تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٧ - فيما لو قال له قائل غصبتَ ثوبي ، فقال ما غصبتُ من أحد قبلك ولا بعدك لم يكن مُقرّاً
بثبوتها من قَبْلُ وادّعى زوالها [١].
وقال بعضهم : إنّه ليس بإقرارٍ ؛ لأنّه لم يعترف بيد فلان إلاّ من جهته [٢]. وهو الأقوى عندي.
ولو قال : ملّكتُ هذه الدار من زيدٍ ، فهو إقرار بالملك لزيدٍ ، على إشكالٍ ، وادّعى انتقالها منه إليه ، فإن لم يصدّقه زيد دُفعت إليه. وإن صدّقه ، أُقرّت في يده.
ولو قال : اقض الألف التي لي عليك ، فقال : نعم ، فهو إقرار.
ولو قال في الجواب : أُعطي غداً ، أو : ابعث مَنْ يأخذه ، أو أمهلني يوماً ، أو أمهلني حتى أضرب الدراهم ، أو أفتح باب الصندوق ، أو أقعد حتى تأخذ ، أو لا أجد اليوم ، أو لا تدم التقاضي ، أو قال : ما أكثر ما تتقاضى والله لأقضينّك ، قال أبو حنيفة : يكون مُقرّاً في جميع هذه الصور [٣].
وعندي فيه تردّد ، واضطربت الشافعيّة فيه [٤].
وكذا لو قال : اسرج دابّة فلان هذه ، فقال : نعم ، أو قال : أخبرني زيد أنّ لي عليك كذا ، فقال : نعم ، أو قال : متى تقضي حقّي؟ فقال : غداً.
[ ولو ] [٥] قال له قائل : غصبتَ ثوبي ، فقال : ما غصبتُ من أحدٍ قبلك
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٣.
[٣] المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٨ : ١٥ ـ ١٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٠٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٨١ ـ ١٨٢ ، روضة القضاة ٢ : ٧٣٦ / ٥٠٢٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٠٧ ، فتاوى قاضيخان ـ بهامش الفتاوى الهنديّة ـ ٣ : ١٢٤ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٥٨ ، البيان ١٣ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٣.
[٤] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٥٨ ، البيان ١٣ : ٤٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٣.
[٥] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أو ». والصحيح ما أثبتناه.