تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٢ - عدم بطلان وكالة الزوجة بعد طلاقها
وفصَّل بعض الفقهاء فقال : إن كانت الصيغة : « وكّلتُك بكذا » بقي الإذن. وإن أمره به ، ارتفع الإذن بالعتق والبيع. وإذا حكمنا ببقاء الإذن في صورة البيع ، فعليه استئذان المشتري ؛ لأنّ منافعه صارت مستحقّةً له [١].
والكتابة كالبيع والإعتاق في جريان الوجهين.
مسألة ٧٦٥ : لو وكّل عبد غيره في بيع شيءٍ أو شرائه أو غير ذلك من التصرّفات ، افتقر إلى إذن المالك.
فلو وكّله بإذنه ثمّ باع المالك عبده ، ففي ارتفاع الوكالة أيضاً وجهان : أحدهما : الارتفاع ؛ لبطلان إذنه بزوال ملكه. و [ ثانيهما ] عدمه ؛ لأنّ سيّد العبد أذن له في بيع ماله.
وكذا لو أعتق سيّدُ العبدِ عبدَه ، لم تبطل الوكالة [٢] هنا قطعاً ؛ لأنّ توكيل عبد الغير توكيلٌ حقيقيٌّ ليس استخداماً ولا أمراً.
وهكذا إن باعه ، لكن يعتبر رضا المشتري.
وعلى الموكّل أن يستأذن المشتري ، سواء كان الوكيل عبده أو عبد الغير ؛ لأنّ منافعه صارت مستحقّةً له ، فإن رضي ببقاء الوكالة بقيت ، وإلاّ بطلت.
ولو لم يستأذن ـ في الصورتين ـ المشتري ، نفذ تصرّفه ؛ لدوام الإذن وإن ترك واجباً.
قال الجويني : وفيه احتمال [٣].
مسألة ٧٦٦ : لو وكّل زوجته في بيعٍ أو شراءٍ أو غيرهما من التصرّفات ، صحّ التوكيل. فإن طلّقها ، لم تبطل الوكالة ؛ لأنّ زوال النكاح
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٥.
[٢] في النسخ الخطّيّة : « وكالته ».
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٩.