تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢ - هل يجب على المشتري تمكين البائع من سقي الثمرة إذا كان قد اشترى الاُصول فقط؟
عليه أرش التفاوت بين كونها رطبا كاملا وناقصا. وفي التلف يجب عليه قيمة البسر.
ب ـ لو احتاج المشتري في السقي إلى آلة ، لم يجب على البائع إقامتها. ولو كان للبائع آلة ، كدولاب ودالية ، لم يجب عليه تمكين المشتري من السقي بها. ويجيء على قول الشافعي الوجوب.
ج ـ قال الشافعي : السقي يجب على البائع ، فلو شرط على المشتري ، بطل العقد ، لأنّه خلاف مقتضاه [١]. وهو ممنوع.
مسألة ١٨٢ : لو باع الأصول والثمرة للبائع ثمّ أراد سقيها بالماء وكان ذلك لا يضرّ النخل ، وجب على المشتري تمكينه منه ، لأنّه ممّا ينفع ثمرته ويبقيها ، وكان عليه تمكينه منه كتركها على الأصول ، وبه قال الشافعي [٢].
ثمّ اعترض أصحابه على أنفسهم بأنّ البائع لو باع الثمرة بعد بدوّ صلاحها وعطشت ، وجب على البائع سقيها عندهم ، لأنّه صاحب الأصول ، فألاّ قلتم هنا : يجب السقي على المشتري ، لأنّه صاحب الأصول؟
والجواب : أنّهم لم يقولوا : إنّه يجب عليه السقي ، لأنّه صاحب الأصول ، بل وجب عليه السقي ، لأنّه يجب عليه تسليم الثمرة كاملة ، وذلك إنّما يكون بالسقي ، وهنا لم يلزمه تسليم الثمرة ولم يملكها من جهته [٣].
وإن كان السقي ينفعهما معا ، لم يكن لأحدهما منع الآخر منه. وإن كان يضرّهما معا ، لم يكن لأحدهما السقي إلاّ برضا الآخر.
[١] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٩.
[٢] التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٤٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠٨.
[٣] لم نعثر عليه في مظانّه.