تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٩ - حكم ما لو استلحق عبداً في يده
لأنّ ذلك مظنون ، والبيض يبرد ثمّ يخلق منه الفرخ ، فإذا كان النسب ممكناً ألحقناه به وإن كان خلاف الظنّ والظاهر [١].
قالوا : ولا يجري هذا مجرى ما يقوله أبو حنيفة في [ تزوّج ] [٢] المشرقيّ بالمغربيّة [٣] ؛ لأنّه لا يعتبر إمكان قطع المسافة ، وذلك خلاف القطع واليقين دون الظاهر.
ولو استلحق صغيراً مجهولَ النسب ، فكذّبته أُمّه وقالت : إنّه ليس لك بل لغيرك ، فالأقرب : عدم الالتفات إلى تكذيب الأُمّ ، وثبوت النسب من جهته.
مسألة ٩٨٩ : لو أقرّ ببنوّة عبد الغير أو ببنوّة معتَقه ، لم يلحق به إن كان صغيرا ؛ محافظةً على حقّ الولاء للسيّد ، بل يفتقر إلى البيّنة.
وإن كان بالغاً فصدّقه ، فالأقرب : إنّه كذلك.
ولو استلحق عبداً في يده ، نُظر فإن لم يوجد الإمكان بأن كان أكبر منه سنّاً ، لم يلتفت إلى قوله ، وإقراره باطل.
وإن أمكن إلحاقه به فإن كان مجهولَ النسب ، لحقه إن كان صغيراً ، وحُكم بعتقه.
وكذا إن كان بالغاً وصدّقه ، وإن كذّبه لم يثبت النسب.
والأقرب : عتقه ؛ عملاً بإقراره بالنسب المتضمّن للعتق.
ويحتمل عدمه ؛ لعدم ثبوت النسب الذي هو الأصل للعتق ، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت التبع.
[١] الحاوي الكبير ٧ : ١٠٥ ، بحر المذهب ٨ : ٣٢٠.
[٢] ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
[٣] الحاوي الكبير ٧ : ١٠٤ ، المغني ٩ : ٥٥ ، الشرح الكبير ٩ : ٦٥.