تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩ - حكم بيع الوكيل من نفسه وكذا بيع الوصي مال اليتيم من نفسه
وعن أحمد روايتان. وللشافعيّة وجهان [١].
مسألة ٦٩١ : إذا وكّله في بيع شيء ، فإن جوّز له أن يشتريه هو ، جاز أن يبيعه على نفسه ، ويقبل عن نفسه.
وإن مَنَعه من ذلك ، لم يجز له أن يشتريه لنفسه إجماعاً.
وإن أطلق ، مَنَع الشيخ من ذلك ؛ لأنّه قال : جميع مَنْ يبيع مال غيره ـ وهُمْ ستّة أنفس : الأب والجدّ ووصيّهما والحاكم وأمين الحاكم والوكيل ـ لا يصحّ لأحدٍ منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلاّ لاثنين : الأب والجدّ ، ولا يصحّ لغيرهما ، وبه قال مالك والشافعي [٢].
وقال الأوزاعي : يجوز ذلك للجميع. وهو منقول عن مالك [٣] أيضاً.
وقال زفر : لا يجوز لأحدٍ منهم أن يبيع من نفسه شيئاً [٤].
وقال أبو حنيفة : يجوز للأب والجدّ والوصي ذلك ، إلاّ أنّه اعتبر في الوصي أن يشتريه بزيادة ظاهرة ، مثل أن يشتري ما يساوي عشرةً بخمسة عشر ، فإن اشتراه بزيادة درهمٍ ، لم يمض البيع استحساناً [٥].
[١] المغني ٥ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٢٤ ، الوجيز ١ : ١٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٥.
[٢] الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ٤٥٦ ـ ٤٥٧ / ١٨٤٦ ، الحاوي الكبير ٦ : ٥٣٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٢٧ ، الوجيز ١ : ١٩٠ ، البيان ٦ : ٣٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٠٣ ، المغني ٥ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٢١.
[٣] الحاوي الكبير ٦ : ٥٣٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٢٨ ، البيان ٦ : ٣٧٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٠٣ ، المغني ٥ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٢١.
[٤] الحاوي الكبير ٦ : ٥٣٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٢٨ ، البيان ٦ : ٣٧٤.
[٥] الحاوي الكبير ٦ : ٥٣٦ ، بحر المذهب ٨ : ١٧٨ ، حلية العلماء ٥ : ١٢٨ ، البيان ٦ : ٣٧٤ ، المغني ٥ : ٢٣٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٢٢.