تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٣ - حكم ما لو قال هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى
وأقرضني.
المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم.
مسألة ٩٧٦ : إذا قال : لك هذه الدار عارية ، فهو إقرار بالإعارة ، وله [١] الرجوع فيها متى شاء ، وبه قال جماعة من الشافعيّة [٢].
وقال بعضهم : قوله : « هي لك » إقرار بالملك لو اقتصر [ عليه ] [٣] فذِكْرُ العارية بعده ينافيه ، فيكون على القولين في تبعيض الإقرار [٤].
وردّه قومٌ بأنّ الإضافة باللام تقتضي الاختصاص بالملك أو غيره ، فإذا تُجرَّد وأمكن الحمل على الملك ، يُحمل عليه ؛ لأنّه أظهر وجوه الاختصاص. وإن وصل بها ذِكْر وجهٍ آخَر من الاختصاص ، أو لم يمكن الحمل على الملك ، كقولنا : « الجلّ للفرس » حُمل عليه [٥].
ولو قال : « هذه الدار لك هبة عاريةٍ » بإضافة الهبة إلى العارية ، أو : « هبة سكنى » فهو كما لو قال : « لك عارية » بغير فرقٍ.
وإذا ثبت أنّها عارية ، كان له الرجوع في العارية فيرجع [٦] في المستقبل ، فأمّا ما استوفاه من المنفعة فلا.
[١] في « ر » والطبعة الحجريّة : « فله » بدل « وله ».
[٢] الوسيط ٣ : ٣٥١ ، البيان ١٣ : ٤٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.
[٣] ما بين المعقوفين أضفناه من « العزيز شرح الوجيز ».
[٤] الوسيط ٣ : ٣٥١ ـ ٣٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٠.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٣٩.
[٦] في الطبعة الحجريّة : « فيقبل » بدل « فيرجع ».