تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٨ - هل يبيع الوكيل بالبيع المطلق من ابنه الكبير وأبيه وسائر أُصوله وفروعه؟
وأُجري الوجهان للشافعيّة في البيع من الزوج والزوجة ، فإذا قلنا : لا تُقبل شهادة أحدهما للآخَر ، فكالأب والابن ، وإلاّ فلا [١].
وهذا عندنا باطل ؛ لأنّا نجوّز الشهادةَ لهم والبيعَ أيضاً ؛ إذ الضابط ثمن المثل ، فإذا بذله [ أيّ ] [٢] مَنْ كان ، جاز البيع.
ولو باع من مكاتَبه ، صحّ أيضاً.
وللشافعيّة وجهان : الجواز ؛ لأنّ المكاتَب يملك دونه. والمنع ؛ للتهمة ، لأنّه يتعلّق حقّه بكسبه [٣].
وكذا يصحّ البيع من جميع أقاربه ، كأخيه وعمّه وغيرهما.
والوجهان للشافعيّة في الفروع والأُصول المستقلّين [٤].
أمّا لو باع من ابنه الصغير ، فإنّه جائز عندنا أيضاً.
ومَنَع منه الشافعيّة ؛ لأنّه يستقصي لطفله [٥] في الاسترخاص ، وغرض الموكّل الاستقصاء في البيع بالأكثر ، وهُما غرضان متضادّان ، فلا يتأتّى من الواحد القيام بهما [٦].
[١] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٨.
[٢] ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.
[٣] بحر المذهب ٨ : ١٧٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢١٩ ، البيان ٦ : ٣٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٨ ، المغني ٥ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٢٢ ـ ٢٢٣.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٨ ، المغني ٥ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٢٣.
[٥] في النسخ الخطّيّة : « لابنه » بدل « لطفله ».
[٦] بحر المذهب ٨ : ١٧٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢١٩ ، البيان ٦ : ٣٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٨.