تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٦ - حكم ما لو كان له جاريتان لكلّ واحدة منهما ولد فقال ولد إحداهما ولدي
وأمّا الاستيلاد فإن لم يوجد من السيّد ما يقتضيه ، لم يثبت.
وإن وُجد ، فهل تحصل أُمّيّة الولد في أُمّ ذلك الولد بخروج القرعة؟
ذكر الجويني للشافعيّة وجهين.
ثمّ قال : المذهب أنّها لا تحصل ؛ لأنّها تبع النسب ، فإذا لم نجعله ولداً لم نجعلها أُمَّ ولدٍ.
والذي أورده الأكثر أنّها تحصل ؛ لأنّ المقصود العتق ، والقرعة عاملة فيه ، فكما تفيد حُرّيّته تفيد حُرّيّتها [١].
وهو الذي نذهب نحن إليه.
وهل يفتقر في إخراج الأُمّيّة لإحداهما إلى قرعةٍ أُخرى ، أم تثبت بحكم القرعة الأُولى؟ الأقوى عندي : الثاني ـ وهو قول أكثر الشافعيّة [٢] ـ إذ لا يؤمن خروج القرعة على غير التي خرجت لولدها.
مسألة ٩٩٣ : كلّ موضعٍ يثبت الاستيلاد فيه فالولد حُرّ الأصل لا ولاء عليه ، وكلّ موضعٍ لا يثبت فعليه الولاء ، إلاّ إذا نسبه إلى وطئ شبهة وقلنا : إنّها لا تصير أُمَّ ولدٍ له إذا مَلَكها بعد ذلك.
وإذا لم يثبت الاستيلاد ومات السيّد ، ورث الولد أُمّه وعُتقت عليه ، وهذا إذا تعيّن لا بالقرعة.
وإن كان معه وارثٌ آخَر ، عُتق نصيبه عليه ولم يَسْرِ.
هذا كلّه حكم الحالة الأُولى في الأمتين ، و [ هي ] [٣] أن لا تكونا مزوّجتين.
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٤.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٥٧.
[٣] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « هو ». والصحيح ما أثبتناه.