تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣ - حكم الوكالة العامّة
صحّ التوكيل ، سواء ضمّها بعضها إلى بعضٍ ، أو لا ، فيكون الإجمال صحيحاً.
وقال الشيخ ; : لا تصحّ الوكالة العامّة [١]. وهو قول جميع العامّة ـ إلاّ ابن أبي ليلى ـ لما فيه من الغرر العظيم والخطر الكبير ؛ لأنّه تدخل فيه هبة ماله وتطليق نسائه وإعتاق رقيقه ، وأن يزوّجه نساء كثيرة ، ويلزمه المهور الكثيرة والأثمان العظيمة ، فيعظم الضرر [٢].
والجواب : إنّا نضبط جواز تصرّف الوكيل بالمصلحة ، فكلّ ما لا مصلحة للموكّل فيه لم ينفذ تصرّف الوكيل [ فيه ] [٣] كما لو وكّله في بيع شيء وأطلق ، فإنّه لا يبيع إلاّ نقداً بثمن المثل من نقد البلد ، كذا في الوكالة العامّة.
وكذا يصحّ لو قال له : اشتر لي ما شئت ـ خلافاً لبعض العامّة [٤] ، وعن أحمد رواية أنّه يجوز [٥] ـ عملاً بالأصل ، ولأنّ الشريك والمضارب وكيلان في شراء ما شاء. وحينئذٍ ليس له أن يشتري إلاّ بثمن المثل وأدون ، ولا يشتري ما يعجز الموكّل عن ثمنه ، ولا ما لا مصلحة للموكّل فيه.
ولو قال : بِعْ مالي كلّه واقبض ديوني كلّها ، صحّ التوكيل ؛ لأنّه قد يعرف ماله وديونه.
ولو قال : بِعْ ما شئت من مالي واقبض ما شئت من ديوني ، صحّ التوكيل ؛ لأنّه إذا جاز التوكيل في الجميع ، ففي البعض أولى.
[١] الخلاف ٣ : ٣٥٠ ، المسألة ١٤ من كتاب الوكالة.
[٢] راجع المصادر في الهامش (٢) من ص ٥٢.
[٣] ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
[٤] المغني ٥ : ٢١٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٤٢.
[٥] المغني ٥ : ٢١٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٤٢.