تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٧
فيما لو قال : لزيد علَيَّ درهم أو دينار لزمه أحدهما وطولب بالتعيين............ ٣٧٩
فيما لو قال : علَيَّ ألف أو على زيد أو على عمرو لم يلزمه شيء............... ٣٨٠
حكم ما لو كان في يده عبد وجارية فقال : أحد هذين لزيد.................... ٣٨٠
حكم ما لو قال : غصبتُ هذا العبد من أحد هذين............................ ٣٨٠
حكم ما لو كان معه عشرة أعبُد فقال : هؤلاء العبيد لفلان إلاّ واحداً........... ٣٨١
فيما إذا أقرّ بمال لزيد هل يلزم سؤال المُقرّ عن سبب اللزوم؟.................... ٣٨٢
فيما لو قال : علَيَّ ألف درهم وإلاّ لفلان علَيَّ ألف دينار لزمه................. ٣٨٢
فيما لو قال : وهبتُ منك كذا وخرجتُ منه إليك هل يكون مُقرّاً بالقبض؟...... ٣٨٣
حكم ما لو قال : وهبته ثمّ قال : لم أقبضه أو قال : وهبتُه وملّكته ثمّ ادّعى نفي الإقباض ٣٨٣
فيما لو أقرّ الأب بعين ماله لولده هل يكون له الرجوع في إقراره؟.............. ٣٨٣
الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه
البحث الأوّل : في الاستثناء
جواز الاستثناء في الإقرار وغيره وبطلانه إذا كان مستغرقا...................... ً٣٨٥
بيان قواعد الاستثناء........................................................ ٣٨٦
عدم الخلاف في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي................................. ٣٨٧
هل الاستثناء من النفي إثبات؟............................................... ٣٨٧
حكم ما لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ تسعة ، أو له علَيَّ عشرة إلاّ واحداً.......... ٣٨٨
حكم ما لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية............................ ٣٨٨