تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١١٩ - بيان الأقوال في بيع ما لا يقبض
فروع :
أ ـ احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين ، لأنّه يمكن إفراده بالبيع بتقدير الاتّصال والانفصال ، بخلاف يد العبد ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة. والآخر : أنّه كسقوط يد العبد [١].
ب ـ النقص ينقسم إلى فوات صفة ، وهو العيب ، وإلى فوات جزء ، وينقسم إلى ما لا ينفرد بالقيمة والماليّة ، كيد العبد ، وهو في معنى الوصف ، وإلى ما ينفرد ، كأحد العبدين.
ج ـ المبيع بصفة أو رؤية متقدّمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع ـ وبه قال أصحاب أحمد [٢] ـ وإن لم يكن مكيلا أو موزونا ، لتعلّق حقّ التوفية به ، فجرى مجرى الكيل.
وقال أحمد : لو اشترى من رجل عبدا بعينه فمات في يد البائع ، فهو من مال المشتري ، إلاّ أن يطلبه فيمنعه البائع. ولو حبسه عليه ببقيّة الثمن ، فهو غاصب ، ولا يكون رهنا إلاّ أن يكون قد اشترط في نفس البيع الرهن [٣].
المطلب الثاني : في التصرّفات.
مسألة ٦٦ : لعلمائنا في بيع ما لم يقبض أقوال أربعة :
الجواز على كراهيّة مطلقا ـ وبه قال البتّي [٤] خاصّة ـ للأصل الدالّ
[١] الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٦.
[٢] المغني ٤ : ٢٣٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٥.
[٣] المغني ٤ : ٢٣٨.
[٤] المغني ٤ : ٢٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٥ ، وانظر : بداية المجتهد ٢ : ١٤٤.