تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٢ - ١٩ ـ حكم ما لو لم يختر البائع شيئاً فبادر المشتري قبل تخيّره إلى العتق
شروطا ليست في كتاب الله تعالى ، كلّ شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، شرط الله أوثق ، وقضاء الله أحقّ ، والولاء لمن أعتق » [١].
والصحّة ، لأنّه أذن في اشتراط الولاء ولا يأذن في باطل. لكنّ المشهور بينهم فساد العقد [٢].
يو ـ لو جرى البيع بشرط الولاء دون شرط العتق بأن قال : بعتكه بشرط أن يكون الولاء لي إن أعتقته يوما من الدهر ، بطل العقد ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّه لم يشترط العتق حتى يحصل الولاء تبعا له.
يز ـ لو اشترى من يعتق عليه بشرط الإعتاق ، لم يصحّ العقد ، لتعذّر الوفاء بهذا الشرط ، فإنّه يعتق عليه قبل أن يعتقه.
يح ـ لو باعه عبدا بشرط أن يعتقه بعد شهر أو سنة ، صحّ عند علمائنا ، ولزمه الشرط.
وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : أنّ العقد باطل ، وهو أصحّهما عندهم [٤].
وعلى قولنا لو مضى الشهر ولم يعتقه ، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء ، فيلزمه بالإعتاق كلّ وقت ، وله الترك مطلقا ، فيرجع بالنقصان الحاصل بسبب عدم المشروط.
يط ـ لو لم يختر البائع شيئا فبادر المشتري قبل تخيّره إلى العتق ،
[١] صحيح مسلم ٢ : ١١٤٢ ـ ١١٤٣ ، ٨.
[٢] حلية العلماء ٤ : ١٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ـ ١١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٧١ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.
[٤] حلية العلماء ٤ : ١٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٠ ، المجموع ٩ : ٣٦٦.