تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥ - ٢ ـ حكم ما لو اشترى فضوليّاً بعين مال الغير أو في الذمّة
ولأنّه باع ما لا يقدر على تسليمه ، فأشبه الآبق والطير في الهواء [١].
والجواب : النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد ، ونصرفه إلى أنّه باع عن نفسه ويمضي فيشتريه من مالكه ، لأنّه ذكره جوابا له حين سأله أنّه يبيع الشيء ثمّ يمضي ويشتريه ويسلّمه ، والقدرة على التسليم من المالك موجودة إن أجازه.
فروع :
أ ـ شرط أبو حنيفة للوقف أن يكون للعقد مجيز في الحال ، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز ، لم ينعقد. وكذا لو باع مال غيره ثمّ ملكه وأجاز [٢].
وهو قول للشافعيّة تفريعا على القديم [٣].
ب ـ لو اشترى فضوليّا ، فإن كان بعين مال الغير ، فالخلاف في البطلان والوقف على الإجازة ، إلاّ أنّ أبا حنيفة قال : يقع للمشتري بكلّ حال [٤].
وإن كان في الذمّة لغيره وأطلق اللفظ ، قال علماؤنا : يقف على الإجازة ، فإن أجازه ، صحّ ، ولزمه أداء الثمن ، وإن ردّ ، نفذ عن المباشر
[١] المغني ٤ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨ ، بداية المجتهد ٢ : ١٧٢ ، الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ و ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٥٩ و ٢٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٨.
[٢] بدائع الصنائع ٥ : ١٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٢٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٢.
[٤] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٦٩ ، المجموع ٩ : ٢٦١ ، حلية العلماء ٤ : ٧٥ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.