تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٧ - ٢ ـ حكم ما إذا كان الشي يكال مرّة ويوزن اُخرى ولم يكن أحدهما أغلب
والثاني : يعتبر عادة البلاد ويحكم فيه بالغالب ، كما في الحرز والإحياء والقبض حين ردّ الناس فيه إلى العرف. وينبغي أن يكون مع استواء البلاد فيه ـ فكأنّه لا يعلم الكيل أغلب عليه أو الوزن ـ أن يردّ إلى أقرب الأشياء شبها ، لتعذّر العرف فيه [١].
فروع :
أ ـ ما أصله الكيل يجوز بيعه وزنا سلفا وتعجيلا ، ولا يجوز بيعه بمثله وزنا ، لأنّ الغرض في السلف والمعجّل بغير جنسه معرفة المقدار ، وهو يحصل بهما ، والغرض هنا المساواة ، فاختصّ البيع في بعضه ببعض به.
ب ـ إذا كان الشيء يكال مرّة ويوزن اخرى ولم يكن أحدهما أغلب ، فالوجه : أنّه إن كان التفاوت بين المكاييل يسيرا ، جاز بيع بعضه ببعض متماثلا وزنا وكيلا. وإن كان التفاوت كثيراً ، لم يجز بيعه وزنا ، بل كيلا.
وقال بعض الشافعيّة : إن كان أكبر جرما [٢] ، اعتبر الوزن ، لأنّه لم يعهد في الحجاز الكيل فيما هو أكبر جرما من التمر. وإن كان مثله أو أصغر ، فوجهان : الوزن ، لقلّة تفاوته. والكيل ، لعمومه ، فإنّ أكثر الشبه مكيل [٣].
وقال بعضهم : ينظر إلى عادة الوقت [٤].
[١] انظر العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١.
[٢] أي : أكبر جرما من التمر.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٠.