تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٩ - ٦ ـ حكم ما لو باع صبرةً باُخرى مجهولتين من جنس واحد
المحاقلة بالحنطة ، هل يثبت التحريم؟ إن جعلنا العلّة في الحنطة الربا ، ثبت هنا ، وإلاّ فلا.
أمّا الثمرة فالمشهور اختصاص المزابنة بثمرة النخل منها دون غيرها ، لكن في التحريم إن جعلناه معلّلا بالربا ، ثبت في غير النخل ، وإلاّ فلا.
هـ ـ لو باع الزرع قبل ظهور الحبّ بالحبّ ، فلا بأس ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأنّه حشيش ، وهو غير مطعوم ولا مكيل ، سواء تساويا جنسا أو اختلفا. ولا يشترط التقابض في الحال.
و ـ قد بيّنّا أنّ بيع الصّبرة باطل إلاّ مع العلم بقدرها ، فلو باع صبرة بأخرى مجهولتين من جنس واحد ، لم يجز مطلقا عندنا على ما تقدّم [٢].
وقال الشافعي : إن أطلقا البيع ، لم يجز ، لأنّ التساوي شرط ، والجهل به كالعلم بالتفاضل ، فيكون البيع باطلا.
وإن قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل أو مثلا بمثل ، فإن كيلتا وتساويتا ، صحّ البيع. وإن تفاوتتا ، فقولان ، أحدهما : الفساد ، لتفاضلهما. والثاني : الصحّة ، ويأخذ بقدر صبرته.
وإن اختلف الجنس وأطلقا ، صحّ البيع. وإن شرطا التساوي ، فإن خرجتا متساويتين ، صحّ البيع. وإن تفاضلتا ، قيل للّذي له الفضل : أترضى بتسليمه؟ فإن أجاب ، لزم البيع. وإن أبى ، قيل للآخر : أتأخذ بقدر صبرتك؟ فإن رضي ، لزم البيع. وإن أبى ، فسخ العقد بينهما [٣].
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٥ ، المجموع ٩ : ٣٠٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٧.
[٢] في ص ٧٤ ، المسألة ٤٥ ، وص ٨٠ ، الفرع ( ه ) من المسألة ٤٦.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٨٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٠٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٥٢ ، المغني ٤ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٤٨.