تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٠ - ٧ ـ حكم بيع الصبرة المشتراة جزافاً قبل نقلها
بشرط مقابلة كلّ صاع منها بدرهم والجمع بين هذين الأمرين عند الزيادة والنقصان محال.
والثاني : يصحّ ، لإشارته إلى الصبرة ، ويلغى الوصف ، فإن خرج ناقصا ، فللمشتري الخيار. فإن أجاز فبجميع الثمن ، لمقابلة الصبرة به ، أو [ بالقسط ] [١] ، لمقابلة كلّ صاع بدرهم؟ وجهان.
وإن خرج زائدا ، ففي مستحقّ الزيادة وجهان :
أظهرهما : أنّها للمشتري ، لأنّ جملة الصبرة مبيعة منه ، فلا خيار له.
وفي خيار البائع وجهان ، أصحّهما : العدم ، لأنّه رضي ببيع جميعها.
والثاني : أنّ الزيادة للبائع ، فلا خيار له. وفي المشتري وجهان ، أصحّهما : ثبوت الخيار ، إذ لم يسلم له جميع الصبرة [٢].
هـ ـ لو قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة سواء بسواء ، فإن علما القدر منهما ، صحّ ، وإلاّ بطل ، خلافا للجمهور.
و ـ إنّما يصحّ بيع الصبرة إذا تساوت أجزاؤها ، فإن اختلفت ـ كصبرة ممتزجة من جيّد ورديء ـ لم يصحّ إلاّ بعد المشاهدة للجميع. ولو باعه نصفها أو ثلثها ، فكذلك. وبه قال بعض الحنابلة [٣]. وبعضهم سوّغه ، لأنّه اشترى جزءا مشاعا ، فاستحقّ من جيّدها ورديئها [٤].
ز ـ لو اشترى الصبرة جزافا ، قال مالك : يجوز له بيعها قبل نقلها ،
[٢] المجموع ٩ : ٣١٣ ـ ٣١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩.
[٣] المغني ٤ : ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.
[٤] المغني ٤ : ٤٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.