تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٦ - حكم ما لو مات عن بنت وأُخت فأقرّتا بابن للميّت
ومنعوا لزوم بطلان الإقرار من حرمانه ، وقالوا : المعتبر كونه وارثاً لو لا إقراره ، وذلك لا ينافي خروجه عن الوارثيّة بالإقرار ، كما أنّ المعتبر كونه حائزاً للتركة لو لا إقراره ، وذلك لا ينافي خروجه عن كونه حائزاً بالإقرار ، فلا جرم لو أقرّ الابن الحائز للتركة في الظاهر بأُخوّة غيره قُبِل وتشاركا في الإرث ، كذا هنا [١].
ولو خلّف بنتاً هي معتقة فأقرّت بأخٍ ، ورثا عندنا جميعَ المال.
وللشافعيّة في ميراثه وجهان ـ تفريعاً على الوجه الأوّل في المسألة السابقة ـ :
أحدهما : يثبت ويكون المال بينهما أثلاثاً ؛ لأنّ توريثه لا يحجبها.
والثاني : لا ؛ لأنّه يحجبها عن عصوبة الولاء ، فصار كما لو خلّف بنتاً ومعتقاً فأقرّا بابنٍ للميّت ، لا يثبت الميراث ؛ لحجبه المعتق [٢].
وقد عرفت مذهبنا في ذلك.
ولو ادّعى مجهولٌ على أخ الميّت أنّه ابن الميّت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدّعي اليمينَ المردودة ، ثبت نسبه.
ثمّ إن جعلنا النكولَ وردَّ اليمين كالبيّنة ورث وحجب الأخ ، وإن جعلناهما كالإقرار ففيه الخلاف المذكور فيما إذا أقرّ الأخ به.
ولو مات عن بنتٍ وأُختٍ فأقرّتا بابنٍ للميّت ، فعندنا لا اعتبار بإقرار الأُخت ؛ إذ لا يثبت في حقّها ؛ حيث إنّها لا ترث عندنا ، ولا في حقّ البنت ، لكنّ المعتبر إقرار البنت ، فتُقسّم التركة أثلاثاً : للبنت الثلث ، وللابن الثلثان.
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.