تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٦ - حكم ما لو قال علَيَّ ألف بسبب الدابّة ، ولم يقل لمالكها
البحث الثالث : في المُقرّ له.
وله شروط ثلاثة : أهليّته للاستحقاق ، وأن لا يكذّب المُقرّ له ، والتعيين ، فهنا مطلبان :
الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به ، وإلاّ كان الكلام لغواً لا عبرة به ، فلو قال : لهذا الحمار أو الحائط أو لدابّة فلان علَيَّ ألف ، بطل إقراره.
ولو قال : لفلان علَيَّ بسببها ألف ، صحّ ، وحُمل على أنّه جنى عليها أو استعملها أو اكتراها.
وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ ؛ لأنّ الغالب لزوم المال بالمعاملة ، ولا تتصوّر المعاملة معها [١].
ولو قال : لعبد فلان علَيَّ أو عندي ألف ، صحّ ، وكان الإقرار لسيّده ، بخلاف الدابّة ؛ لأنّ المعاملة معها لا تُتصوّر ، وتُتصوّر مع العبد ، والإضافة إليه كالإضافة في الهبة وسائر الإنشاءات.
ولو قال : علَيَّ ألف بسبب الدابّة ، ولم يقل : لمالكها ، فالأقرب : إنّه لا يلزمه لمالكها شيء ؛ لجواز أن يلزمه بسببها ما ليس لمالكها بأن ينفرها على راكبٍ أجنبيّ فيسقط ، أو يركبها ويجني بيديها على أجنبيٍّ.
نعم ، إنّه يُسأل ويُحكم بموجب بيانه ، فإن امتنع من البيان وادّعى المالك قصده ، حلف له ، وإلاّ فلا.
مسألة ٨٦٥ : الحمل يصحّ أن يملك ، ولهذا يُعزل له في الميراث
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١١.