تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٨ - حكم ما لو قال له في هذه الدار نصفها أو في داري نصفها
هبةً منه ، لا إقراراً.
ومَنَع بعضُ الشافعيّة التناقضَ بين إضافة الميراث إلى نفسه وبين تعلّق دَيْن الغير به ، فإنّ تركة كلّ مديونٍ مملوكة لورثته على الصحيح والدَّيْن متعلّق بها [١].
وقال أكثرهم : إنّ الفرق أنّه إذا قال : في ميراث أبي ، فقد أثبت حقّ المُقرّ له في التركة ، وذلك لا يحتمل إلاّ شيئاً واجباً ، فإنّ التبرّعات التي لا تلزم ترتفع بالموت ، ولا تتعلّق بالتركة. وإذا قال : في ميراثي من أبي ، فقد أضاف التركة إلى نفسه ، ثمّ جعل للمُقرّ له شيئاً فيها وأضافه إليه ، وذلك قد يكون بطريقٍ لازم ، وقد يكون على سبيل التبرّع ، فاذا فسّر بالتبرّع قُبِل ، واعتبر فيه شرطه [٢].
وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين [٣].
والمشهور : الفرق [٤].
ومثله لو قال : له في هذه الدار نصفها ، فهو إقرار.
ولو قال : في داري نصفها ، فهو وعد بهبةٍ [٥].
واشتهر عن الشافعي أنّه لو قال : له في مالي ألف درهم ، كان إقراراً.
ولو قال : من مالي ، كان وعداً بهبةٍ ، لا إقراراً [٦].
والبحث هنا في موضعين :
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٩.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٨.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٨.
[٥] في « ث » : « هبة ».
[٦] بحر المذهب ٨ : ٢٦٤ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٨.