تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠ - عدم صحّة النيابة بالميراث
فعلى هذا هل يُجعل مُقرّاً بنفس التوكيل؟ فيه للشافعيّة وجهان :
أحدهما : نعم ، تخريجاً ، واختاره الجويني ؛ لأنّ توكيله دليل ثبوت الحقّ عليه ؛ لأنّ قوله : « أقرّ عنّي بكذا » يتضمّن وجوبه عليه.
وأظهرهما : أنّه لا يُجعل مُقرّاً ، كما أنّ التوكيل بالإبراء لا يجعل إبراءً ، وكالتوكيل في البيع ، فإنّه لا يكون بيعاً ، ورضاه بالشهادة عليه لا يكون إقراراً بالحقّ [١].
وعندي في ذلك تردّد ، فإن قلنا بصحّة التوكيل في الإقرار ، ينبغي أن يبيّن للوكيل جنس المُقرّ به وقدره ، فلو قال : أقرّ عنّي بشيء لفلان ، طُولب الموكّل بالتفسير.
ولو اقتصر على قوله : أقرّ عنّي لفلان ، فللشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّه كما لو قال : أقرّ عنّي له بشيء.
وأصحّهما : أنّه لا يلزمه شيء بحال ؛ لجواز أن يريد الإقرار بعلمٍ أو شجاعة ، لا بالمال [٢].
مسألة ٦٧٩ : لا يصحّ التوكيل بالالتقاط ، فإذا أمره بالالتقاط فالتقط ، كان الملتقط أحقَّ به من الآمر.
والميراث لا تصحّ النيابة فيه ، إلاّ في قبض الموروث وقسمته.
حلية العلماء ٥ : ١١٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٠٩ ، البيان ٦ : ٣٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٥ ، المغني ٥ : ٢٠٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٠٧.
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٥٦ ، الوسيط ٣ : ٢٧٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٠٩ ، البيان ٦ : ٣٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٥.
[٢] بحر المذهب ٨ : ١٦٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، البيان ٦ : ٣٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٦.