تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٤ - ٢ ـ حكم ما لو باع رجلان من واحد صفقةً واحدة نخلتين عريّةً
مسألة ١٩٣ : لا يجوز بيع أكثر من النخلة الواحدة عريّة ، لعموم المنع من المزابنة [١] ، خرج عنه العريّة في النخلة الواحدة ـ وبه قال أحمد [٢] ـ للحاجة ، فيبقى الباقي على المنع ، سواء اتّحد العقد أو تعدّد. أمّا لو تعدّد المشتري فالوجه : الجواز.
وقال الشافعي : يجوز أن يبيع العريّة من رجل ثمّ يبيع منه أو من غيره عريّة أخرى في عقد آخر حتى يأتي على جميع حائطه ، للعموم [٣].
وهو ممنوع. ولأنّ فيه توصّلا إلى المحرّم وهو المزابنة ، لأنّه يبيع جميع النخل في عقود متعدّدة.
فروع :
أ ـ لو باع في صفقة واحدة من رجلين كلّ واحد منهما نخلة معيّنة ، جاز. وكذا لو باعهما نخلتين مشاعا بينهما ، وبه قال الشافعي [٤] ، خلافا لأحمد ، لأنّ البائع ـ عنده ـ لا يجوز أن يبيع أكثر من عريّة واحدة [٥].
ب ـ لو باع رجلان من واحد صفقة واحدة نخلتين عريّة ، جاز ـ وهو
[١] صحيح مسلم ٣ : ١١٦٨ ، ١٥٣٩ ، و ١١٧١ ، ١٥٤٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩٤ ، ١٣٠٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٠٧ ، الموطأ ٢ : ٦٢٤ ـ ٦٢٥ ، ٢٣ ـ ٢٥.
[٢] المغني ٤ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٨٠.
[٣] الوجيز ١ : ١٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٧٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٠٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨ ، المغني ٤ : ١٩٧ ـ ١٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٦.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٨.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٧ ، المغني ٤ : ١٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦٦.