تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٧ - حكم ما لو كرّر « كذا مع العطف فقال له علَيَّ كذا وكذا
« أو أكثر » أي : إذا فسّره بأكثر من درهمٍ ، لزمه ، وإلاّ فالدرهم يقين. ويُروى في بعض النسخ : « وأكثر ». هذا ما نقله المزني [١].
واختلف أصحاب الشافعي في المسألة على طريقين :
أشهرهما : إنّه على قولين :
أصحّهما : إنّه يلزمه درهمان ؛ لأنّه أقرّ بجملتين مبهمتين ، وعقّبهما بالدرهم ، فالظاهر كونه تفسيراً لهما ، كما لو قال : له علَيَّ عشرون درهماً ، فإنّ الدرهم تفسير للعشرين.
والثاني ـ وهو اختيار المزني ـ : إنّه لا يلزمه إلاّ درهم واحد ؛ لجواز أن يريد به تفسير اللفظين معاً بالدرهم ، وحينئذٍ يكون المراد من كلّ واحدٍ نصف درهمٍ [٢].
وزاد بعضهم قولاً ثالثاً ، وهو : إنّه يلزمه درهم وشيء ، أمّا الدرهم : فلتفسير الجملة الثانية ، وأمّا الشيء : فللأُولى الباقية على إبهامها. وهو موافق لرواية مَنْ روى « أعطه درهماً وأكثر » [٣].
والطريق الثاني : القطع بأنّه يلزمه درهمان.
واختلفوا في نقل المزني والتصرّف فيه من وجوه :
أ ـ حمل ما نقله عن موضعٍ آخَر على ما إذا قال : « كذا وكذا درهم »
[١] مختصر المزني : ١١٢ ، الأُم ٦ : ٢٢٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٧ و ٢٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٤٤ ، البيان ١٣ : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٩ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٢١ / ١٩٢٥.
[٢] الحاوي الكبير ٧ : ٢٧ ـ ٢٨ ، الوجيز ١ : ١٩٨ ، الوسيط ٣ : ٣٣٤ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٩.
[٣] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣١.