(٦٢٧)
صحّة الإقرار فيما لو أقرّ لزيد بجميع ما في يده أو بجميع ما ينسب إليه أو يعرف به
٣٧٩ ص
(٦٢٨)
حكم ما لو تنازع المُقرّ والمُقرّ له في شيء هل كان في يد المُقرّ وقت الإقرار أو لا؟
٣٧٩ ص
(٦٢٩)
حكم ما لو قال ليس لي ممّا في يدي سوى ألف أو لا حقّ لي في شيء ممّا في يد فلان
٣٧٩ ص
(٦٣٠)
فيما لو قال لزيد علَيَّ درهم أو دينار لزمه أحدهما وطولب بالتعيين
٣٧٩ ص
(٦٣١)
فيما لو قال علَيَّ ألف أو على زيد أو على عمرو لم يلزمه شيء
٣٨٠ ص
(٦٣٢)
حكم ما لو كان في يده عبد وجارية فقال أحد هذين لزيد
٣٨٠ ص
(٦٣٣)
حكم ما لو قال غصبتُ هذا العبد من أحد هذين
٣٨٠ ص
(٦٣٤)
حكم ما لو كان معه عشرة أعبُد فقال هؤلاء العبيد لفلان إلاّ واحداً
٣٨١ ص
(٦٣٥)
فيما إذا أقرّ بمال لزيد هل يلزم سؤال المُقرّ عن سبب اللزوم؟
٣٨٢ ص
(٦٣٦)
فيما لو قال علَيَّ ألف درهم وإلاّ لفلان علَيَّ ألف دينار لزمه
٣٨٢ ص
(٦٣٧)
فيما لو قال وهبتُ منك كذا وخرجتُ منه إليك هل يكون مُقرّاً بالقبض؟
٣٨٣ ص
(٦٣٨)
حكم ما لو قال وهبته ثمّ قال لم أقبضه أو قال وهبتُه وملّكته ثمّ ادّعى نفي الإقباض
٣٨٣ ص
(٦٣٩)
فيما لو أقرّ الأب بعين ماله لولده هل يكون له الرجوع في إقراره؟
٣٨٣ ص
(٦٤٠)
جواز الاستثناء في الإقرار وغيره وبطلانه إذا كان مستغرقا ً
٣٨٥ ص
(٦٤١)
بيان قواعد الاستثناء
٣٨٦ ص
(٦٤٢)
عدم الخلاف في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي
٣٨٧ ص
(٦٤٣)
هل الاستثناء من النفي إثبات؟
٣٨٧ ص
(٦٤٤)
حكم ما لو قال له علَيَّ عشرة إلاّ تسعة ، أو له علَيَّ عشرة إلاّ واحداً
٣٨٨ ص
(٦٤٥)
حكم ما لو قال له علَيَّ عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية
٣٨٨ ص
(٦٤٦)
حكم ما لو قال عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية إلاّ سبعة وهكذا إلى الواحد
٣٨٩ ص
(٦٤٧)
حكم ما لو قال ليس لفلان علَيَّ شيء إلاّ خمسة
٣٨٩ ص
(٦٤٨)
حكم ما لو قال ليس علَيَّ عشرة إلاّ خمسة
٣٨٩ ص
(٦٤٩)
حكم ما لو كرّر الاستثناء من غير عطف وكان الثاني أو الأوّل مستغرقاً
٣٩٠ ص
(٦٥٠)
حكم ما لو قال له علَيَّ عشرة إلاّ عشرة إلاّ خمسة ، أو له علَيَّ عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ ثلاثة
٣٩١ ص
(٦٥١)
حكم ما لو كرّر الاستثناء مع العطف مع ذكر أمثلته
٣٩١ ص
(٦٥٢)
حكم ما إذا كان في الاستثناء أو المستثنى منه عددان عطف أحدهما على الآخَر
٣٩٢ ص
(٦٥٣)
حكم ما لو قال له علَيَّ عشرة إلاّ خمسة أو ستّة
٣٩٣ ص
(٦٥٤)
حكم ما لو قال له علَيَّ درهم غير دانق
٣٩٣ ص
(٦٥٥)
حكم ما لو قال له علَيَّ ألف درهم إلاّ ثوباً أو عبداً
٣٩٣ ص
(٦٥٦)
وجوب تبيين قيمة الثوب والعبد بما لا يستغرق فيما إذا قال له علَيَّ ألف درهم إلاّ ثوباً ، أو إلاّ عبداً
٣٩٦ ص
(٦٥٧)
حكم استثناء المعيّن من المبهم
٣٩٦ ص
(٦٥٨)
صحّة استثناء المجهول من المعلوم والمجهول
٣٩٧ ص
(٦٥٩)
حكم استثناء المعلوم من المجهول
٣٩٧ ص
(٦٦٠)
حكم الإقرار والاستثناء فيما لو اتّفق اللفظ في المستثنى منه والاستثناء
