تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤١ - ٢ ـ حكم ما لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر ولّني نصفها بنصف الثمن ، أو قال اشتر عشرين درهماً بدينار لنفسك وولّني نصفها بنصف الدينار
مقبوض عنده ، فإن تفرّقا قبل قبض الدراهم ، بطل الصرف ، وكان الدينار مضمونا على مستودعه ، سواء علما وجود الدينار حال عقد البيع أو ظنّاه أو شكّا فيه ، لأنّ الأصل البقاء. أمّا لو علما عدمه حينئذ ، كان الصرف باطلا.
وكذا حكم غير الصرف من البيوع والمعاوضات.
وقال الشافعي : إذا لم يقرّ الذي عنده الدينار أنّه استهلكه حتى يكون ضامنا ولا أنّه في يده ، لم يصحّ الصرف ، لأنّه غير مضمون ولا حاضر ، ويجوز أن يكون هلك في ذلك الوقت ، فيبطل الصرف ، أمّا إذا علما البقاء ، صحّ الصرف [١].
وهو ممنوع ، لأنّ الأصل البقاء ، وظنّه كاف.
فروع :
أ ـ إذا اشترى دينارا بدينار وتقابضا ومضى كلّ منهما يزن الدينار الذي قبضه ، صحّ إذا اشتمل المقبوض على الحقّ ، سواء زاد عليه أو ساواه ، وقد تقدّم [٢].
وقال الشافعي : لا يصحّ مع الجهل إلاّ إذا عرف أحدهما وزن الدينار وصدّقه الآخر ، فلو وزن أحدهما فوجد المقبوض ناقصا ، بطل الصرف ، لاشتماله على عوضين متفاضلين [٣].
ب ـ لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر : ولّني نصفها بنصف الثمن ، صحّ ، لأنّ التولية بيع.
[١] الأم ٣ : ٣١ ـ ٣٢.
[٢] في ص ٤١٨ ، المسألة ٢٠٦.
[٣] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.