تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧١ - ٣ ـ حكم ما لو كانت الأشجار والثمار مشتركةً بين رجلين فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة
بشرطين : الإشاعة والعلم بالجزئيّة ـ كالنصف والثلث مثلا ـ في كلّ صورة يصحّ بيع الجميع فيها ، عند علمائنا أجمع.
وقال بعض الشافعيّة : لا يصحّ البيع قبل بدوّ الصلاح ، لأنّ البيع يفتقر إلى شرط القطع ، ولا يمكن قطع النصف إلاّ بقطع الجميع ، فيتضرّر البائع بنقصان غير المبيع [١].
والجواب : المنع من اشتراط القطع ، وقد تقدّم.
سلّمنا ، لكن لا يلزم ثبوته ، لإمكان قسمة الثمار على رءوس الأشجار.
سلّمنا ، لكن هذا الضرر أدخله البائع على نفسه ، كما لو باع ثمرة تفتقر إلى سقي يضرّ بالأصل.
فروع :
أ ـ لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل ، صحّ إجماعا ، وكانت الثمرة تابعة عند المانعين [٢] من البيع قبل بدوّ الصلاح.
ب ـ لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر ، فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة ، صحّ عندنا مطلقا على ما تقدّم.
وللشافعي وجهان بناء على الخلاف في اشتراط القطع هنا [٣].
ج ـ لو كانت الأشجار والثمار مشتركة بين رجلين ، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة ، جاز عندنا.
ومنع الشافعي من الجواز [٤].
ولو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة ، جاز عندنا.
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٤.