تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠ - ١ ـ عدم صحّة بيع بقاع المناسك
ولأنّها فتحت عنوة ، لقوله ٧ : « إنّ الله حبس عن مكة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤمنين ، وأنّها لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي ، وإنّما أحلّت لي ساعة من نهار » [١].
وفي قول لنا : الجواز ـ وبه قال طاوس وعمرو بن دينار والشافعي وابن المنذر ، وعن أحمد روايتان [٢] ـ لأنّ النبيّ ٦ لمّا قيل له : أين تنزل غدا؟ قال : « وهل ترك لنا عقيل من رباع (٣)؟ » [٤] يعني أنّ عقيلا باع رباع أبي طالب ، لأنّه ورثه دون إخوته ، ولو كانت غير مملوكة لما أثّر بيع عقيل شيئا. وباع جماعة من الصحابة منازلهم ولم ينكر عليهم. ونزل سفيان بعض رباع مكة فهرب ولم يعطهم اجرة ، فأدركوه فأخذوها منه [٥].
فروع :
أ ـ الخلاف في غير مواضع النسك ، أمّا بقاع المناسك ـ كبقاع السعي
[١] صحيح البخاري ١ : ٣٩ ، و ٩ : ٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٨ و ٩٨٩ ، ٤٤٧ و ٤٤٨ ، سنن أبي داود ٢ : ٢١٢ ، ٢٠١٧ ، سنن البيهقي ٨ : ٥٢ ، مسند أحمد ٢ : ٤٧٢ ، ٧٢٠١ بتفاوت ، ونصّه في المغني ٤ : ٣٣٠ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٣.
[٢] المغني ٤ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢ ـ ٢٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٤٨ ، الوسيط ٧ : ٤٢ ، الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٩ ، حلية العلماء ٤ : ٦٩ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٥ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٦ ، التفسير الكبير ٢٣ : ٢٤ ، الجامع لأحكام القرآن ١٢ : ٣٣.
[٣] الرَّبْعُ : الدار بعينها حيث كانت. وجمعها : رِباع ورُبوع وأرباع وأربُع. الصحاح ٣ : ١٢١١ « ربع ».
[٤] صحيح البخاري ٢ : ١٨١ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٤ ، ١٣٥١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩١٢ ، ٢٧٣٠ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ٦٠٢.
[٥] المغني ٤ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٣.