تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٩ - حكم ما لو أقرّ الأخوان بابن للميّت وكانا عدلين أو فاسقين
الزوجة؟ ففي الجديد ـ كما قلناه ـ : إنّه يُقبل. وفي القديم قولٌ : إنّه لا يُقبل. فإن قبلنا فلو أقرّ أحد الابنين المستغرقين وأنكر الآخَر ، فالتوريث على ما ذكرناه فيما إذا أقرّ أحدهما بأخٍ وأنكر الآخَر [١].
ولو قال ابن الميّت : فلان أخي ، ثمّ فسّره بالأُخوّة من الرضاع أو في الدين ، فالأقوى عندي : القبول ؛ لاحتماله ، وهو أعلم بمراده من لفظه.
وقال بعض الشافعيّة : لا يُقبل هذا التفسير ؛ لأنّه خلاف الظاهر ، ولهذا لو فسّر بأُخوّة الإسلام لم يُقبل [٢].
وهو ممنوع.
ولو أقرّ على أبيه بالولاء ، فقال : إنّه معتق فلان ، ثبت الولاء عليه.
وشرط الشافعيّة أن يكون المُقرّ مستغرقاً ، كالنسب [٣].
ونحن لا نشترط ذلك.
مسألة ١٠٠٩ : قد بيّنّا أنّ المُقرّ به إذا كان بالغاً رشيداً افتقر المُقرّ إلى تصديقه ، سواء كان المُقرّ به ولداً أو غيره.
وللشيخ ; قول : إنّ الولد الكبير لا يعتبر تصديقه ، بل لو كذّب المُقرّ في إقراره ثبت نسبه ، كالصغير [٤].
وليس بمعتمدٍ.
ولو أقرّ الأخوان بابنٍ للميّت وكانا عَدْلين ، ثبت نسبه ، وحاز الميراث ، ولا دَوْر عندنا.
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٦ ـ ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.
[٢] بحر المذهب ٨ : ٣١٨ ـ ٣١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.
[٤] المبسوط ـ للطوسي ـ ٣ : ٤١.