تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٤١ - فيما يتعلّق بما إذا اشترى الوكيل بثمن معيّن أو في الذمّة
الموكّل الثمنَ ، وعليه عهدة الطعام ، دون الوكيل.
وقال بعض العامّة : يكون الوكيل ضامناً عن موكّله [١].
وليس بشيء.
مسألة ٧٤٦ : إذا وكّله في عقدٍ كبيعٍ أو شراء ، تعلّق أحكام العقد ـ من رؤية المبيع أو المشترى ـ بالوكيل دون الموكّل ، حتى تعتبر رؤية الوكيل للمبيع ، دون الموكّل ، ويلزم العقد بمفارقة الوكيل مجلس العقد ، ولا يلزم بمفارقة الموكّل إن كان حاضراً فيه ، وتسليم رأس المال في السَّلَم والتقابض حيث يشترط التقابض يعتبران قبل مفارقة الوكيل ، والفسخ بخيار المجلس والرؤية يثبت للوكيل.
والأقرب : أنّه يثبت للموكّل.
وقال بعض الشافعيّة : يثبت للوكيل دون الموكّل حتى لو أراد الموكّل الإجازة ، كان للوكيل أن يفسخ [٢].
وليس بجيّدٍ.
وفرّقوا بينه وبين خيار العيب حيث قالوا : لا ردّ للوكيل إذا رضي الموكّل [٣].
مسألة ٧٤٧ : إذا اشترى الوكيل بثمنٍ معيّن ، فإن كان في يده ، طالَبه البائع به ، وإلاّ طالَب الموكّل ؛ لأنّ الملك يقع له.
وإن اشترى في الذمّة ، فإن كان الموكّل قد سلّم إليه ما يصرفه إلى الثمن ، طالَبه البائع أيضاً.
[١] المغني ٥ : ٢٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٣٨.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٥.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٠.