تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢ - ٣ ـ عدم جواز بيع الأليات المقطوعة من الشاة ولا الاستصباح بدهنها
وقال أبو حنيفة : يجوز [١].
أمّا بعد الدباغ : فكذلك عندنا ، لأنّه لا يطهر به ، خلافا للجمهور ، وقد تقدّم [٢] ذلك.
أمّا عظام الميتة : فيجوز بيعها ما لم تكن من نجس العين ، كالكلب والخنزير ، ولهذا جاز بيع عظام الفيل.
ولبن الشاة الميتة حرام لا يصحّ بيعه.
وعلى قول الشيخ [٣] يجوز بيعه.
فروع :
أ ـ لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه لا يصحّ بيعه ، لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرّم. ولو فرض له نفع ما ، فكذلك ، لعدم اعتباره في نظر الشرع.
ب ـ لا يصحّ بيع الترياق ، لأنّه يحرم تناوله ، لاشتماله على الخمر ولحوم الحيّات. ولا يحلّ التداوي به إلاّ مع خوف التلف. وكذا سمّ الأفاعي لا يحلّ بيعه [٤].
أمّا السمّ من الحشائش : فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله ، لم يجز بيعه ، لعدم نفعه. وإن أمكن التداوي بيسيره ، جاز بيعه.
ج ـ الأليات المقطوعة من الشاة الميتة أو الحيّة لا يحلّ بيعها
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المجموع ٩ : ٢٣١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٣.
[٢] في ج ٢ ص ٢٣٢ ، المسألة ٣٢٨.
[٣] النهاية : ٥٨٥.
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الجحريّة : بيعها. والصحيح ما أثبتناه.