تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٤ - حكم ما لو مات وخلّف ولداً فأقرّ ذلك الولد بابن آخَر للميّت
الأقوى عندي.
د : صدور الإقرار من الورثة الحائزين للتركة ، فلو أقرّ الأجنبيّ لم يثبت به النسب.
ولو مات مسلم عن ابنٍ كافر أو قاتل أو رقيق ، لم يُقبل إقراره عليه بالنسب ، كما لا يُقبل إقراره عليه بالمال.
ولو كان له ابنان : مسلم وكافر ، لم تعتبر موافقة الكافر.
ولو كان الميّت كافراً ، كفى استلحاق الكافر عند العامّة [١].
ولا فرق في ثبوت النسب بين أن يكون المُقرّ به كافراً أو مسلماً.
مسألة ٩٩٧ : لو مات وخلّف ولداً فأقرّ ذلك الولد بابنٍ آخَر للميّت ، ثبت نسبه.
ولو خلّف ابنين أو جماعة أولاد ذكور أو إناث أو ذكور وإناث ، لم يكن بُدٌّ من اتّفاقهم جميعاً.
وكذا تعتبر موافقة الزوج والزوجة ؛ لأنّهما من الورثة ، وهو قول أكثر الشافعيّة [٢].
وفيه وجهٌ آخَر لهم : إنّه لا تعتبر موافقتهما له ؛ لأنّ الزوجيّة تنقطع بالموت ، ولأنّ المُقرّ به النسب ، ولا شركة لهما فيه [٣].
ويجري مثل هذا الخلاف في العتق [٤].
ولو مات وخلّف بنتاً لا غير ، ورثت الجميع عندنا.
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٦.
(٢ و ٣) بحر المذهب ٨ : ٣١١ ، الوجيز ١ : ٢٠٢ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٦.
[٤] الوجيز ١ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٦.