تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣ - عدم صحّة الوكالة في الإيلاء واللعان والظهار
ونمنع الملازمة وثبوت الحكم في الأصل.
وكذا يصحّ التوكيل في تعيين المهر وقبضه ، ولا تصحّ الوكالة في القَسْم ؛ لأنّه يتعلّق ببدن الزوج ويتضمّن استمتاعاً.
مسألة ٦٧٣ : كما يصحّ التوكيل في العقود ، كذا يصحّ في فسخها والتوكيل في الإقالة منها وسائر الفسوخ.
وما هو على الفور قد يكون التأخير بالتوكيل تقصيراً.
ويصحّ التوكيل في خيار الرؤية.
وللشافعيّة خلاف فيه [١].
ويجوز التوكيل في الإعتاقِ والتدبيرِ.
وللشافعيّة فيه وجهان يبنى على أنّه وصيّة أو تعليق عتقٍ بصفةٍ؟ فإن قلنا بالثاني منعناه [٢].
والكتابةِ.
ولا يتصوّر في الاستيلاد ؛ لأنّه متعلّق بالوطي ، والوطء مختصّ بالفاعل.
ولا تصحّ الوكالة في الإيلاء ؛ لأنّه يمين. وكذا اللعان لا يصحّ التوكيل فيه أيضاً ؛ لأنّه يمين كالإيلاء ، أو شهادة على خلافٍ ، وكلاهما لا تدخلهما النيابة ، وكذا القسامة.
ولا تصحّ في الظهار ؛ لأنّه منكر وزور وبهتان ، فلا تدخله النيابة.
وللشافعيّة وجهان مبنيّان على أنّ المغلَّب فيه معنى اليمين أو
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٢ ، و ٥ : ٢٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٣ ، و ٥٢٤.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٠٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢٣.