تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٨ - حكم ما لو أقرّ أحد الولدين الرشيدين بثالث وأنكر الآخَر ثمّ مات المنكر ولم يخلّف إلاّ أخاه المُقرّ
وقال الشافعي : ليس للمُقرّ له شيء من الميراث لا من حصّة المُقرّ ولا من أصل التركة ـ وبه قال ابن سيرين ـ لأنّه أقرّ بنسبٍ لم يثبت ، فوجب أن لا يثبت له ميراث ، كما لو أقرّ بنسب معروف النسب [١].
والملازمة ممنوعة ، والفرق ظاهر بين مشهور النسب وغيره.
مسألة ١٠٠٠ : لو أقرّ أحد الولدين الرشيدين بثالثٍ وأنكر الآخَر ثمّ مات المنكر ولم يخلّف إلاّ أخاه المُقرّ ، فالأقرب : إنّه يثبت النسب والميراث ـ وبه قال الشافعيّة في أظهر الوجهين [٢] ـ لأنّ جميع الميراث قد صار له.
والثاني لهم : المنع ؛ لأنّ إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل [٣].
ويجري هذا الخلاف فيما إذا خلّف المنكر غير المُقرّ وارثاً فأقرّ ذلك الوارث [٤].
والوجهان عند بعض الشافعيّة مبنيّان على الوجهين في استلحاق مَنْ
[١] الأُمّ ٦ : ٢٢٥ ، مختصر المزني : ١١٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٥٦ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢١ / ١٠٥٨ ، عيون المجالس ٤ : ١٧٠٠ / ١١٩٦ ، المغني ٥ : ٣٢٥ ، و ٧ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠٥.
[٢] الحاوي الكبير ٧ : ٩٩ ، بحر المذهب ٨ : ٣١٤ ، الوسيط ٣ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، البيان ١٣ : ٤٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧.
[٣] الحاوي الكبير ٧ : ٩٩ ، بحر المذهب ٨ : ٣١٤ ، الوسيط ٣ : ٣٦٢ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧١ ، البيان ١٣ : ٤٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧.
[٤] الوسيط ٣ : ٣٦٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٧١ ـ ٢٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧.