تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٩ - فيما يتعلّق بالوكيل بالخصومة عن المدّعي أو عن المدّعى عليه
للموكّل في البطلان.
مسألة ٧٢٨ : وكيل المتّهب بالقبول يجب أن يسمّي موكّله ، وإلاّ وقع عنه ؛ لجريان الخطاب معه ، ولا ينصرف بالنيّة إلى الموكّل ؛ لأنّ الواهب قد يقصده بالتبرّع بعينه ، وما كلّ أحد تسمح النفس بالتبرّع عليه ، بخلاف المشتري ، فإنّ المقصود فيه حصول العوض ، هكذا قاله بعض الشافعيّة [١] ، ولا استبعاد في هذا القول.
البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة.
مسألة ٧٢٩ : الوكيل بالخصومة إمّا أن يتوكّل عن المدّعي أو عن المدّعى عليه.
فإن كان وكيلاً عن المدّعي ، مَلَك الدعوى وإقامة البيّنة وتعديلها والتحليف وطلب الحكم على الغريم والقضاء عليه. وبالجملة ، كلّ ما يقع وسيلةً إلى الإثبات.
وأمّا الوكيل عن المدّعى عليه فيملك الإنكار والطعن في [٢] الشهود وإقامة بيّنة الجرح ومطالبة الحاكم بسماعها وتبيينها والحكم بها. وبالجملة ، عليه السعي في الدفع ما أمكن.
ولو ادّعى المنكر في أثناء حكومة وكيله الإقباضَ أو الإبراءَ ، انقلب مدّعياً ، ومَلَك وكيله الدعوى بذلك وإقامة البيّنة [٣] وطلب الحكم بها من الحاكم ، ومَلَك وكيل المدّعي الإنكار لذلك والطعن في بيّنة المشهود عليه.
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٤.
[٢] في « ر » والطبعة الحجريّة : « على » بدل « في ».
[٣] في « ث ، خ » والطبعة الحجريّة زيادة : « عليه ».