تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠ - حكم ما إذا وكّله في الخصومة وأطلق
وعند العامّة يبرأ الضامن ؛ لأنّه فرع على المضمون عنه [١].
وهنا للشافعيّة وجهٌ واحد : أنّه لا يبرأ بإبراء نفسه ، وإنّما يبرأ ببراءة المضمون عنه [٢].
تذنيب : لو وكّله في إبراء غرمائه وكان الوكيل منهم ، لم يكن له أن يُبرئ نفسه ، كما لو وكّله في حبس غرمائه أو مخاصمتهم.
ولعلّ بينهما فرقاً.
ولو وكّله في تفرقة شيء على الفقراء وهو منهم ، لم يكن له أن يصرف إلى نفسه من ذلك شيئاً عند الشافعيّة ؛ لأنّه مخاطب في أن يخاطب غيره ، فلا يكون داخلاً في خطاب غيره.
فإن صرّح له أن يُبرئ نفسه ، فالوجهان [٣].
والمعتمد : الجواز في ذلك كلّه.
مسألة ٦٨٦ : إذا وكّله في الخصومة وأطلق بأن قال : وكّلتُك لمخاصمة خصمائي ، فإنّه يصح ، ويصير وكيلاً في جميع الخصومات ؛ عملاً بالعموم ، وهو أصحّ قولَي الشافعيّة.
والثاني : لا يصحّ ، بل يجب تعيين مَنْ يخاصم معه ؛ لاختلاف العقوبة.
وهذا الاختلاف قريب من الخلاف الذي سبق فيما إذا وكّله ببيع أمواله وهي غير معلومة [٤].
[١] المغني ٥ : ٢٤١ ، الشرح الكبير ٥ : ٢١٢.
[٢] الحاوي الكبير ٦ : ٤٤٥ و ٥١٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٧٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٩٦.
[٣] البيان ٦ : ٣٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٤.
[٤] الوسيط ٣ : ٢٨٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٣٠.