تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٨ - فيما لو قال له علَيَّ مال كثير فأيّ مقدار يلزمه؟
وهو غلط ؛ لأنّا نجري الجزيل مجرى العظيم.
والأصل في ذلك أنّه ليس في العظيم حدٌّ في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف ، والناس يختلفون في ذلك ، فبعضهم يستعظم القليل ، وبعضهم لا يستعظم الكثير ، فلم يثبت في ذلك حدٌّ يرجع إليه ، ولا في اللغة ولا في العرف قانون يُعوَّل عليه ، فيرجع إلى تفسيره وبيانه ؛ لأنّه أعرف بمراده.
مسألة ٨٩٦ : لو قال : له علَيَّ مالٌ كثير ، قال الشيخ ; : إنّه يلزمه ثمانون ؛ بناءً على الرواية التي تضمّنت أنّ الوصيّة بالمال الكثير وصيّة بثمانين [١] ، ولم يعرف هذا التفسيرَ أحدٌ من الفقهاء [٢].
وقد عرفتَ قولهم في العظيم ، وكذا في الكثير عندهم.
وقال الليث بن سعد : يلزمه اثنان وسبعون درهماً ؛ لأنّ الله تعالى قال : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ) [٣] وكانت غزواته ٦ وسراياه اثنين وسبعين [٤].
وهو غلط ؛ لأنّ ذلك ليس بحدٍّ لأقلّ الكثير ، وإنّما وصف ذلك بالكثرة ، ولا يمنع ذلك وقوع الاسم على ما دون ذلك ، وقد قال الله تعالى :
( كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً ) [٥] وليس المراد ما ذكره ، وكذا قوله
[١] راجع الكافي ٧ : ٤٦٣ ـ ٤٦٤ / ٢١ ، ومعاني الأخبار : ٢١٨ ( باب معنى الكثير من المال ) ح ١ ، والتهذيب ٨ : ٣٠٩ / ١١٤٧.
[٢] الخلاف ٣ : ٣٥٩ ، المسألة ١ من كتاب الإقرار.
[٣] التوبة : ٢٥.
[٤] الحاوي الكبير ٧ : ١٣ و ١٤ ، بحر المذهب ٨ : ٢٣١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤١ ، المغني ٥ : ٣١٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٣٩.
[٥] البقرة : ٢٤٩.