تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٢ - حكم ما لو اُفردت اُصول البطّيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها
شرط القطع خوفاً من الجائحة التي الغالب فيها العدم ، فلأن يجب خوفا من الاختلاط الذي الغالب فيه الوجود كان أولى [١].
والجواب : المنع من كون الاختلاط مانعا من البيع ، لإمكان المخلص عنه.
وإن لم يخف اختلاطه بغيره ، صحّ بيعه بشرط القطع وبغير شرطه [٢].
مسألة ١٦٩ : لو أفردت أصول البطّيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها ، صحّ البيع ، وكانت الثمرة للبائع ، عملا باستصحاب الملك السالم عن شرط إدخاله في البيع ، سواء كان قد بدا صلاحها أو لا.
ولا يجب اشتراط القطع إذا لم يخف الاختلاط.
ثمّ الحمل الموجود يكون للبائع ، وما يحدث بعده للمشتري ، وبه قال الشافعي [٣].
وإن خيف اختلاط الحملين ، لم يجب شرط [٤] القطع عندنا ، للأصل.
وقال الشافعي : يجب [٥].
ولو باع الأصول قبل خروج الحمل ، فلا يجب اشتراط القطع ، للأصل.
وقال الشافعي : لا بدّ من شرط القطع أو القلع كالزرع [٦].
ولو باع البطّيخ مع أصوله ، لم يجب شرط القطع عندنا ، كالثمرة مع الشجرة.
وقال بعض أصحاب الشافعي : لا بدّ من شرط القطع ، بخلاف الثمرة مع
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.
[٤] في الطبعة الحجريّة : « اشتراط » بدل « شرط ».
[٥] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.
[٦] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١٣.