تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣ - جواز بيع كلّ ما فيه منفعة مباحة
ولا الاستصباح بدهنها مطلقا.
أمّا الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فيجوز بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة.
وللشافعي قولان :
أحدهما : لا يجوز تطهيره ، فلا يصحّ بيعه ، وبه قال مالك وأحمد [١].
والثاني : يجوز تطهيره ، ففي بيعه عنده وجهان [٢].
وفي جواز الاستصباح قولان ، والأظهر عنده : جوازه ومنع بيعه [٣].
والدهن النجس بذاته ـ كودك [٤] الميتة ـ لا يجوز بيعه عنده [٥] قولا واحدا. وفي الاستصباح وجهان [٦].
ويجوز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصيّة به ، وكذا الكلب الجائز بيعه.
وبعض الشافعيّة منع من الهبة والصدقة خاصّة [٧].
مسألة ١٢ : يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة ، لأنّ الملك سبب لإطلاق
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٩ : ٢٣٦ و ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ـ ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.
[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٩ : ٢٣٦ ـ ٢٣٧ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ـ ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.
[٣] المجموع ٩ : ٢٣٧ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.
[٥] المجموع ٩ : ٢٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧.
[٦] المجموع ٩ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨.
[٧] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥ ، وانظر المجموع ٩ : ٢٣٩.