تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٣ - استعلام المُقرّ به المجهول بالرجوع إلى ما أحال عليه المُقرّ وبذكر ما يمكن استخراجه بالحساب عن طريق الجبر والمقابلة
الدعوى؟ قال : فيه وجهان ، أظهرهما : المنع [١].
البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل.
مسألة ٩٣٧ : المُقرّ به المجهول قد يمكن استعلامه من غير رجوعٍ إلى تفسير المُقرّ بأن يحيله على معرّفٍ. وفيه قسمان :
أحدهما : لو قال : له علَيَّ من الدراهم بقدر وزن هذه الصنجة ، أو بالعدد المكتوب في كتاب كذا ، أو بقدر ما باع به فلان عبده ، أو بقدر ما في يدي من الدراهم ، وما أشبه ذلك ، رجع إلى ما أحال عليه.
والثاني : أن يذكر ما يمكن استخراجه بالحساب ، وهو قسمان :
أ ـ ما اشتمل على العطف ، مثل أن يقول : لزيدٍ علَيَّ مائة درهم ونصف ما لعمرو علَيَّ ، ولعمرو علَيَّ مائة ونصف ما لزيدٍ ، فطريق معرفته بالجبر والمقابلة أن تفرض ما لزيدٍ شيئاً ، فتقول : لزيدٍ شيء ولعمرو مائة ونصف شيء ؛ لأنّه نصف ما لزيدٍ ، فلزيدٍ حينئذٍ مائة وخمسون وربع شيء تعدل شيئاً ، يسقط من الشيء ربع شيء مقابلة الربع ، تبقى مائة وخمسون تعدل ثلاثة أرباع شيء ، فالربع خمسون ، والشيء مائتان ، فلزيدٍ عليه مائتان ، وكذا لعمرو عليه مائتان.
ولو قال : لزيدٍ علَيَّ مائة وثلث ما لعمرو ، ولعمرو علَيَّ مائة وثلث ما لزيدٍ ، فلكلٍّ منهما عليه مائة وخمسون ؛ لأنّ لزيدٍ شيئاً ، ولعمرو مائة وثلث شيء ، فلزيدٍ مائة وثلث مائةٍ وتُسْع شيء تعدل شيئاً ، يسقط تُسْع شيء بمثله ، تبقى مائة وثلث مائة تعدل ثمانية أتساع شيء ، فالشيء مائة
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٢.