تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨ - في أنّ الرؤية المشترطة في كلّ شي على حسب ما يليق به
المهنة ، والاكتفاء برؤية الوجه والكفّين [١].
ويشترط رؤية الشعر ، وهو أصحّ وجهي الشافعي [٢].
والأقرب اشتراط رؤية الأسنان واللسان ، وهو أحد وجهي الشافعي [٣].
ولا بدّ في الدوابّ من رؤية مقدّمها ومؤخّرها وقوائمها وظهرها.
ولا يشترط جري الفرس بين يديه ـ خلافا لبعض الشافعيّة [٤] ـ للأصل.
ولو كان الثوب رقيقا لا يختلف وجهاه ، كفى رؤية أحدهما ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة [٥].
ولا بدّ من تقليب الأوراق في شراء الكتب ورؤية جميعها.
ولا يصحّ بيع اللبن في الضرع على ما تقدّم [٦].
ولو قال : بعتك من اللبن الذي في ضرع هذه البقرة كذا رطلا ، لم يجز ، لعدم العلم بوجود القدر في الضرع ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. وفي الآخر : يجوز ، كما لو باع قدرا من اللبن في الظرف ، فيجيء
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، الوسيط ٣ : ٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.
[٢] الوسيط ٣ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.
[٣] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.
[٥] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٢٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٢.
[٦] في ص ٦٣ ، المسألة ٣٦.