٣٩٧ ص
(٦٦١)
فيما إذا فسّر المجهول بالمستوعب هل يُطالب بتفسير آخَر ممكن يبقى معه شيء من المستثنى منه؟
٣٩٨ ص
(٦٦٢)
حكم الاستثناء فيما إذا قال له علَيَّ درهم ودرهم إلاّ درهماً
٣٩٩ ص
(٦٦٣)
حكم الاستثناء من الاستثناء
٣٩٩ ص
(٦٦٤)
حكم الاستثناء من الأعيان
٤٠٠ ص
(٦٦٥)
تنبيه في حكم ما لو قال له ثلاثة ودرهمان إلاّ درهمين ، أو قال له درهمان ودرهمان إلاّ درهمين
٤٠١ ص
(٦٦٦)
تنبيه آخَر في حكم ما لو قال له علَيَّ عشرة إلاّ درهم ، أو ما له عندي عشرة إلاّ درهم
٤٠٢ ص
(٦٦٧)
نكتة في أنّ أدوات الاستثناء حكمها حكم « إلاّ »
٤٠٢ ص
(٦٦٨)
حكم ما إذا فصل بين إقراره بقوله لفلان علَيَّ ألف وبين الرافع من قوله من ثمن خمر أو خنزير بسكوت أو كلام آخَر أو وصل بينهما
٤٠٢ ص
(٦٦٩)
حكم ما إذا وصل إقراره بما ينتظم لفظه عادةً لكنّه يبطل حكمه شرعاً
٤٠٣ ص
(٦٧٠)
حكم ما إذا أقرّ بالكفالة بشرط الخيار وأنكر المكفول له شرط الخيار
٤٠٥ ص
(٦٧١)
حكم ما إذا قال له علَيَّ ألف من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلّمه سلّمتُ الألف
٤٠٥ ص
(٦٧٢)
حكم ما لو قال له علَيَّ ألف لا تلزمني أو علَيَّ ألف أو لا
٤٠٨ ص
(٦٧٣)
حكم ما لو قال له علَيَّ ألف قضيتُه
٤٠٨ ص
(٦٧٤)
تذنيب في حكم ما لو قال كان له علَيَّ ألف
٤٠٩ ص
(٦٧٥)
حكم الإقرار فيما لو قال لفلان علَيَّ ألف إن شاء الله
٤٠٩ ص
(٦٧٦)
حكم الإقرار فيما لو قال علَيَّ ألف إن شئتَ أو إن شاء فلان
٤١٠ ص
(٦٧٧)
بطلان الإقرار فيما لو قال لك علَيَّ ألف إن جاء زيد ، أو قدم الحاج ، أو إن شهد بذلك شاهدان ، أو إن شهد شاهدان بألف فهو علَيَّ
٤١٠ ص
(٦٧٨)
حكم ما لو قال لك علَيَّ ألف إن قبلتَ إقراري
٤١٠ ص
(٦٧٩)
حكم ما لو قال له علَيَّ ألف إذا جاء رأس الشهر ، أو إذا قدم فلان وما إذا أخّر الإقرار وقدّم التعليق
٤١١ ص
(٦٨٠)
حكم ما لو قال له علَيَّ ألف مؤجَّل إلى سنة وذكر الأجل مفصولاً بسكوت أو كلام غريب أو موصولاً بغير فصل
٤١٣ ص
(٦٨١)
1 ـ حكم ما لو قال بعتك أمس كذا فلم تقبل فقال بل قبلتُ ، أو قال لعبده أعتقتك على ألف فلم تقبل فقال العبد قبلتُ
٤١٥ ص
(٦٨٢)
2 ـ حكم ما لو قال إنّي أُقرّ الآن بما ليس علَيَّ لفلان علَيَّ ألف ، أو ما طلّقت امرأتي ولكنّي أُقرّ بطلاقها فأقول طلّقتُها
٤١٥ ص
(٦٨٣)
حكم ما إذا قال لفلان علَيَّ ألف درهم وديعة ولم يفصل بين كلامه
٤١٥ ص
(٦٨٤)
حكم ما لو قال له علَيَّ ألف ثمّ سكت ثمّ جاء بألف بعد إقراره وقال أردتُ هذا وهو وديعة عندي وقال المُقرّ له هو وديعة ولي عليك ألف آخَر دَيْن وهو الذي أردتَه بإقرارك
٤١٦ ص
(٦٨٥)
حكم ما لو قال له عندي ألف درهم وديعة دَيْناً ، أو ألف درهم مضاربة دَيْناً
٤١٨ ص
(٦٨٦)
حكم ما لو قال عندي ألف وديعة وشرط علَيَّ ضمانها
٤١٩ ص
(٦٨٧)
حكم ما لو قال لفلان علَيَّ ألف درهم في ذمّتي فجاءه بألف فقال الألف التي أقررتُ بها كانت وديعةً وتلفت وهذه بدلها
٤١٩ ص
(٦٨٨)
حكم ما لو قال لك علَيَّ ألف ثمّ قال كانت وديعةً وكانت تلفت قبل إقراري وكنتُ أظنّ أنّها باقية
٤١٩ ص
(٦٨٩)
حكم ما لو قال له علَيَّ ألف درهم وديعة وفسّر إقراره بوديعة موجودة
٤١٩ ص
(٦٩٠)
حكم ما لو قال أقررتُ بوديعة وقد هلكت بعد إقراري ، أو كانت هالكة حين أقررتُ
٤١٩ ص
(٦٩١)
حكم ما إذا وصل إقراره فقال علَيَّ أو عندي ألف وديعة هلكت ، أو فصل
٤٢٠ ص
(٦٩٢)
حكم ما إذا قال لفلان علَيَّ ألف وديعة ثمّ جاء بألف وقال هذا هو ، أو لم يأت بشيء وادّعى التلف أو الردّ
٤٢٠ ص
(٦٩٣)
حكم ما لو قال معي ، أو عندي ألف
٤٢٠ ص
(٦٩٤)
حكم ما لو قال له عندي ألف درهم مضاربة دَيْناً أو وديعة دَيْناً
٤٢٠ ص
(٦٩٥)
جواز إعارة الدراهم والدنانير
٤٢٠ ص
(٦٩٦)
فيما إذا أقرّ بألف عارية كان الألف مضمونةً عليه
٤٢١ ص
(٦٩٧)
حكم ما لو قال دفع إلَيَّ ألفاً ثمّ فسّره بوديعة وزعم تلفها في يده
٤٢١ ص
(٦٩٨)
حكم ما لو قال أخذتُ منه ألفاً وديعة
٤٢٢ ص
(٦٩٩)
حكم ما لو قال أودعني ألفاً فلم أقبضها أو أقرضني أو أعطاني فلم أقبض أو نقدني ألفاً فلم أقبضها
٤٢٢ ص
(٧٠٠)
حكم ما إذا قال لك هذه الدار عارية
٤٢٣ ص
(٧٠١)
حكم ما لو قال هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى
٤٢٣ ص
(٧٠٢)
هل الإقرار بالهبة يتضمّن الإقرار بالقبض
٤٢٤ ص
(٧٠٣)
حكم ما لو أقرّ بالهبة والقبض معاً
٤٢٥ ص
(٧٠٤)
حكم ما لو أقرّ ببيع أو هبة وقبض ثمّ قال كان ذلك فاسداً وأقررتُ لظنّي الصحّة
٤٢٦ ص
(٧٠٥)
حكم ما لو أقرّ بإتلاف مال على إنسان وأشهد عليه ثمّ قال كنتُ عازماً على الإتلاف فقدّمت الإشهاد على الإتلاف
٤٢٦ ص
(٧٠٦)
صحّة الإقرار بالعربيّة وغيرها من اللغات
٤٢٦ ص
(٧٠٧)
حكم ما لو أقرّ أعجميٌّ بالعربيّة أو بالعكس ثمّ قال لم أفهم معناه لكن لُقّنتُ فتلقّنت
٤٢٦ ص
(٧٠٨)
حكم ما لو أقرّ ثمّ قال كنتُ يوم الإقرار صغيراً وهو محتمل
٤٢٧ ص
(٧٠٩)
حكم ما لو قال كنتُ مجنوناً يوم الإقرار وقد عهد له جنون ، أو قال كنتُ مُكرَهاً وهناك أمارة الإكراه
٤٢٧ ص
(٧١٠)
سماع شهادة الشهود فيما إذا شهدوا بإقرار رجل من دون احتياج إلى قولهم في صحّة من عقله طائعاً حالة بلوغه وحُرّيّته ورشده
٤٢٧ ص
(٧١١)
حكم ما لو قال غصبتُ هذه الدار من زيد وهي ملك عمرو
٤٢٨ ص
(٧١٢)
حكم ما لو أخّر ذكر الغصب فقال هذه الدار ملكها لعمرو وغصبتُها من زيد
٤٢٩ ص
(٧١٣)
من زيد وغصبها زيد من عمرو ، أو هذه الدار لزيد لا بل لعمرو
٤٣٠ ص
(٧١٤)
حكم ما إذا باع عيناً وأقبضها المشتري واستوفى الثمن ثمّ قال كنتُ بعتُه من فلان أو غصبتُه
٤٣٢ ص
(٧١٥)
حكم ما لو قال غصبتُ هذه العين من أحدكما
٤٣٣ ص
(٧١٦)
شرائط المُقرّ بالنسب
٤٣٥ ص
(٧١٧)
حكم ما لو استلحق صبيّاً بعد موته وادّعى بنوّته وكان الصبي مجهولَ النسب
٤٣٦ ص
(٧١٨)
حكم ما لو كان الميّت كبيراً فادّعى شخص أنّه ولده وكان الميّت مجهولَ النسب
٤٣٧ ص
(٧١٩)
حكم ما لو ازدحم اثنان فصاعداً على الاستلحاق
٤٣٨ ص
(٧٢٠)
حكم ما لو أقرّ رجل ببنوّة ولد بينه وبين أُمّه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها
٤٣٨ ص
(٧٢١)
