تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٢ - ٩ ـ حكم ما لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستّة أذرع ثمّ مال حتى غاب رأسه في الماء وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين
تمامه ، فطريق معرفة قدر الثمن وقدر ما مع كلّ منهما أن نفرض ما مع زيد شيئا وما مع عمرو ثلثه تصحيحا للثلث ، فإذا أخذ زيد واحدا ، صار معه شيء وواحد ، وهو ثمن المبيع ، وإذا أخذ عمرو ربع ما مع زيد ، صار معه ثلثه وربع شيء ، وهو ثمن المبيع ، فشيء واحد يعدل ثلثه وربع شيء ، فإذا قابلت ، صار ثلاثة أرباع شيء يعدل اثنين ، والشيء يعدل اثنين وثلثي واحد ، فالثمن ثلاثة وثلثا واحد ، فإذا صحّحت الكسر ، كان مع زيد ثمانية ومع عمرو تسعة وثمن المبيع أحد عشر.
ط ـ لو باعه حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستّة أذرع ثمّ مال حتى غاب رأسه في الماء ، وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين ، فطريق معرفة قدر عمقه أن نفرض القدر [١] الغائب من الرمح وقت الانتصاب شيئا ، فيكون مربّعه مع مربّع العشرة مساويا لمربّع الرمح بشكل العروس ، ومربّع الشيء مال ، ومربّع العشرة مائة ، فمربّع طول الرمح مال ومائة ، فكان طول الرمح وقت الانتصاب شيئا وستّة ، ومربّعه مال واثنا عشر شيئا وستّة وثلاثون ، لأنّ الخطّ إذا انقسم بقسمين ، فإنّ مربّعه مساو لمربّع كلّ قسم ولضرب أحد القسمين في الآخر مرّتين ، فالمال ضرب الشيء في نفسه ، وستّة وثلاثون ضرب ستّة في نفسها ، واثنا عشر شيئا ضرب ستّة في الشيء مرّتين ، وهو معادل المال ومائة ، وبعد المقابلة تبقى أربعة وستّون تعدل اثني عشر شيئا ، ويكون الشيء خمسة وثلثا ، وطول الرمح أحد عشر وثلث ذراع ، فالفاضل عن ستّة عمق الماء.
[١] في الطبعة الحجريّة : قدر.