تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥ - ثبوت الوكالة بإقرار الموكّل وشهادة عَدْلين ذكرين
الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة
مسألة ٨٢٣ : تثبت الوكالة بإقرار الموكّل على نفسه بأنّه وكّله ، وبشهادة عَدْلين ذكرين ، ولا تثبت بشهادة رجلٍ وامرأتين ، ولا بشهادة رجلٍ ويمين ، عند علمائنا أجمع ، سواء كانت الوكالة بمالٍ أو لا ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّ الوكالة إثبات للتصرّف ، فلا تثبت إلاّ بشاهدَيْن ، كالوصيّة.
وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّه تُقبل في الوكالة بالمال شهادة رجلٍ وامرأتين وشهادة رجلٍ ويمين [٢].
وهو غلط ؛ لأنّها شهادة بولايةٍ ، فلا تُقبل إلاّ برجلين.
ويفارق ما إذا ادّعى أنّه أوصى له بكذا ، فإنّه يُقبل فيه شاهد وامرأتان ، وشاهد ويمين ؛ لأنّ المقصود فيه إثبات المال ، دون التصرّف.
مسألة ٨٢٤ : يشترط بقاء شهادة الشاهدَيْن على الوكالة ، فلو شهد أحدهما أنّه وكّله ثمّ شهد الآخَر أنّه وكّله ثمّ عزله ، لم تثبت الوكالة بهذه الشهادة ؛ لأنّ أحدهما لم يُثبت وكالته في الحال.
ولو شهدا له بالوكالة مطلقاً ثمّ عاد أحدهما قبل الحكم بها ، فقال : قد
[١] الأُم ٧ : ٤٨ ، الحاوي الكبير ١٧ : ٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٣٣٤ ، بحر المذهب ٨ : ٢١٥ ، و ١٢ : ١٣٣ ، الوجيز ٢ : ٢٥٢ ، الوسيط ٧ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، حلية العلماء ٨ : ٢٧٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٨ : ٢١٨ ، البيان ٦ : ٤٠٣ ، و ١٣ : ٣٠٦ ، العزيز شرح الوجيز ١٣ : ٤٨ ، روضة الطالبين ٨ : ٢٢٦ ، المغني ٥ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٦٤.
[٢] المغني ٥ : ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٦٤.