تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٨ - حكم ما إذا وجد في المقبوض بالصرف عيب
الأشخاص ، كالمبيع. ولأنّها عوض يشار إليه بالعقد [١] ، فوجب أن يتعيّن كسائر الأعواض. ولأنّ الدراهم والدنانير تتعيّن في الغصب والوديعة فكذا هنا.
ولو أبدلها بمثلها أو بغير جنسها برضا البائع ، فهو كبيع المبيع من البائع.
وقال أبو حنيفة : لا تتعيّن بالعقد ، بل تتعيّن بالقبض ، ويجوز إبدالها بمثلها. وإذا تلفت قبل القبض ، لا ينفسخ العقد. وإذا وجد بها عيبا ، كان له الاستبدال ، لأنّه يجوز إطلاقه في العقد ، وما يجوز إطلاقه لا يتعيّن بالتعيين ، كالمكيال والصنجة. ولأنّه عوض في أعيانها [٢].
والجواب : أنّ جواز الإطلاق ثبت لأنّ له عرفا ينصرف إليه يقوم في بيانه مقام الصفة. والمكيال المراد [٣] به تقدير المعقود عليه ، وكلّ مكيال قدّر به فهو مقدّر بمثله ، ولا يختلف ذلك ، وهنا تختلف أعيانها فافترقا.
والعوض ينتقض بما بعد القبض وبالوديعة وبالغصب وبالإرهان وكلّ متساوي الأجزاء.
مسألة ٢١٦ : إذا تقابضا الصرف ثمّ وجد أحدهما بما صار إليه عيبا ، فهو [٤] قسمان.
الأوّل : أن يكونا معيّنين. فإمّا أن يكون العيب من غير الجنس ـ كأنّ يشتري فضّة فيخرج رصاصا ، أو ذهبا فيخرج نحاسا ـ أو من الجنس ، كأن
[١] في « ق ، ك » : في العقد.
[٢] بدائع الصنائع ٥ : ٢١٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٦ ، المغني ٤ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٩٠.
[٣] في الطبعة الحجريّة : والمراد ، بزيادة الواو.
[٤] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : وهو. وما أثبتناه من تصحيحنا.