تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٥ - ٦ ـ حكم ما لو لم تتّفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه
أسلف أحدهما في الآخر بأجل قصير جدّا ولو ساعة مع الضبط ولم يتفارقا حتى تقابضا ، لم يصحّ البيع أيضا ، لما تقدّم [١] في الحديثين عن أمير المؤمنين ٧ وعن الباقر ٧.
د ـ لو تصارفا ذهبا بذهب أو فضّة ، أو فضّة بفضّة أو ذهب ، لم يضرّ طول لبثهما في المجلس ولا طول مصاحبتهما ، سواء كان الثمن والمثمن معيّنين أو مطلقين في الذمّة أو معيّنا ومطلقا ولو امتدّ إلى سنة وأزيد.
هـ ـ لو وكّل أحدهما وكيلا في القبض أو وكّلا وكيلين فيه وتقابض الوكيلان ، صحّ البيع إن تقابض الوكيلان أو قبض وكيل أحدهما من العاقد قبل مفارقة المتبايعين ، وإلاّ بطل ، لأنّ المجلس متعلّق ببدن المتعاقدين.
ولأنّ الصادق ٧ سئل عن بيع الذهب بالدراهم فيقول : أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه ، قال : « يقول : هات وهلمّ ويكون رسولك معه » [٢].
و ـ لو لم تتّفق المصاحبة ولا ملازمة المجلس فأرسل أحدهما وكيله ليقبض من صاحبه ، بطل ذلك العقد ، واحتاج إلى أن يجدّده الوكيل ، لفوات الشرط.
ولأنّ ابن الحجّاج سأله عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينتقدها ويحسب ثمنها كم هو دينار ثمّ يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير ، فقال : « ما أحبّ أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير » فقلت : إنّما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض وهذا يشقّ عليهم ، فقال : « إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي
[١] في ص ٤١٣.
[٢] الكافي ٥ : ٢٥٢ ، ٣٣ ، التهذيب ٧ : ٩٩ ، ٤٢٨.