تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٣ - حكم ما لو كان له جاريتان لكلّ واحدة منهما ولد فقال ولد إحداهما ولدي
وإن أضافه إلى وطئ شبهةٍ ، فكذلك على الأقوى.
وللشيخ ; فيه قول [١].
وللشافعيّة قولان [٢].
ولو قال : استولدتها بالزنا ، مفصولاً عن الاستلحاق ، لم يُقبل ، ولحق به النسب ؛ عملاً بأوّل كلامه.
وفي حُرّيّته إشكال ، الأقرب : ذلك.
وفي أُمّيّة الولد للشافعيّة قولان ، كما إذا أطلق الاستلحاق [٣].
وإن وصله باللفظ ، قال بعض الشافعيّة : لا يثبت النسب ولا أُمّيّة الولد [٤].
وينبغي أن يخرّج ذلك عندهم على [ قولَي ] [٥] تبعيض الإقرار [٦].
وقد سبق [٧] البحث في مثله.
إذا ثبت هذا ، فإنّ الولد الآخَر يكون رقّاً.
وكذا لو كانا من أمةٍ واحدة.
ولو ادّعت الأمة الأُخرى أنّ ولدها هو الذي استلحقه ، وأنّها التي استولدها ، فالقول قول السيّد مع يمينه ؛ لتمسّكه بالأصل ، وكذا لو بلغ الولد
[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٣ : ٤٦.
[٢] الحاوي الكبير ٧ : ٣٣ ، بحر المذهب ٨ : ٢٥٣ و ٣٢١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٣.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٣.
[٤] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٣.
[٥] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « قول ». وما أثبتناه كما في المصدر.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٣.
[٧] في ص ٤٠٢ ، المسألة ٩٦٣.