حكم ما لو دخلت امرأة من أرض الكفر ومعها صغير فأقرّ به رجل
٤٣٨ ص
(٧٢٢)
حكم ما لو استلحق صغيراً مجهولَ النسب فكذّبته أُمّه
٤٣٩ ص
(٧٢٣)
حكم ما لو أقرّ ببنوّة عبد الغير أو ببنوّة معتقه
٤٣٩ ص
(٧٢٤)
حكم ما لو استلحق عبداً في يده
٤٣٩ ص
(٧٢٥)
حكم ما لو كان العبد مشهورَ النسب بالغير
٤٤٠ ص
(٧٢٦)
حكم ما إذا أقرّ بالولد وحصلت الشرائط
٤٤٠ ص
(٧٢٧)
حكم ما إذا كان له جارية ذات ولد فقال هذا ولدي من هذه الجارية ، أو ولدي منها ولدته في ملكي
٤٤١ ص
(٧٢٨)
حكم ما لو كان له جاريتان لكلّ واحدة منهما ولد فقال ولد إحداهما ولدي
٤٤٢ ص
(٧٢٩)
حكم ما لو كان له جارية لها ثلاثة أولاد فقال أحد هؤلاء الثلاثة ولدي
٤٤٧ ص
(٧٣٠)
فيما إذا أقرّ ببنوّة صغير هل يكون ذلك اعترافاً بزوجيّة الأُمّ؟
٤٥٢ ص
(٧٣١)
فيما يتعلّق بما إذا أقرّ من يلحق النسب بغيره
٤٥٣ ص
(٧٣٢)
حكم ما لو مات وخلّف ولداً فأقرّ ذلك الولد بابن آخَر للميّت
٤٥٤ ص
(٧٣٣)
حكم ما لو خلّف ابنين بالغين فأقرّ أحدهما بأخ ثالث
٤٥٥ ص
(٧٣٤)
حكم ما لو كان أحد الولدين صغيراً وأقرّ البالغ
٤٥٦ ص
(٧٣٥)
حكم ما لو خلّف وارثين بالغين رشيدين فأقرّ أحدهما بوارث ثالث وأنكر الآخَر
٤٥٦ ص
(٧٣٦)
حكم ما لو أقرّ أحد الولدين الرشيدين بثالث وأنكر الآخَر ثمّ مات المنكر ولم يخلّف إلاّ أخاه المُقرّ
٤٥٨ ص
(٧٣٧)
حكم ما لو أقرّ أحد الابنين وسكت الآخَر ثمّ مات الساكت وخلّف ابناً وأقرّ الابن
٤٥٩ ص
(٧٣٨)
حكم ما لو مات وخلّف ابناً بالغاً رشيداً لا ولد له مشهور سواه فأقرّ الابن بأُخوّة مجهول النسب وأنكر المجهول نسب المعروف المُقرّ له
٤٥٩ ص
(٧٣٩)
حكم ما لو أقرّ بأُخوّة مجهول ثمّ إنّهما معاً أقرّا بثالث وأنكر الثالث نسب الثاني
٤٥٩ ص
(٧٤٠)
حكم ما لو أقرّ بأُخوّة مجهولَيْن
٤٦٠ ص
(٧٤١)
حكم ما لو أقرّ بنسب مَنْ يحجب المُقرّ
٤٦٠ ص
(٧٤٢)
فيما يتعلّق بالمُقرّ به من حيث حجبه المُقرّ عن الميراث وعدم حجبه أو حجبه بعض الورثة المُقرّين دون بعض
٤٦١ ص
(٧٤٣)
حكم ما لو خلّف الميّت ابنين فقال أحدهما فلانة بنت أبينا وأنكر الآخَر
٤٦٢ ص
(٧٤٤)
حكم ما لو قال أحدهما إنّ العبد الذي في التركة ابن أبينا
٤٦٢ ص
(٧٤٥)
فيما لو قال أحد شريكي العقار لثالث بعتُ منك نصيبي فأنكر لا يثبت الشراء وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف
٤٦٢ ص
(٧٤٦)
حكم ما لو قال لزيد على عمرو كذا وأنا به ضامن
٤٦٢ ص
(٧٤٧)
فيما يتعلّق بما لو اعترف الزوج بالخلع وأنكرت المرأة
٤٦٢ ص
(٧٤٨)
فيما يتعلّق بما لو كان المُقرّ به ممّن يحجب المُقرّين عن الميراث أو بعضهم
٤٦٥ ص
(٧٤٩)
حكم ما لو خلّف بنتاً هي معتقة فأقرّت بأخ
٤٦٦ ص
(٧٥٠)
حكم ما لو ادّعى مجهولٌ على أخ الميّت أنّه ابن الميّت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدّعي اليمين المردودة
٤٦٦ ص
(٧٥١)
حكم ما لو مات عن بنت وأُخت فأقرّتا بابن للميّت
٤٦٦ ص
(٧٥٢)
حكم ما لو خلّف زوجةً وأخاً فأقرّا بابن
٤٦٧ ص
(٧٥٣)
