تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٣ - حكم ما إذا كان لرجل في ذمّة آخَر ألف فقال أسلفها في طعام فأسلفها فيه
صحّ [١].
وقال بعضهم : هاتان المسألتان سهو من أبي العباس ؛ لأنّه لا يجوز أن يُسلم ماله في طعامٍ لغيره ، ومذهب الشافعي أنّه لا يجوز أن يكون العوض لواحدٍ ويقع المعوَّض لغيره [٢].
وتأوّلوا المسألتين بأن يقول : إن أسلمت ألفاً في كُرٍّ من طعامٍ ، ولا يعيّنه بالدَّيْن ، ثمّ يأذن له أن يُسلم الدَّيْن عنه ، ويبرأ. هذا في المسألة الأُولى ، وفي الثانية : أسلم ألفاً في ذمّتي في كُرٍّ من طعامٍ ، فإذا فَعَل هذا ، قال : اقض عنّي الألف لأدفع إليك عوضها [٣].
قال بعض الشافعيّة : إنّ الذي أراد أبو العباس أن يسلم هكذا ، ولا يحتاج إلى ما شرطه من تأخّر الإذن [٤].
ويجوز أن يأذن له قبل أن يعقد بدفع الثمن من عنده أو بدفع الدَّيْن الذي عليه ؛ لأنّ التصرّف من الوكيل يجوز تعليقه بالشرط.
وكذا لو قال له : اشتر به عبداً ، سواء عيّنه أو لم يعيّنه ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمّد [٥].
وقال أبو حنيفة : إن عيّن العبد ، جاز. وإن لم يعيّنه ، لم يجز ؛ لأنّه إذا [ لم ] [٦] يعيّن ، فقد وكّل في قبض الدَّيْن من ذمّة البائع ، وهو مجهول [٧].
[١] بحر المذهب ٨ : ١٩٩ ، البيان ٦ : ٣٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٣.
[٢] بحر المذهب ٨ : ١٩٩ ، البيان ٦ : ٣٩٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦٣ ـ ٥٦٤.
(٣ و ٤) البيان ٦ : ٣٩٥.
[٥] البيان ٦ : ٣٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٤٧.
[٦] ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.
[٧] البيان ٦ : ٣٩٥ ، حلية العلماء ٥ : ١٤٧.