تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥ - حكم ما إذا قال له بِعْ أو اشتر هذا العبد فباع أو اشترى عبداً آخَر١
بعينه يدلّ على ثبوت غرضٍ له فيه ، فلا تجوز مخالفته ، ولم يتناول إذنه سوى ما عيّنه.
وإن قال : اشتر لي عبدين صفقةً ، فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما من وكيلهما أو من أحدهما وأجاز الآخَر ، جاز.
وإن كان لكلّ واحدٍ منهما عبد منفرد فاشتراهما من المالكين [ بأن ] [١] أوجبا له البيع فيهما وقَبِل ذلك منهما بلفظٍ واحد ، صحّ.
وقال الشافعي : لا يصحّ ؛ لأنّ عقد الواحد مع الاثنين عقدان [٢].
وليس بجيّدٍ ؛ لأنّ القبول من المشتري ، وهو متّحد ، والغرض لا يختلف.
ولو اشتراهما من وكيلهما وعيّن ثمن كلّ واحدٍ منهما ، مثل أن يقول : بعتك هذين العبدين هذا بمائة وهذا بمائتين ، فقال : قبلت ، صحّ.
ولبعض العامّة وجهان [٣].
ولو لم يعيّن ثمن كلّ واحدٍ منهما ، صحّ عندنا ـ خلافاً لبعض العامّة ٤ ـ ويقسّط الثمن على قدر القيمتين.
مسألة ٧٢٦ : إذا أمره بشراء سلعةٍ ، لم يكن له أن يشتري غيرها ، فلو أمره بشراء جاريةٍ معيّنة أو عبدٍ معيّن ، فاشترى غير ما عيّن له ، فإن كان قد سمّاه أو نواه وصدّقه البائع وقف العقد على الإجازة ، وكان الوكيل فضوليّاً ؛ لأنّه اشترى له شيئاً لم يأذن له فيه ، فلا يلزمه ، ولا يقع عن الوكيل ، سواء
[١] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فإن ». والظاهر ما أثبتناه.
[٢] الحاوي الكبير ٦ : ٥٤٩ ، بحر المذهب ٨ : ١٩٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٢٢٢ ، البيان ٦ : ٣٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٦١ ، المغني ٥ : ٢٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٣٠.
(٣ و ٤) المغني ٥ : ٢٥٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٣٠.