حكم ما لو خلّف ابناً واحداً فأقرّ بآخَر أو أقرّ أحد الابنين ببنت وأنكر الآخَر أو تناكر الابنان اللّذان أقرّ بهما الوارث دفعةً
٤٦٧ ص
(٧٥٤)
فيما لو أقرّ بعض الورثة دون بعض لزم المُقرّ حكم إقراره في نصيبه فقط
٤٦٧ ص
(٧٥٥)
هل يُقبل إقرار جميع الورثة بالزوج أو الزوجة؟
٤٦٨ ص
(٧٥٦)
هل المُقرّ به الكبير يعتبر تصديقه في ثبوت النسب؟
٤٦٩ ص
(٧٥٧)
حكم ما لو أقرّ الأخوان بابن للميّت وكانا عدلين أو فاسقين
٤٦٩ ص
(٧٥٨)
حكم ما إذا أقرّ الولد بآخَر فأقرّا بثالث
٤٧٠ ص
(٧٥٩)
حكم ما لو أقرّ الوارث بمن هو أولى منه
٤٧٠ ص
(٧٦٠)
فيما يتعلّق بما لو أقرّ الأخ بولد للميّت
٤٧٠ ص
(٧٦١)
حكم ما لو أقرّ الأخ بولد ثمّ أقرّ بآخَر ، أو أقرّت الزوجة أو الزوج لولد الميّت وهناك إخوة مشهورون
٤٧١ ص
(٧٦٢)
حكم ما لو أقرّ الأخ بولدين دفعةً فصدّقه كلّ واحد عن نفسه خاصّةً
٤٧١ ص
(٧٦٣)
حكم ما لو خلّف الميّت أخوين فأقرّ أحدهما بولد وكذّبه الآخَر
٤٧١ ص
(٧٦٤)
حكم ما لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأُم
٤٧٢ ص
(٧٦٥)
حكم ما لو أقرّ الولد بالزوجة
٤٧٢ ص
(٧٦٦)
حكم ما لو أقرّ أحد الولدين بابن فأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابن مصدَّق
٤٧٣ ص
(٧٦٧)
حكم ما لو أقرّ الولد بزوجة وللميّت أُخرى
٤٧٣ ص
(٧٦٨)
حكم ما لو أقرّ الأخ من الأُم بأخ إمّا من الأب أو من الأُم أو منهما فكذّبه الأخ من الأب
٤٧٣ ص
(٧٦٩)
حكم ما لو أقرّ الأخ من الأُمّ بأخوين من الأب أو الأُم أو منهما
٤٧٣ ص
(٧٧٠)
حكم ما لو أقرّ الأخوان من الأُم بأخ منها
٤٧٣ ص
(٧٧١)
حكم ما لو كانت جارية في يد إنسان فجاء غيره وقال له بعتك هذه الجارية بكذا وسلّمتُها إليك فأدِّ الثمن وقال المتشبّث بل زوّجتنيها على صداق كذا وهو علَيَّ
٤٧٥ ص
(٧٧٢)
حكم ما لو جرى ذلك التنازع وصاحب اليد قد أولدها
٤٧٦ ص
(٧٧٣)
حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة بدَيْن على الميّت وأنكر البعض
٤٧٩ ص
(٧٧٤)
حكم ما لو شهد بعض الورثة على المورّث بدَيْن ولم يكونا اثنين عدلين
٤٨٠ ص
(٧٧٥)
حكم ما لو كان في يد رجلين كيس فيه ألف دينار فقال أحدهما لثالث لك نصف ما في الكيس
٤٨١ ص
(٧٧٦)
حكم ما لو خلّف الميّت ابنين لا غير فأقرّ أحدهما بأنّ أباه أوصى لزيد بعشرة
٤٨١ ص
(٧٧٧)
حكم ما لو أقرّ أحد الابنين بأنّه أوصى بربع ماله وأنكر الآخَر
٤٨٢ ص
(٧٧٨)
حكم ما لو أقرّ أحد الابنين بأنّه أوصى بعين من أعيان أمواله
٤٨٢ ص
(٧٧٩)
حكم ما لو قال لعبده أعتقتك على ألف وطالب بالألف فأنكر العبد وحلف
٤٨٢ ص
(٧٨٠)
حكم ما لو قال لوالد عبده بعتُ منك ولدك بكذا فأنكر وحلف
٤٨٢ ص
(٧٨١)
حكم ما لو قال لفلان عندي خاتم ثمّ جاء بخاتم وقال هذا هو الذي أقررتُ به
٤٨٣ ص
(٧٨٢)
فيما يتعلّق بما لو كان له جارية لها ولد وقال استولدتها في ملكي أو ملك الغير بشبهة أو نكاح
٤٨٣ ص
(٧٨٣)
فيما يتعلّق بما إذا أقرّ للحمل وهو إمّا واحد أو متعدّد ذكراً وأُنثى أو ذكرين أو أُنثيين
٤٨٤ ص
(٧٨٤)
فهرس الموضوعات
٤٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص

تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠ - حكم ما إذا وكّله في الخصومة وأطلق

وعند العامّة يبرأ الضامن ؛ لأنّه فرع على المضمون عنه [١].

وهنا للشافعيّة وجهٌ واحد : أنّه لا يبرأ بإبراء نفسه ، وإنّما يبرأ ببراءة المضمون عنه [٢].

تذنيب : لو وكّله في إبراء غرمائه وكان الوكيل منهم ، لم يكن له أن يُبرئ نفسه ، كما لو وكّله في حبس غرمائه أو مخاصمتهم.

ولعلّ بينهما فرقاً.

ولو وكّله في تفرقة شي‌ء على الفقراء وهو منهم ، لم يكن له أن يصرف إلى نفسه من ذلك شيئاً عند الشافعيّة ؛ لأنّه مخاطب في أن يخاطب غيره ، فلا يكون داخلاً في خطاب غيره.

فإن صرّح له أن يُبرئ نفسه ، فالوجهان [٣].

والمعتمد : الجواز في ذلك كلّه.

مسألة ٦٨٦ : إذا وكّله في الخصومة وأطلق بأن قال : وكّلتُك لمخاصمة خصمائي ، فإنّه يصح ، ويصير وكيلاً في جميع الخصومات ؛ عملاً بالعموم ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.

والثاني : لا يصحّ ، بل يجب تعيين مَنْ يخاصم معه ؛ لاختلاف العقوبة.

وهذا الاختلاف قريب من الخلاف الذي سبق فيما إذا وكّله ببيع أمواله وهي غير معلومة [٤].


[١] المغني ٥ : ٢٤١ ، الشرح الكبير ٥ : ٢١٢.

[٢] الحاوي الكبير ٦ : ٤٤٥ و ٥١٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٦.

[٣] البيان ٦ : ٣٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٤.

[٤] الوسيط ٣ : ٢٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٠.