تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٦ - ٩ ـ حرمة التفريق بما عدا البيع من العقود الناقلة للعين
ز ـ الأقوى كراهة التفريق بين الأخوين وبين الولد والأب أو الجدّ في البيع ، وليس محرّما ـ وبه قال الشافعي [١] ـ عملا بالأصل. ولأنّ القرابة بينهما لا تمنع القصاص فلا تمنع التفرقة في البيع ، كابن [٢] العمّ عندهم [٣].
وفي قول آخر له : إنّ التفريق بين الولد والجدّة والأب وسائر المحارم كالأمّ في تحريم التفريق [٤].
وقال أبو حنيفة : يحرم التفريق بين الأخوين ، لأنّه رحم ذو محرم من النسب ، فأشبه الولد [٥].
والجواب : الفرق بجواز القصاص هنا دون الأوّل عندهم.
ح ـ يجوز التفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللبن وقبله إن كان ممّا يقع عليه الذكاة [٦] أو كان له ما يموّنه من غير لبن امّه.
ومنع بعض الشافعيّة من التفريق قبل الاستغناء ، قياسا على الآدمي [٧]. والحرمة فارقة بينهما.
ط ـ كما لا يجوز التفريق بالبيع كذا لا يجوز بالقسمة والهبة وغيرها
[١] حلية العلماء ٤ : ١٢٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦ ، المجموع ٩ : ٣٦١.
[٢] في بدائع الصنائع والمغني : كابني.
[٣] المغني ٤ : ٣٣٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٢٩.
[٤] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦ ، المجموع ٩ : ٣٦١ و ٣٦٢.
[٥] تحفة الفقهاء ٢ : ١١٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٤.
[٦] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : الزكاة. والصحيح ما أثبتناه.
[٧] العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٣ ، المجموع ٩ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٤.