تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٥ - فيما لو قال اشتر منّي هذا العبد ، فقال نعم ، فهو إقرار بأنّ المخاطب مالك للبيع فقط
وقال تعالى : ( أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ * بَلى ) [١].
وقال تعالى في « نعم » : ( فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ ) [٢] وقال : ( أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنّا نَحْنُ الْغالِبِينَ * قالَ نَعَمْ ) [٣].
والثاني : إنّه يكون مُقرّاً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ من « نعم » و« بلى » يقام مقام الآخَر في العرف.
والاحتمالان وجهان أيضاً للشافعيّة [٤].
وقال الآخَرون : إنّ الأقارير تُحمل على مفهوم أصل العرف ، لا على دقائق العربيّة [٥].
ولو قال : هل لي عليك ألف؟ فقال : نعم ، فهو إقرار.
مسألة ٨٣٨ : إذا قال لغيره : اشتر منّي عبدي هذا ، أو : أعطني عبدي هذا ، فقال : نعم ، فهو إقرار له بملكيّة العبد.
وكذا لو قال : اعتق عبدي هذا ، فقال : نعم.
ويحتمل عدمه ، وبه قال بعض الشافعيّة [٦].
ولو قال : بِعْني هذا العبد ، فهو إقرار بعدم ملكيّة القائل له.
وهل هو إقرار للمخاطب بالملكيّة؟ إشكال ؛ لاحتمال أن يكون وكيلاً.
ولو قال : اشتر منّي هذا العبد ، فقال : نعم ، فهو إقرار بأنّ المخاطب مالك للبيع ، وليس إقراراً بأنّه مالك للمبيع.
[١] القيامة : ٣ و ٤.
[٢] الأعراف : ٤٤.
[٣] الشعراء : ٤١ و ٤٢.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢.
(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٢٢.