تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٨ - حكم ما إذا قال له بِعْ أو اشتر هذا العبد فباع أو اشترى عبداً آخَر١
وقال الشافعي : إذا نواه ، لم يعتبر بالنيّة ، ووقع الشراء للوكيل ، لأنّه لم يوافق أمره ، فلغت النيّة [١].
وليس بجيّد.
قال : ولو سمّاه ، فوجهان :
أحدهما : إنّه يبطل العقد رأساً ؛ لأنّه صرّح بإضافته إلى الموكّل ، وامتنع إيقاعه عنه ، فيلغو [٢]. وهو الذي اخترناه.
والأظهر عندهم : إنّه يقع عن الوكيل ، وتلغو تسمية الموكّل ؛ لأنّ تسمية الموكّل غير معتبرة في الشراء [٣] ، فإذا سمّاه ولم يمكن صرف العقد إليه ، صار كأنّه لم يسمّه [٤].
ونحن نمنع وقوعه عن الوكيل ؛ لأنّه لم يشتر لنفسه.
هذا كلّه فيما إذا قال البائع : بعت منك ، فقال المشتري : اشتريته لفلان ، يعني موكّله ، فأمّا إذا قال البائع : بعت من فلان ، وقال المشتري : اشتريته لفلان ، فظاهر مذهب الشافعيّة بطلان العقد ؛ لأنّه لم تجر بينهما مخاطبة ، ويخالف النكاح حيث يصحّ من الزوج ووكيل الزوج على هذه الصفة ، بل لا يجوز إلاّ ذلك ، وللبيع أحكام تتعلّق بمجلس العقد ، كالخيار وغيره ، وتلك الأحكام إنّما يمكن الاعتبار فيها بالمتعاقدين ، فاعتبر جريان المخاطبة بينهما ، والنكاح سفارة محضة [٥].
ونحن لا فرق عندنا بين أن يوجب ويخاطب الوكيل أو يوجب
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤٨.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٣ ـ ٥٥٤.
[٣] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الشرع » بدل « الشراء ». والمثبت كما في المصدر.
(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٥٤.