تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٥٨ - ١ ـ ثبوت الخيار على الفور عند رؤية المبيع
وقال الشافعي : لا يجوز ، إذ لم يمكن تسليمه إلاّ بكسر القشر ، وفيه تغيير عين المبيع [١]. وليس بجيّد.
ز ـ لا تكفي رؤية المبيع من وراء زجاجة مع قصور الرؤية ، إذ لا يتعلّق صلاحه بكونه فيها. ويجوز بيع الأرض المغشيّة بالماء إذا لم يمنع مشاهدتها.
مسألة ٣٢ : يشترط رؤية البائع والمشتري جميعا أو وصفه لهما أو لأحدهما ورؤية الآخر ، فلو لم يرياه أو أحدهما ولا وصف له ، بطل.
والقائلون بصحّة البيع مع عدم الرؤية والوصف اختلفوا.
فذهب الشافعي إلى ثبوت الخيار للبائع ، لأنّه جاهل بصفة العقد ، فأشبه المشتري ، وبه قال أحمد [٢].
وقال أبو حنيفة : لا خيار له ، لأنّا لو جعلنا له الخيار لثبت لتوهّم الزيادة ، والزيادة في المبيع لا تثبت الخيار [٣].
فروع :
أ ـ كلّ موضع يثبت الخيار إمّا مع الوصف عندنا أو مطلقا عند المجوّزين فإنّما يثبت عند رؤية المبيع على الفور ، لأنّه خيار الرؤية ، فيثبت عندها ، وبه قال أحمد [٤].
[١] العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٧ ، المجموع ٩ : ٢٩١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٩.
[٢] حلية العلماء ٤ : ٨٨ ، المغني ٤ : ٨٢ ـ ٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.
[٣] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٣٣ ، حلية العلماء ٤ : ٨٩ ، المغني ٤ : ٨٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.
[٤] المغني ٤ : ٨٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.